وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة الأجراء .
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا قال الشافعي C تعالى قال : الأجراء كلهم سواء فإذا تلف في أيديهم شيء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين : أحدهما أ يكون كل من أخذ الكراء على شيء كان له ضامنا حتى يؤديه على السلامة أو يضمنه أو ما نقصه و من قال هذا القول فينبغي أن يكون من حجته أن يقول : الأمين هو من دفعت إليه راضيا بأمانته لا معطي أجرا على ما دفعت إليه و إعطائي هذا الأجر تفريق بينه و بين الأمين الذي أخذ ما استؤمن عليه بلا جعل أو يقول قائل : لا ضمان على أجير بحال من قبل أنه إنما يضمن من تعدى فأخذ ما ليس له أو أخذ الشيء على منفعة له فيه إما مسلط على إتلافه كما يأخذ سلفا فيكون مالا من ماله فيكون إن شاء ينفقه و يرد مثله و إما مستعير سلط على الانتفاع بما أعير فيضمن لأنه أخذ ذلك لمنفعة نفسه لا لمنفعة صاحبه فيه و هذان معا نقص على المسلف و المعير أو غير زيادة له و الصانع و الأجير من كان ليس في هذا المعنى فلا يضمن بحال إلا ما جنت يده كما يضمن المودع ما جنت يده و ليس بهذا سنة علمتها و لا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من أصحاب النبي A و قد روى فيه شيء عن عمر و علي Bهما ليس يثبت عند أهل الحديث عنهما و لو ثبت عنهما لزم من يثبته أن يضمن الأجراء من كانوا فيضمن أجير الرجل وحده و الأجير المشترك و الأجير على الحفظ و الرعية و حمل المتاع و الأجير على الشيء يصنعه لأن عمر Bه إن كان ضمن الصناع فليس في تضمينه لهم معنى إلا أ يكون ضمنهم بأنهم أخذوا أجرا على ما ضمنوا فكل من أخذ أجرا فهو في معناهم و إن كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ضمن القصار و الصابغ فكذلك كل صانع و كل من أخذ أجرا و قد يقال للراعي : صناعته الرعية و للحمال : صناعته الحمل للناس و لكنه ثابت عن بعض التابعين ما قلت أولا من التضمين أو ترك التضمين و من ضمن الأجير بكل حال فكان مع الأجير ما قلت مثل إن استحمله الشيء على ظهره أو استعمله لشيء في بيته أو غير بيته و هو حاضر لماله أو وكيل له يحفظه فتلف ماله بأي وجه ما تلف به إذا لم يجن عليه جان فلا ضمان على الصانع و لا الأجير و كذلك إن جنى عليه غيره فلا ضمان عليه و الضمان على الجاني و لو غاب عنه أو تركه يغيب عليه كان ضامنا له من أي وجه ما تلف و إن كان حاضرا معه فعمل فيه عملا فتلف بذلك العمل و قال الأجير : هكذا يعمل هذا فلم أتعد بالعمل و قال المستأجر : ليس هكذا يعمل و قد تعديت و بينهما بينة أو لا بينة بينهما فإذا كانت البينة سئل عدلان من أهل تلك الصناعة فإن قالا : هكذا يعمل هذا فلا يضمن و إن قالا : هذا تعدى في عمل هذا ضمن كان التعدي ما كان قل أو كثر .
و إذا لم يكن بينة كان القول قول الصانع مع يمينه ثم لا ضمان عليه و إذا سمعتني أقول القول قول أحد فلست أقوله إلا معنى ما يعرف إذا ادعى الذي أجعل القول قوله ما يمكن بحال من الحالات جعلت القول قوله و إذا ادعى مالا يمكن بحال من الحالات لم أجعل القول قوله و من ضمن الصانع فيما يغيب عليه فجنى جان على ما في يديه فأتلفه فرب المال بالخيار في تضمين الصانع لأنه كان عليه أن يؤديه إليه على السلامة فإن ضمنه رجع به الصانع على الجاني أو تضمين الجاني فإن ضمنه لم يرجع به الجاني على الصانع و إذا ضمنه الصانع فأفلس به الصانع كان له أن يأخذه من الجاني و كان الجاني في هذا الموضع كالحميل و كذلك لو ضمنه الجاني فأفلس به الجاني رجع به على الصانع إلا أن يكون أبرأ كل واحد منهما عند تضمين الآخر فلا يرجع به و للصانع في كل حال أن يرجع به على الجاني إذا أخذ من الصانع و ليس للجاني أن يرجع به على الصانع إذا أخذ منه بحال قال : و إذا تكارى الرجل من الرجل على الوزن المعلوم و الكيل المعلوم و البلد المعلوم فزاد الوزن أو الكيل أو نقصا و تصادقا على أن رب المال ولى الوزن و الكيل قلنا في الزيادة و النقصان لأهل العلم بالصناعة : هل يزيد ما بين الوزنين و ينقص ما بينهما و بين الكيلين هكذا فيما لم تدخله آفة ؟ فإن قالوا : نعم قد يزيد و ينقص قلنا في النقصان لرب المال : قد يمكن النقص كما زعم أهل العلم بلا جناية و لا آفة فلما كان النقص يكون و لا يكون قلنا إن شئت أحلفنا لك الحمال ما خانك و لا تعدى بشيء أفسد متاعك ثم لا ضمان عليه و قلنا للحمال في الزيادة كما قلنا لرب المال في النقصان : إن كانت الزيادة قد تكون لأمر حادث و لا زيادة و يكون النقصان و كانت ههنا زيادة فإن لم تدعها فهي لرب المال و لا كراء لك فيها و إن ادعيتها أوفينا رب المال ماله تاما و لم نسلم لك الفضل إلا بأن تحلف ما هو من مال رب المال و تأخذه و إن كانت زيادة لا يزيد مثلها أوفينا رب المال ماله و قلنا : الزيادة لا يدعيها رب المال فإن كانت لك فخذها و إن لم تكن لك جعلناها كمال في يديك لا مدعى له و قلنا : الورع أن لا تأكل ما ليس لك فإن ادعاها رب المال و صدقته كانت الزيادة له و عليه كراء مثلها و إن كنت أنت الكيال للطعام بأمر رب الطعام و لا أمين له معك قلنا لرب الطعام : هو مقر بأن هذه الزيادة لك فإن ادعيتها فهي لك و عليك في المكيلة التي عليها ما سميت من الكراء و عليك اليمين ما رضيت أن يحمل لك الزيادة ثم هو ضامن لأن يعطيك مثل قمحك ببلدك الذي حمله منه لأنه متعد إلا أن ترضى بأن تأخذه في موضعك فلا يحال بينك و بين عين مالك و لا كراء عليك بالعدوان و إن قلت : رضيت بأن يحمل لي مكيلة بكراء معلوم و ما زاد فبحسابه فالكراء في المكيلة جائز و في الزيادة فاسد و الطعام لك و له كراء مثله في كله فإن كان نقصان لا ينقص مثله فالقول فيه كالقول في المسألة الأولى فمن رأى تضمين الحمال ضمنه ما نقص عن المكيلة لا يدفع عنه شيئا و من لم ير تضمينه لم يضمنه و طرح عنه من الكراء بقدر النقصان و الله أعلم