وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب السن التي إذا بلغها الرجل و المرأة أقيمت عليهما الحدود .
قال الشافعي : C تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن [ ابن عمر قال : عرضت على النبي A عام أحد و أنا ابن أربع عشرة فردني و عرضت عليه عام الخندق و أنا ابن خمس .
عشرة فأجازني ] قال نافع : فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر : هذا فرق بين الذرية و المقاتلة ثم كتب إلى عماله : أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة و لابن أربع عشرة في الذرية قال الشافعي : فبكتاب الله عز و جل ثم بهذا القول نأخذ قال الله عز و جل : { و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا } الآية فمن بلغ النكاح من الرجال و ذلك الاحتلام و الحيض من النساء خرج من الذرية و أقيم عليه الحدود كلها و من أبطأ ذلك عنه و استكمل خمس عشرة سنة أقيمت عليه الحدود كلها السرقة و غيرها