وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت .
( أخبرنا الربيع ) قال : قال الشافعي C تعالى : و إذا اكترى الرجل من الرجل الدابة فضربها أو كبحها بلجام أو ركضها فماتت سئل أهل العلم بالركوب : فإن كان فعل من ذلك ما يفعل العامة فلا يكون فيه عندهم خوف تلف أو فعل في الكبح و الضرب مثل ما يفعل بمثلها عند ما فعله فلا أعد ذلك خرقة و لا شيء عليه و إن كان فعل ذلك عند الحاجة إليه بموضع يكون بمثله تلفا أو فعله في الموضع الذي لا يفعل في مثله ضمن في كل حال من قبل أن هذا تعد و المستعير هكذا إن كان صاحبه لا يريد أن يضمنه فإن أراد صاحبه أن يضمنه العارية فهو ضامن تعدى أو لم يتعد فأما الرائض فإن من شأن الرواض الذي يعرف به إصلاحهم الدواب الضرب على حملها من السير و الحمل عليها من الضرب أكثر مما تفعل الركاب غيرهم فإذا فعل من ذلك ما يكون عند أهل العلم بالرياضة إصلاحا و تأديبا للدابة بلا إعنات بين لم يضمن إن عيبت و إن فعل خلاف هذا كان متعديا و ضمن و المستعير الدابة هكذا كالمكتري في ركوبها إذا تعدى ضمن و إذا لم يتعد لم يضمن ( قال الربيع ) : قوله الذي نأخذ به في المستعير : أنه يضمن تعدى أو لم يتعد [ لحديث النبي A ( العارية مضمونة ) ] مؤداه و هو آخر قوليه قال الشافعي : و الراعي إذا فعل ما للرعاء أن يفعلوه مما لا صلاح للماشية إلا به و مما يفعله أهل الماشية بمواشي أنفسهم على استصلاحها و ما إذا رأوا من يفعله بمواشيهم ممن يلي رعيتها كان عندهم صلاحا لا تلفا و لا خرقة يفعله الراعي لم يضمن و إن تلف و إن فعل ما يكون عندهم خرقة فتلف منه شيء ضمنه عند من لا يضمن الأجير و من ضمن الأجير ضمنه في كل حال