وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدين على المرتد .
قال الشافعي C تعالى : و إذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد قضى عنه دينه إن كان حالا و إن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته و كذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد ( قال ) : و إن لم يعرف الدين ببينة تقوم و لا بإقرار منه متقدم للردة و لم يعرف إلا بإقرار منه في الردة فإقراره جائز عليه و ما دان في الردة قبل وقف ماله لزمه و ما دان بعد وقف ماله : فإن كان من بيع رد البيع و إن كان من سلف وقف فإن مات على الردة بطل و إن رجع إلى الإسلام لزمه لأنا نعلم برجوعه إلى الإسلام أن ماله لم يكن خرج من يده ( قال الربيع ) : و للشافعي قول آخر أنه إذا ضربه مرتدا ثم أسلم ثم مات أنه يدرأ عنه القود بالشبهة و يغرم الدية و له أيضا قول آخر : أنه لا شيء عليه لأن الحق قتله كما أنه لو قطع يدي رجل فقطعنا يده قصاصا ثم مات من القصاص لم يكن على آخذ القصاص شيء و الحق قتله و كذلك المرتد إذا جرحه مرتدا ثم أسلم فمات فلا شيء على من جرحه لأنه الجرح منه كان مباحا في وقته ذلك فالحق قتله فلا شيء على من جرح