وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلاف بعض الناس في المرتد و المرتدة .
قال الشافعي C تعالى : و خالفنا بعض الناس في غير ما خالفنا فيه بعض أصحابنا من المرتد و المرتدة فقال : إذا ارتدت المرأة الحرة عن الإسلام حبست و لم تقتل و إن ارتدت الأمة تخدم القوم دفعت إليهم و أمروا بأن يجبروها على الإسلام قال : و كانت حجته في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئا رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس و لا تقتل و كلمني بعض من يذهب هذا المذهب و بحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت واحدا منهم سكت عن أن قال : هذا خطأ و الذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل العلم حديثه فقلت له : قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا شك في علمهم بحديثك و قد روى بعضهم عن أبي بكر : أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فكيف لم تصر إليه ؟ قال : إني إنما ذهبت في ترك قتل النساء إلى القياس على السنة لما نهى النبي A عن قتل النساء من أهل دار الحرب كان النساء ممن ثبتت له حرمة الإسلام أولى - عندي - أن لا يقتلن و قلت له : أو جعلتهن قياسا على أهل دار الحرب لأن الشرك جمعهن ؟ قال : لا قلت : و نهى رسول الله A فيما زعمت عن قتل الشيخ الفاني و الأجير مع نهيه عن قتل النساء فإن قلت نعم قلت : أفرأيت شيخا فانيا و أجيرا ارتدا أتقتلهما أم تدعهما لعلتك بالقياس على أهل دار الحرب ؟ فقال : بل أقتلهما قلت : فرجل ارتد فترهب قال : فأقتله : قلت : و أنت لا تقتل الرهبان من أهل دار الحرب قال : لا قلت : و تغنم مال الشيخ و الأجير و الراهب و لا تغنم مال المرتد ؟ قال : نعم قلت : لم ؟ ألأن المرتد لا يشبه أهل دار الحرب ؟ قال : ما يشبه قلت : أجل : و لئن كنت علمت أنه لا يشبه فأردت أن تشبه على أهل الجهالة ليشرع قولك فإذا لم أقتل النساء من أهل دار الحرب لم أقتلهن ممن ثبتت له حرمة الإسلام يسرع هذا إلى قلوبهم بجهلهم و الغبا الذي فيهم و أنت تعلم أن ليس في هذا القول أكثر من تعقلهم : أن هذه المنزلة قريبة من المأثم إلا أن يعفو الله عز و جل و لئن كان هذا اجتهادا أن من نسبك إلى العلم بالقياس لجاهل بالقياس أرأيت إذا كان حكم المرتدة عندك أن لا تقتل كيف حبستها و أنت لا تحبس الحربية إنما تسبيها و تأخذ مالها و أنت لا تستأمن هذه و لا تأخذ مالها ؟ أرأيت لو كان الحبس حقا عليها كيف عطلت الحبس عن الأمة المرتدة إذا احتاج إليها أهلها ؟ أو رأيت أهل الأمة إذا احتاجوا إليها و قد سرقت أتقطعها إذا سرقت و تقتلها إذا قتلت و لا تدفعها إليهم لحاجتهم إليها ؟ قال : نعم قلت : لأن الحق لا يعطل عن الأمة كما لا يعطل عن الحرة ؟ قال : نعم قلت : فكيف عطلت عنها الحبس إن كان حقا في هذا الموضع ؟ أو حبست الحرة إن لم يكن الحبس حقا ؟ قال : و قلت له : هل تعدو الحرة أن تكون في معنى ما [ قال رسول الله A : من بدل دينه فاقتلوه ] فتكون مبدلة دينها فتقتل ؟ أو يكون هذا على الرجل دونها فمن أمرك بحبسها ؟ و هل أمرك بحبسها ؟ و هل رأيت حبسا قط هكذا ؟ إنما الحبس ليبين لك الحد فقد بان لك كفرها فإن كان عليها قتل قتلتها و إن لم يكن فالحبس لها ظلم قال : فتقول ماذا ؟ قلت أقول : إن قتلها نص في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لقوله : [ من بدل دينه فاقتلوه ] و قوله : [ ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ) ] كانت كافرة بعد إيمان فحل دمها كما إذا كانت زانية بعد إحصان أو قاتلة نفس بغير نفس قتلت و لا يجوز أن يقام عليها حد و يعطل الإخر و أقول القياس فيها على حكم الله تبارك و تعالى لو لم يكن هذا أن تقتل و ذلك أن الله تعالى لم يفرق بينها و بين الرجل في حد قال الله تبارك و تعالى : { و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما } و قال جل ذكره : { الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } و قال : { و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } فقال : المسلمون في اللاتي يرمين المحصنات يجلدن ثمانين جلدة و لم يفرقوا بينها و بين الرجل يرمى إذا رمت فكيف فرقت بينها و بين الرجل في الحد ؟ قال الشافعي عفا الله عنه : فقلنا له : النص عليك و القياس عليك و أنت تدعي القياس حيث تخالفه فقال : أما إن أبا يوسف قد قال قولكم فزعم أن المرتدة تقتل ؟ فقلت : أرجو أن يكون ذلك خيرا له قال الشافعي : ما يزيد قوله قولنا قوة و لا خلافه و هنا و قلت لبعض من قال هذا القول : قد خالفتم في المرتد أيضا الكتاب و السنة في موضع آخر قلت : أليس الأحياء مالكين أموالهم ؟ قال : بلى قلت : و إنما نقل الله ملك الأحياء إلى ورثتهم بعد موتهم لأن الميت لا يملك ؟ قال : بلى قلت : فالحي خلاف الميت قال : نعم قلت : أفرأيت المرتد معنا في دار الإسلام أسيرا أو هاربا أو معتوها بعد الردة أليس على ملك ماله لا يورث لأنه حي و لا يحل دينه المؤجل ؟ قال : بلى أفرأيت إذا ارتد بطرسوس و لحق بدار الحرب نراه فترهب أو كان يقاتل و نحن نراه أيشك أنه حي ؟ قال : لا قلت : و إنما ورث الله عز و جل الأحياء من الموتى قال : { إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد } و قال عز و جل : { و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن } قال : نعم قلت : فكيف زعمت أن المرتد يورث كما يورث الميت و يحل دينه المؤجل و تعتق أمهات أولاده و مدبريه في لحوقه بدار الحرب و نحن على يقين من حياته أيشكل عليك أن هذا خلاف كتاب الله عز و جل أن ورثت من حي ؟ و إنما ورث الله الموتى و الموتى خلاف الأحياء و في توريثك من حي خلاف حكم الله عز و جل و الدخول فيما عبت على من سجل أنك تتبع حكمه ؟ قال : و من هو ؟ قلت عمر : و عثمان قضيا في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى ثم تنكح و المفقود من لا يسمع له بذكر و قد يكون الأغلب من هذا أنه مات و قد يفرق بين المرأة و زوجها بأشياء : من عجز عن جماعها و غير ذلك نفيا للضرر و في ذهابه مفقودا ضرر قد يغلب على الظن موته فقلت : لا يجوز أن يؤذن لها تنكح بعد مدة و إن طالت حتى تكون على يقين من موته لأن الله عز و جل إنما جعل عليها العدة بعد موته ثم قلت برأيك لا متقدم لك فيه و قضيت قولك وحدك تورث من الحي في ساعة من نهار و إنما ورث الله عز و جل من الموتى فلو لم ترد على هذا كنت لم تعب من قول الإمامين شيئا إلا دخلت في أعظم منه و أولى بالعيب و قلت له : أنت تزعم أن القول الذي لا كتاب فيه و لا سنة لا يجوز إلا خبرا لازما أو قياسا فقولك في المرأة لا تقتل خبر ؟ قال : لا إلا أنه إذا لحق بدار الحرب لم أقدر على قتله و لا استتابته قلت : أفرأيت إذا هرب في بلاد الإسلام أتقدر في حال هربه على قتله أو استتابته ؟ قال : لا قلت : و كذلك لوعته بعد الردة أو غلب على عقله بمعنى لم تكن قادرا على قتله و لا استتابته ؟ قال : نعم قلت : فالعلة التي اعتللت بها من أنك لا تقدر على قتله و لا استتابته في هذين المعنيين و لا نراك قسمت ميراثه فيهما و حكمت عليه حكم الموتى فلا أسمع قولك مع خلافه الكتاب إلا يتناقص و هذا الذي عبت على غيرك أقل منه ( قال ) : و قلت له أرأيت لو كان ردته و لحوقه بدار الحرب توجب عليه حكم الموتى أما كان يلزمك لو رجع بعد لحوقه بدار الحرب تائبا أن تمضي عليه حكم الموتى ؟ قال : لا أمضي ذلك عليه و قد رجع قلت : فردته إذاعته و لحوقه لا يوجبان حكم الموتى عليه قال الشافعي : و قلت لبعضهم : أرأيت إذا حكمت عليه و هو بدار الحرب حكم الموتى فأعتقت أمهات أولاده و مدبريه و أحللت دينه البعيد الأجل و قسمت ميراثه بين ورثته ثم رجع تائبا و ذلك كله قائم في أيدي من أخذه و أمهات أولاده و المدبرون حضور هل يجوز في حكم مضى إلا أن ترده أو تنفذه ؟ قال : لا قلت : فقل في هذا أيهما شئت : إن شئت فهو نافذ و إن شئت فهو مردود ؟ قال : بل نافذ في مدبريه و أمهات أولاده و لا يرجعن رقيقا و في دينه فلا يرجع إلى أجله و إن وجدته قائما بعينه لأن الحكم نفذ فيه و ما وجدت في أيدي ورثته لأنه ماله و هو حي فقلت له : إنما حكمت في جميع ماله الحكم في مال الميت فكيف أنفذت بعضا ورددت بعضا ؟ أرأيت لو قال قائل : بل أنفذ لورثته لأنهم يعودون عليه في حاجته و يرثهم و لا أنفذ لغرمائه و لا مدبريه و لا أمهات أولاده ألا يكون أقرب إلى أن يكون أعقل بشيء منك و إن كان هذا مما لا يجوز لأحد أن يفتي به ؟ ( قال ) : و قلت له : أيعدو المرتد أن يكون كافرا أو مؤمنا ؟ قال : بل كافرا قلت : فقد أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه [ أن رسول الله A قال : ( لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم ) ] فكيف ورثت المسلم من الكافر ؟ قال : قد كانت ثبتت له حرمة الإسلام قلت : أفرأيت لو مات بعض ولده و هو مرتد أتورثه منه ؟ قال : لا لأنه كافر قلت : ما أبعدك و الله يصلحنا و إياك من أن تقف على تصحيح قول نفسك أو تتبع السنة إن زعمت أن حاله إن ثبتت له حرمة الإسلام حال المسلمين في أن يورث بعد ذلك فكذلك ينبغي له أن يرث و إن زعمت أن انتقاله عن الإسلام منعه ذلك ثم حول حكمه حتى صرت تقتله و تجعله في أسوأ من حال المشركين و المحاربين لأن لك أن تدعهم من القتل و ليس لك تركه منه فكيف ورثت منع مسلما و هو كافر ؟ قال الشافعي C : فقال أو قال بعض من حضره ممن يقول بقوله أو هما : إنما أخذنا بهذا أن عليا Bه قتل مرتدا و أعطى ورثته من المسلمين ميراثه فقلت له : سمعت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي Bه قسم ماله بين ورثته من المسلمين و نخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط و قلت له : أرأيت أصل مذهب أهل العلم أليس ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء لم يكن في أحد معه حجة ؟ قال : بلى قلت : فقد [ ثبت عن النبي A ( لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر عن المسلم ) ] فكيف خالفته ؟ قال الشافعي C : فقال : فلعله أراد الكافر الذي لم يكن أسلم فقلت له : أفترى في الحديث .
دلالة على ذلك ؟ قال : قد يحتمل قلت : فإن جاز هذا لك لم يجز إلا بأن يكون المرتد يرث ولده و زوجته لو ماتوا مسلمين و هو في ردته و يكون حكمه حكم المسلمين في الميراث قال : ما أقول بهذا قلت : أجل : و لا أن تحول الحديث عن ظاهره بغير دلالة فيه و لا في غيره عمن الحديث عنه و لو جاز أن يقال هذا في أهل الأوثان من المشركين خاصة فأما أهل الكتاب فيرثهم المسلمون كما ينكحون نساءهم - قال : فإنما قلت ذلك لشيء رويته عن علي Bه و لعل عليا قد علم قول النبي A قلت : أفعلمت عليا Bه روى ذلك عن النبي A فتقول قد رواه و لم تقل ذلك إلا بعلم ؟ قال : ما علمت قلت : فيمكن أن يكون علي Bه لم يسمعه ؟ قال : نعم و هو يشبه أن لا يكون ذهب عليه قال الشافعي C : فقيل له : ليس بثابت عن علي Bه و قد كلمتمونا على أنه ثابت فلم يكن لك فيه حجة و يعاد عليك بأكثر من حجتك فإن كانت فيها حجة لزمك ما زعمت أنه يلزمك و غيرك و إن لم يكن فيها حجة استدللت على أنك لم تحتج بشيء تجوز الحجة به قال : و ما هو ؟ قلت : روي عن معاذ بن جبل Bه أنه ورث مسلما من كافر أحسبه ذميا و روي عن معاوية أنه ورث المسلم من الكافر و لم يورث الكافر من المسلم لأنه بلغه أن رجالا منعهم من الإسلام أن يحرموا مواريث آبائهم و أعجب مسروق بن الأجدع و قاله غيره فقال : نرثهم و لا يرثونا كما يحل لنا نساؤهم و لا يحل لهم نساؤنا و روي عن محمد بن علي يرث المسلم الكافر و عن سعيد بن المسيب و في هذا المعنى قول معاذ بن جبل و هو يجوز عليك أن يقال : لم يذهب عليه قول النبي A و فيه معه من سمينا و غيرهم و حديث النبي A يحتمل ما زعمت أنه يحتمل : من أن يكون الحكم على بعض الكافرين دون بعض فنورث المسلم من الكافر الكتابي كما يحل لنا نساؤهم قال : لا يجوز إذا جاء الشيء عن النبي A إلا أن يؤخذ بجملته و لا يترك إلا بدلالة عنه أو من يروي الحديث عنه و قد يذهب على معاذ و غيره بعض حديثه قال الشافعي C : فقيل له : لقلما رأيتك ترى أن الحجة في شيء إلا لزمك مثله أو أكثر منه ثم زعمت أنه ليس بحجة ثم لا يمنعك ذلك من العودة لمثله فإن كان هذا غباء فلو أمسكت عن أن تحتج و إن كان هذا عمدا أن تلبس على جاهل أسوأ لحالك فيما بينك و بين الله عز و جل و لعله لا يسعك ذلك و قد أدخلت عالما كثيرا من أهل الغفلة و الاستعجال بأن يكونوا مفتين في خلاف كثير من الكتاب و السنة فقال منهم قائل : فهل رويت في ميراث المرتد شيئا عن أحد من أصحاب النبي A ؟ فقلت : إذا أبان رسول الله A أن الكافر لا يرث المسلم و كان كافرا ففي السنة كفاية من أن ماله مال كافر و لا وارث له فإنما هو فيء و قد روي أن معاوية Bه كتب إلى ابن عباس Bهما و زيد بن ثابت Bه يسألهما عن ميراث المرتد فقالا : لبيت المال قال الشافعي : يعنيان أنه فيء قال الشافعي C : فقال : فكيف خمسته ؟ قلت : المال ثلاثة أصناف : صدقة و غنيمة قوتل عليها و ليس بواحد من هذين و فيء قسمته في سورة الحشر بأن كان لرسول الله A خمسه و الأربعة الأخماس لجماعة أهل الفيء قال : فقال بعضهم فإن من أصحابكم من زعم أن ابن خطل ارتد فقتله النبي A و لم تسمع أنه غنم ماله فقلت له : أنتم تنسبون أنفسكم إلى الصبر على المناظرة و النصفة و تنسبون أصحابنا إلى الغفلة و أنهم لا يسلكون طريق المناظرة فكيف صرت إلى الحجة بقول واحد هو و أصحابه عندك كما تصف ؟ قال : أفعلمت أن النبي A غنم مال ابن خطل ؟ قلت : و لا علمته ورث ورثته المسلمين و لا علمت له مالا أفرايت إن جاز لك أن توهم أن النبي A لم يغنمه لأنه لم يرو عنه أنه غنمه أيجوز لأحد أن يتوهم أن النبي A غنمه ؟ قال : نعم و لا يجوز واحد منهما ثم يجوز لثالث أن يقول : لم يكن له مال ثم لو أجزت التوهم جاز أن يقال : كان له مال فغنم بعضه قال : لا يجوز هذا قال : فقد زعم بعض أصحابك أن رجلا ارتد في عهد عمر Bه و لحق بدار الحرب فلم يتعرض عمر لماله و لا عثمان بعده قلنا : لا نعرف هذا ثابتا عن عمر و لا عن عثمان و لو كان خلاف قولك و بما قلنا أشبه قال : فكيف ؟ قلت : أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله و تروون عن عمر و عثمان أنهما لم يقسماه و تقول : لم يتعرض له و قد يكون بيدى من وثق به أو يكون ضمنه من هو في يده و لم يبلغه موته فيأخذه فيئا ؟ قال الشافعي : فقال منهم قائل : فكيف قلت : إذا ارتد أحد الزوجين لم ينفسخ النكاح إلا بمضي العدة ؟ قلت : قلته أنه في معنى حكم رسول الله A قال : و أين ؟ قلت : إذا كان الزوجان الوثنيان متناكحين فأسلم أحدهما فحرم على الآخر قال : فجعل النبي A منتهى بينونة المرأة من الزوج أن تمضي عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاما بدلالة عنه ممن روى الحديث كان هكذا المسلمان متناكحين ثم أحدث أحدهما ما حرم به على الآخر فإن رجع قبل مضي عدة الزوجة كانا على أصل النكاح كما كان الحربيان : قال : فهل خالف هذا من أصحابك أحد ؟ فقلت : أما أحد يكون قوله حجة فلا أعلمه و أصحابي عندك كما علمت فما مسألتك عن قول : من لا تعتد بقوله وافقك أو خالفك ؟