وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حد قاطع الطريق .
حد قاطع الطريق .
قال الشافعي C : قال الله تبارك و تعالى : { إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا } الآية قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا و أخذوا المال قتلوا و صلبوا و إذا قتلوا و لم يأخذوا المال قتلوا و لم يصلبوا و إذا أخذوا المال و لم يقتلوا قطعت أيديهم و أرجلهم من خلاف و إذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود و إذا أخافوا السبيل و لم يأخذوا مالا نفوا من الأرض قال الشافعي : و بهذا نقول و هو موافق معنى كتاب الله تبارك و تعالى و ذلك أن الحدود نزلت فيمن أسلم فأما أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل أو السباء و الجزية و اختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس Bهما إن شاء الله تعالى : { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حق الله عنه و أخذ بحقوق بني آدم و لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق قال الشافعي C : و المحاربون الذين هذه حدودهم القوم يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم مجاهرة في الصحاري و الطريق ( قال ) : و أرى ذلك في ديار أهل البادية و في القرى سواء إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنبا فحدودهم واحدة فإذا عرض اللصوص لجماعة أو واحد مكابرة بسلاح فاختلف أفعال العارضين فكان منهم من قتل و أخذ المال و منهم من قتل و لم يأخذ مالا و منهم من أخذ مالا و لم يقتل و منهم من كثر الجماعة وهيب و منهم من كان ردءا للصوص يتقوون بمكانه أقيمت عليهم الحدود باختلاف أفعالهم على ما وصفت و ينظر إلى من قتل منهم و أخذ مالا فيقتله و يصلبه و أحب إلى أن يبدأ بقتله قبل صلبه لأن في صلبه و قتله على الخشبة تعذيبا له يشبه المثلة و قد قال غيري : يصلب ثم يطعن فيقتل و إذا قتل و لم يأخذ مالا قتل و دفع إلى أوليائه فيدفنوه أو يدفنه غيرهم و من أخذ مالا و لم يقتل قطعت يده اليمنى ثم حسمت ثم رجله اليسرى ثم حسمت في مكان واحد و خلي و من حضر و كثر و هيب أو كان ردءا يدفع عنهم عزر و حبس و سواء افترقت أفعالهم كما وصفت في مقام واحد أو كانت جماعة كابرت ففعلت فعلا واحدا مثلا : قتل وحده أو قتل و أخذ مال أو أخذ مال بلا قتل حد كل واحد منهم حد مثله بقدر فعله و لو هيبوا و لم يبلغوا قتلا و لا أخذ مال عزروا و لو هيبوا و جرحوا أقص منهم بما فيه القصاص و عزروا و حبسوا و لو كان القاتل قتل منهم رجلا و جرح آخر أقص صاحب الجرح منهم ثم قتل و كذلك لو كان أخذ المال و جرح أقص صاحب الجرح ثم قطع لا تمنع حقوق الله حقوق الآدميين في الجراح و غيرها و لو كانت الجراح مما لا قصاص فيه و هي عمد فأرشها كلها في مال الجارح يؤخذ دينا من ماله و إن قتل أو قطع فأراد أهل الجراح عفو الجراح فذلك لهم و إن أراد أولياء المقتولين عفو دماء من قتلوا لم يكن ذلك يحقن دماء من عفوا عنه و كان على الإمام أن يقتلهم إذا بلغت جنايتهم القتل قال الشافعي C : و أحفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال : يقتلون و إن قتلوا عبدا أو ذميا على مال يأخذونه و هذا مخالف للقتل على غير الغيلة ( قال ) : و لقوله هذا وجه : لأن الله عز و جل ذكر القتل و الصلب فيمن حارب وسعى في الأرض فسادا فيحتمل أن يكون إذا نيل هذا من عبد أو ذمي من المحاربة أو الفساد و يحتمل أن يكونوا إذا فعلوا ما في مثله القصاص و إن كنت أراه قد خالف سبيل القصاص في غيره لأن دم القاتل فيه لا يحقن بعفو الولي عنه و لا يصلحه لو صالح فيه كان الصلح مردودا و فعل المصالح لأنه حد من حدود الله عز و جل ليس فيه خبر يلزم فيتبع و لا إجماع أتبعه و لا قياس بتفرق فيصح و إنما أستخير الله فيه