وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حد السرقة و القاطع فيها و حد قاطع الطريق و حد الزاني .
حد السرقة أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك و تعالى : { و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم } قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة و العمري : عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة [ أن رسول الله A قال : ( القطع في ربع دينار فصاعدا ) ] قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله A قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم قال الشافعي : فدلت سنة رسول الله A على من أراد الله قطعه من السراق البالغين غير المغلوبين و هذا مكتوب في باب غير هذا و دلت على من أراد قطعه فكان من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا و حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي A و من بعده ربع دينار قال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان بن عفان Bه فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهما بدينار فقطع يده قال مالك : هي الأترجة التي يأكلها الناس قال الشافعي : فحديث عثمان يدل على ما وصفت من أن الدراهم كانت اثنا عشر بدينار وكذلك أقام عمر الدية اثنى عشر ألف درهم ويدل حديث عثمان على أن القطع في الثمر صلح بيبس أو لم يصلح لأن الأترج لا ييبس فكل ما له هكذا يقطع فيه إذا بلغ قيمته ربع دينار مصحفا كان أو سيفا أو غيره مما يحل ثمنه فإن سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع لأن هذا حرام الثمن ولا يقطع في ثمن الطنبور ولا المزمار فقال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال أنس : حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم قال الشافعي : أخبرنا غير واحد عن واحد جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أبي طالب Bه قال : القطع في ربع دينار فصاعدا قال الشافعي : فبهذا كله نأخذ فإذا سارق قومت سرقته في اليوم الذي سرقها فيه فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطع وإن نقصت عن ربع دينار لم يقطع ولو حبس لتثبت البينة عليه وكانت يوم سرقها لا تسوي ربع دينار فلم تصح عليه البينة حتى صارت تسوي ربعا لم يقطع ولو قامت يوم سرقها بربع دينار فحبس لتصح عليه البينة فرخصت حتى صارت لا تسوي ربع دينار قطع لأن القيمة يوم سرق ولا يلتف إلى ما بعد سرقته من غلاء السلعة ورخصها وما سرق من طعام رطب أو يابس أو خشب أو غيره مما يحوزه الناس في ملكهم يسوى ربع دينار قطع والأصل ربع دينار فلو غلت الدراهم حتى يكون درهمان بدينار قطع في ربع دينار وإن كان ذلك نصف درهم ولو رخصت حتى يصير الدينار بمائة درهم قطع في ربع دينار وذلك خمسة وعشرون درهما وإنما الدراهم سلعة كالثياب والنعم وغيرها فلو سرق ربع دينار أو ما يسوى عشر شياه كان يقطع في الربع وقيمته عشر شياه و كذلك لو سرق ما يسوى ربع دينار و ذلك ربع شاة كان إنما يقطع في ربع الدينار و إذا كان الأصل الدينار فالدراهم عرض من العروض لا ينظر إلى رخصها و لا إلى غلائها و الدينار الذي يقطع في ربعه المثقال فلو كان يجوز ببلد أنقص منه لم يقطع حتى يكون سرق ما يسوى ربع دينار مثقالا لأنه الوزن الذي كان على عهد رسول الله A و لا يقطع حتى يكون سرق من حرز و يكون بالغا يعقل