وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اصطدام السفينتين و الفارسين .
( أخبرنا ) الربيع قال : قال الشافعي C تعالى : و إذا اصطدم الفارسان لم يسبق أحدهما صاحبه بأن يكون صادما فماتا معا و فرساهما فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة صادمه من قبل أن كل واحد منهما في الظاهر مات من جناية نفسه و جناية غيره فترفع عنه جناية نفسه و يؤخذ له بجناية غيره و هكذا فرساهما إلا أن نصف قيمة فرس كل واحد منهما في مال صادمه دون عاقلته و هكذا لو أن عشرة يرمون بالمنجنيق أو عرادة فوقع الحجر عليهم معا فقتل كل واحدا ضمن عواقل التسعة تسعة أعشار دية الميت من قبل أنه مات من فعلهم و فعله فلا يعقلون فعله و يعقلون فعل أنفسهم قال : وهكذا لو كان اثنان فرميا بمنجنيق فرجع الحجر عليها فمات أحدهما ضمنت عاقلة الباقي منهما نصف دية الميت كالمسألة فيه قبلها قال : و لو ماتا معا ضمنت عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر و هكذا هذا الباب كله و قياسه قال : و إذا اشترك في الجناية من عليه عقل و من لا عقل عليه ضمن من عليه العقل و طرح حصة من لا عقل عليه كما وصفنا في الإنسان يجني على نفسه هو و غيره فترفع حصته و يقضى على غيره و مثل الإنسان و السبع يجنيان على الإنسان فيموت و الجناية خطأ من الجاني فنصف عقل المجنى عليه على عاقلة الجاني و حصة السبع منها هدر قال الشافعي : فإن كانت سفينتان اصطدمتا فانكسرتا فكان لا يمكن كل واحد من أهل السفينتين المصطدمتين صرفها عن صدم الأخرى بوجه من الوجوه و لا حال من الأحوال لا بإضرار بها و بركبانها أو بلا إضرار بها و لا بركبانها فالقول فيها كالقول في الفارسين يصطدمان فإن كان لا يمكنهم ذلك بحال من الأحوال أبدا فما صنعا هدر قال : و إذا كان في السفينة أجراء يعلمون فيها عملا غرقت بسببه فإن كان رب السفينة معهم فأمرهم بذلك العمل و لا شيء فيها إلا لرب السفينة فلا شيء على الذين مدوها و لا على رب السفينة فإن كان فيها شيء لغيره فإن كان ما أمرهم به عند أهل العلم بالبحر من صلاح السفينة و نجاتها لم يضمن و لم يضمنوا و إن كان من غير صلاحها ضمن في قول من يضمن الأجير و من ضمن الأجير ضمن صاحب السفينة إذا كان أخذ عليها أجرا و لم يضمن الأجراء لصاحب السفينة ما هلك له من قبل أنهم بأمره فعلوا و لو كان رب الطعام مع الطعام فأمرهم بذلك الفعل لم يضمنوا لأنهم فعلوه بأمره في واحد من القولين قال : و إن كان في السفينة أجراء و ليس فيها ربها ففعلوا هذا الفعل فمن ضمن الأجير ضمنهم و لم يضمن الأجير لم يضمنهم إلا فيما فعلوا مما ليس فيه صلاح لها فيكون ذلك جناية يضمنونها