وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حد الثيب الزاني .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة و زيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه : [ أن رجلين اختصما إلى النبي A فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز و جل و قال الآخر - و هو أفقههما - أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز و جل و ائذن لي في أن أتكلم قال : تكلم قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة و جارية ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني : إنما على ابني جلد مائة و تغريب عام و إنما الرجم على امرأته فقال رسول الله A : أما و الذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك و جاريتك فرد عليك و جلد ابنه مائة و غربه عاما و أمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها ] قال مالك : و العسيف الأجير قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب Bه يقول : الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال و النساء إذا أحصن إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر [ أن رسول الله A رجم يهوديا و يهودية زنيا ] قال الشافعي : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب Bه أتاه رجل و هو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها و عندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب و أخبرها أنها لا تؤخذ بقوله و جعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع و ثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت قال الشافعي : فبكتاب الله ثم سنة رسول الله A ثم فعل عمر نأخذ في هذا كله و إذا تزوج الرجل حرة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو لم يجد طولا فتزوج أمة ثم أصابها بعد بلوغه فهو محصن و إذا تزوجت الحرة المسلمة أو الذمية زوجا حرا أو عبدا فأصابها بعد بلوغها فهي محصنة و أيهما زنى أقيم عليه حد المحصن بمحصنة أو بكر أو أمة أو مستكرهة و سواء زنت المحصنة بعبد أو حر أو معتوه يقام على كل واحد منهما حده و حد المحصن أن يرجما بالحجارة حتى يموتا ثم يغسلا و يصلى عليهما و يدفنا و لا يحضر الإمام المرجومين و لا الشهود لأن رسول الله A قد رجم رجلا و امرأة و لم يحضرهما و لم يحضر عمر و لا عثمان أحدا رجماه علمنا و لا يحضر ذلك الشهود على الزاني أقل ما يحضر حد الزاني في الجلد و الرجم أربعة لقول الله عز و جل : { و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين }