وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدين للمرتد .
قال الشافعي C تعالى : و إذا كان للمرتد دين حال أخذ ممن هو عليه و يوقف في ماله و إن كان إلى أجل فهو إلى أجله فإذا حل وقف إلا أن يموت المرتد قبل ذلك أو يقتل على ردته فيكون الدين إلى أجله فإذا قبض كان فيئا ( قال الربيع ) : في رجل جرح مرتدا ثم أسلم ثم مات ففيها قولان : أحدهما أن يكون عليه الدية لأنه مات مسلما و القول الثاني : أنه لا شيء على من جرحه و إن أسلم فمات من قبل أن الضربة كانت و هو مرتد فيها فالحق الذي قتله و لا شيء على من جرحه