وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب خطأ الطبيب و الإمام يؤدب .
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قلت للشافعي Bه : فما تقول في الرجل يضرب امرأته الناشزة فتؤتى على يديه فتموت ؟ و الإمام يضرب الرجل في الأدب أو في حد فيموت ؟ أو الخاتن يؤتى على يديه فيموت ؟ أو الرجل يأمر الرجل يقطع شيء من جسده فيموت أحد من هؤلاء في شيء من ذلك أو المعلم يؤدب الصبي و الرجل يؤدب يتيمه فيموت و ما أشبه ذلك ؟ قال الشافعي : أصل هذه الأشياء من وجهين : يكون عليه في أحدهما العقل و لا يكون عليه في الآخر العقل فأما ما لا يكون فيه من ذلك عقل فما كان لا يحل للإمام إلا أخذه ممن ما عاقبه به فإن تلف المعاقب به منه لم يكن على الذي عاقبه به شيء و المقيم عليه مأجور فيه و ذلك مثل أن يزني و هو بكر فيجلده أو يسرق ما يجب فيه القطع فيقطعه أو يجرح جرحا فيقتص منه أو يقذف فيجلد حد القذف فكل ما كان في هذا المعنى من حد أنزله الله تعالى في كتاب أو سنة رسوله A : فإن مات فيه فالحق قتله فلا عقل و لا كفارة على الإمام فيه و الوجه الثاني الذي يسقط فيه العقل : أن يأمر الرجل به الداء الطبيب أن يبط جرحه أو الأكلة أن يقطع عضوا يخاف مشيها إليه أو يفجر له عرقا أو الحجام أن يحجمه أو الكاوي أن يكويه أو يأمر أبو الصبي أو سيد المملوك الحجام أن يختنه فيموت من شيء من هذا و لم يتعد المأمور ما أمره به فلا عقل و لا مأخوذية إن حسنت نيته إن شاء الله تعالى و ذلك أن الطبيب و الحجام إنما فعلاه للصلاح بأمر المفعول به أو والد الصبي أو سيد المملوك الذي يجوز عليهما أمره في كل نظر لهما كما يجوز عليهما أمر أنفسهما لو كانا بالغين فأما ما عاقب به السلطان في غير حد وجب لله و تلف منه المعاقب فعلى السلطان عقل المعاقب و عليه الكفارة ثم اختلف في العقل الذي يلزم السلطان فأما الذي أختار و الذي سمعت ممن أرضى من علمائنا : أن العقل على عاقلة السلطان و قد قال غيرنا من المشرقيين : العقل على بيت المال لأن السلطان إنما يؤدب لجماعة المسلمين فيما فيه صلاحهم فالعقل عليهم في بيت مالهم و هكذا الرجل يؤدب امرأته فتؤتى على يديه فتتلف العقل على عاقلته و هكذا كل أمر لا يلزم السلطان أن يقوم به لله تعالى من حد أو قتل و لم يبحه المرء من نفسه على معنى المنفعة له فناله منه سلطان أو غيره فلا يبطل العقل به فإن قال قائل : لم زعمت أن السلطان أن يؤدب و أن يحد ثم أبطلت ما تلف بالحد و ألزمته ما تلف بالأدب ؟ قلنا : فإن الحد فرض على السلطان أن يقوم به و إن تركه كان عاصيا لله بتركه و الأدب أمر لم يبح له إلا بالرأي و حلال له تركه ألا ترى أن رسول الله A قد ظهر على قوم أنهم قد غلوا في سبيل الله فلم يعاقبهم و لو كانت العقوبة تلزم الحد ما تركهم كما قال A و قطع امرأة لها شرف فكلم فيها فقال : [ لو سرقت فلانة - لامرأة شريفة - لقطعت يدها ] و قد قال الله تبارك و تعالى : { و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله } و الذي يعرف أن الخطأ أن يرمى الشيء فيصيب غيره و قد يحتمل معنى غيره قال الشافعي : و لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن للرجل أن يرمي الصيد و أن يرمي الغرض و أنه لو رمى واحدا منهما - و لا يرى إنسانا و لا شاة لإنسان - فأصابت الرمية إنسانا أو شاة لإنسان ضمن دية المصاب إذا مات و ثمن الشاة إذا ماتت فوجدت حكمهم له بإباحة الرمية إذا تعقب فمعناه معنى أن يرمى على أن لا يتلف مسلما و لا حق مسلم ووجدته يحل له أن يترك الرمي كما وجدته يحل للإمام أن يترك العقوبة و كان الشيء الذي يفعله الإمام و له تركه بالرمية يرميها الرجل مباحة له و له تركها فيتلف شيئا فيضمنه الرامي أشبه به منه بالحد الذي فرض الله عز و جل أن يأخذه بل العقوبة أولى أن تكون مضمونة إن جاء فيها تلف من الرمية لأنه لا يختلف أحد في أن الرمية مباحة و قد يختلف الناس في العقوبات فيكره بعضهم العقوبة و يقول بعضهم : لا يبلغ بالعقوبة كذا و يقول بعضهم : لا يزاد فيها على كذا و في مثل معنى : الرامي الرجل يؤدب امرأته لأنه كان له أن يدعها و كان الترك خيرا له [ لأن النبي A قال بعد الإذن بضربهم : ( لن يضرب خياركم ) ] و كان الضرب إذا كان الترك خيرا له أولى أن يضمن إن كان تلف على المضروب لأنه عامد للضرب الذي به التلف في الحكم من الرامي الذي لم يعمد قط أن يصيب المرمي قال الشافعي : فإن قال قائل : فهل من شيء يبينه سوى هذا ؟ فهذا مكتفى به و قد قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : ( ما من أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا لأن الحق قتله إلا المحدود في الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي A فمن مات منه فديته لا أدري قال : في بيت المال أو على الذي حده ) شك الشافعي قال الشافعي : و بلغنا أن عمر بن الخطاب Bه بعث إلى امرأة في شيء بلغه عنها فذعرها ففزعت فأسقطت فاستشار عمر في سقطها فقال له علي Bهما كلمة لا أحفظها أعرف أن معناها أن عليه الدية فأمر عمر عليا Bهما أن يضربها على قومه و قد كان لعمر أن يبعث و للإمام أن يحد في الخمر عند العامة فلما كان في البعثة تلف على المبعوث إليها أو على ذي بطنها فقال علي و قال عمر : إن عليه مع ذلك الدية كان الذي نراهم ذهبوا إليه مثل الذي وصفنا : من أن لي أن أرمي على أن لا يتلف أحد برميتي فذهبوا - و الله أعلم - إلى أنه و إن كانت له الرسالة فعليه أن لا يتلف بها أحدا فإن تلف ضمن و كان المأثم مرفوعا