وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشهادات و الإقرار في السرقة و قطع الطريق و غير ذلك .
الشهادات و الإقرار في السرقة و قطع الطريق و غير ذلك .
قال الشافعي C : و لا يقام على سارق و لا محارب حد إلا بواحد من وجهين : إما شاهدان عدلان يشهدان عليه بما في مثله الحد و إما باعتراف يثبت عليه حتى يقام عليه الحد و على الإمام أن يقف الشاهدين في السرقة حتى يقولا : سرق فلان ( و يثبتاه بعينه و إن لم يثبتاه باسمه و نسبه ) متاعا لهذا يسوى ربع دينار و حضر المسروق منه يدعى ما قال الشاهدان فإن كذب الشاهدين لم يقطع السارق و إن لم يحضر حبس السارق حتى يحضر فيدعي أو يكذب الشاهدين و إذا ادعى مرة كفاه ما لم يرجع بعدها فإذا لم يعرفا القيمة شهدا على المتاع بعينه أو صفة يثبتانها أنها أكثر ثمنا من ربع دينار و يقولان : سرق من حرز و يصفان الحرز لا يقبل منهما غير صفته لأنه قد يكون عندهما حرزا و ليس عند العلماء بحرز فإذا اجتمع هذا أقيم عليه الحد و كذلك يشهد الشاهدان على قطاع الطريق بأعيانهم و إن لم يسموا أسماءهم و أنسابهم أنهم عرضوا بالسلاح لهؤلاء أو لهذا بعينه و أخافوه بالسلاح و نالوه به ثم فعلوا ما فيه حد فإن شهدوا على أخذ المتاع شهدوا كما يشهد شهود السارق على متاع بعينه أو بقيمته أو بصفته كما وصفت في شهادة السارق و يحضر أهل المتاع و أولياء المقتول و إن شهد شاهدان من أهل رفقته أن هؤلاء عرضوا لنا فنالونا وأخذوا منا أو من بعضنا لم تجز شهادتهما لأنهما خصمان و يسعهما أن يشهدا أن هؤلاء عرضوا لهؤلاء ففعلوا و فعلوا و نحن ننظر و ليس على الإمام عندي أن يقفهم فيسألهم : هل كنتم فيهم ؟ لأن أكثر الشهادة عليهم هكذا فإن شهدوا أن هؤلاء عرضوا ففعل بعضهم لا يثبت أيهم فعل من أيهم لم يفعل لم يحدوا بهذه الشهادة حتى يثبت الفعل على فاعل بعينه و كذلك السرقة قال الشافعي C : و لا يجوز في الحدود شهادة النساء و لا يقبل في السرقة و لا قطع الطريق أقل من شاهدين و لا يقبل فيه شاهد و يمين و كذلك حتى يبينوا الجارح و القاتل و آخذ المتاع بأعيانهم فإن لم يوجد شاهدان فجاء رب السرقة بشاهد حلف مع شاهده و أخذ سرقته بعينها أو قيمتها يوم سرقت إن فاتت لأن هذا مال يستحقه و لم يقطع السارق و إن جاء بشاهد و امرأتين أخذ سرقته بعينها أو قيمتها يوم سرقها فإن هذا مال و تجوز شهادة النساء فيه و لا يختلف و هكذا يفعل من طلب قطاع الطريق بكل مال أخذوه و إن طلب جرحا يقتص منه و جاء بشاهد لم يقسم في الجراح و أحلف المدعى عليه و برئ و إن طلب جرحا لا قصاص فيه و جاء بشاهد أحلف مع شاهده و أخذ الأرش و إن جاء بشاهد على سرقته من حرز أو غير حرز أحلف مع شاهده و أخذ السرقة أو قيمتها إن لم توجد و لا يقطع أحد يشاهد و يمين و لا يقتص منه من جرح و لا بشاهد و امرأتين و إن أقر السارق بالسرقة ووصفها و قيمتها و كانت مما يقطع به قطع ( قال الربيع ) : يقطع إلا أن يرجع فلا يقطع و تؤخذ منه قيمة السلعة التي أتلف على ما أقر به أولا قال الشافعي C : و قاطع الطريق كذلك و لو أقر بقتل فلان و جرح فلان و أخذ مال فلان أو بعض ذلك فيكفي كل واحد منهما الإقرار مرة و يلزم كل واحد منهما ما أقر به على ما أقر به فيحدان معا حدهما و يقتص ممن عليه القصاص منهما و يغرم كل واحد منهما ما يلزمه كما يفعل به لو قامت به عليه بينة عادلة فإن أقرا بما وصفت ثم رجعا قبل أن يقام عليه الحد لم يقم عليهما حد القطع و لا القتل و لا الصلب بقطع الطريق و لزمهما حقوق الناس و أغرم السارق قيمة ما سرق و أغرم قاطع الطريق قيمة ما أقر أنه أخذ لأصحابه و إن كان في إقراره أنه قتل فلانا دفع إلى وليه فإن شاء قتله و إن شاء أخذ منه الدية و إن شاء عفا عنه لأنه ليس بالحد يقتل إنما يقتل باعتراف قد رجع عنه و لو ثبت على الاعتراف قتل و لم يحقن دمه عفو الولي عنه و إن كان أقر بجرح و كان يقتص منه اقتص منه و إن كان لا يقتص منه أخذ أرشه من ماله و لو قال : أصبته بذلك الجرح خطأ أخذ من ماله لا تعقل عاقلته عنه اعترافا و لو قطعت بعض يد السارق بالإقرار ثم رجع كف عن قطع ما بقي من يده إلا أن يأمر هو بها على أنه لا يصلحه إلا ذلك فإن شاء من أمره قطعه و إن شاء فلا هو حينئذ يقطع على العيب و لو قطعت يد المعترف بقطع الطريق ثم رجع لم تقطع رجله إذا كان لا يقام عليه إلا باعترافه إلا أن تثبت بينة عليه فسواء تقدم رجوعه أو تأخر أو وجد ألما للحد خوفا منه أو لم يجده و تؤخذ منهما حقوق الناس كما وصفت قبل هذه المسألة قال الشافعي : ذكر الله سبحانه و تعالى حد استتابة المحارب فقال عز و جل : { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } فمن أخاف في المحاربة الطريق و فعل فيها ما وصفت من : قتل أو جرح و أخذ مال أو بعضه فاختلف أصحابنا فيه فقال بعضهم : كل ما كان لله عز و جل من حد يسقط فلا يقطع و كل ما كان للآدميين لم يبطل يجرح بالجرح و يؤخذ منه أرشه إن لم يكن فيه قصاص و يؤخذ منه قيمة ما أخذ و إن قتل دفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و لا يصلب و إن عفا جاز العفو لأنه إنما يصير قصاصا لا حدا و بهذا أقول و قال بعضهم يسقط عنه ما لله عز و جل و للناس كله إلا أن يوجد عنده متاع رجل بعينه فيدفعه إليه قال الشافعي : و الله أعلم السارق مثله قياسا عليه فيسقط عنه القطع و يؤخذ بغرم ما سرق و إن فات ما سرق