وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجناية على المرتد .
قال الشافعي C تعالى : و إذا ارتد الرجل عن الإسلام فجنى عليه رجل جناية فإن كانت قتلا فلا عقل و لا قود و يعزر لأن الحاكم الوالي للحكم عليه و ليس للحاكم قتله حتى يستتاب و إن كانت دون النفس فكذلك و لو جنى عليه مرتدا ثم أسلم ثم مات من الجناية فالجناية هدر لأنها كانت غير ممنوعة بأن يحكم فيها بعقل أو قود و لو جنى عليه مرتدا فقطع يده ثم تاب ثم قطع رجله كان له القود في الرجل إن شاء لأنه جنى عليه مسلما و لو مات كانت لهم نصف الدية لأنه مات من جنايتين : جناية ممنوعة و جناية غير ممنوعة