وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جناية معلم الكتاب .
( أخبرنا الربيع ) قال : قال الشافعي C تعالى : و معلم الكتاب و الآدميين كلهم مخالف لراعي البهائم و صناع الأعمال فإذا ضرب أحد من هؤلاء في استصلاح المضروب أو غير استصلاحه فتلف المضروب كانت فيه ديته على عاقلة ضاربه و لا يرفع عن أحد أصاب الآدميين العقل و القود في دار الإسلام إلا الإمام يقيم الحد فإن هذا أمر لازم و لا يحل له تعطيله و لو عزر فتلف على يديه كانت فيه الدية و الكفارة و إن كان يرى أن التعزير جائز له و ذلك أن التعزير أدب لا حد من حدود الله تعالى و قد كان يجوز تركه و لا يأثم من تركه فيه ألا ترى أن أمورا قد فعلت على عهد رسول الله A كانت غير حدود فلم يضرب فيها منها : الغلول في سبيل الله و غير ذلك و لم يؤت بحد قط فعفاه و الموضع الثاني : الذي يبطل فيه العقل و القود رجل يعطي الختان فيختنه و الطبيب فيفتح عروقه أو يقطع العرق من عروقه خوف أكلة أو داء فيموت في ذلك فلا نجعل فيه عقلا و لا قودا من قبل أنه فعله بصاحبه بإذنه ففعله كفعله بنفسه إذا كان الذي فعل به ذلك بالغا حرا أو مملوكا بإذن سيده فإن كان مملوكا بغير إذن سيده ضمن قيمته فإن قال قائل : كيف يسقط عن الإمام أن يقتص في الجرح و يقطع في السرقة و يجلد في الحد فلا يكون فيه عقل و لا قود و يكون الإمام إذا أدب و له أن يؤدب ضامنا تلف المؤدب ؟ قيل : الحد و القصاص فرض من الله عز و جل على الوالي أن يقيمه فلا يحل له ترك إقامته و التعزير كما وصفت إنما هو شيء - و إن رأى بعض الولاة أن يفعله على التأديب - لا يأثم بتركه و قد قيل : بعث عمر إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل : أنت مؤدب فقال له علي Bه إن كان اجتهد فقد أخطأ و إن كان لم يجتهد فقد غش عليك الدية فقال : عزمت عليك لا تجلس حتى تضربها على قومك و بهذا ذهبنا إلى هذا و إلى أن خطأ الإمام على عاقلته دون بيت المال * و قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا لأن الحق قتله إلا من مات في حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي A فمن مات فيه فديته إما قال : على بيت المال و إما قال : على الإمام و كان معلم الكتاب و العبيد و أجراء الصناعات في أضعف و أقل عذرا بالضرب من الإمام يؤدب الناس على المعاصي التي ليست فيها حدود و كانوا أولى أن يضمنوا ما تلف من الإمام فأما البهائم فإنما هي أموال حكمها غير حكم الأنفس ألا ترى أن الرجل يرمي الشيء فيصيب آدميا فيكون عليه فيه تحرير رقبة لم يقصد قصد معصية و المأثم مرفوع عنه في الخطأ و يكون عليه دية و أن الله عز و جل وعد قاتل العمد النار و ليس البهائم في شيء من هذا المعنى و الآدميون يؤدبون على الصناعات بالكلام فيعقلونه و ليس هكذا مؤدب البهائم فإذا خلى رب البهيمة بينها و بين الرجل بما يجوز له ففعله فإنما يفعله عز أمره أو بأمر الحاكم فيه أنه كأمره إذا كان ذلك غير تعد و هو لو أمره في البهيمة بعدوان : فأمره بقتلها فقتلها لم يضمن له شيئا من قبل أنه إنما فعله عن أمره فلا يضمن له ماله عن أمره و لو كان آثما و لو أمره بقتل أبيه فقتله لم يسقط عنه ذلك كما يسقط عنه في البهيمة