وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صفة النفي .
صفة النفي .
( أخبرنا الربيع ) : قال : قال الشافعي : النفي ثلاثة وجوه : منها نفي نصا بكتاب الله عز و جل و هو قول الله عز و جل في المحاربين : { أو ينفوا من الأرض } و ذلك النفي أن يطلبوا فيمتنعوا فمتى قدر عليهم أقيم عليهم حد الله تبارك و تعالى إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم فيسقط عنهم حق الله و تثبت عليهم حقوق الآدميين و النفي في السنة وجهان : أحدهما : ثابت عن رسول الله A و هو نفي البكر الزاني يجلد مائة و ينفى سنة و قد روي عن رسول الله A أنه قال : [ لأقضين بينكما بكتاب الله عز و جل ] ثم قضى بالنفي و الجلد على البكر و النفي الثاني : أنه يروى عن النبي A مرسلا أنه نفى مخنثين كانا بالمدينة يقال لأحدهما : هيت و للآخر ماتع و يحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى الحمى و أنه كان في ذلك المنزل حياة النبي A و حياة أبي بكر و حياة عمر و أنه شكا الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في الجمعة يوما يتسوق ثم ينصرف و قد رأيت أصحابنا يعرفون هذا و يقولون به حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه و إن كان لا يثبت كثبوت نفي الزنا قال الشافعي : في الرجل إذا طلق امرأته و له منها ولد فالمرأة أحق بالولد حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين فإذا بلغ خير أيهما شاء و على الأب نفقته ما أقام عند أمه فإن نكحت المرأة فالجدة مكان الأم و إن كان للجدة زوج فهي بمنزلة الأم إذا تزوجت لا يقضى لها بالولد ( قال الربيع ) : إن كان زوج الجدة جد الغلام كان أحق بالغلام و إن كان غير جده لم يكن أحق به ( قال ) : و حديث مالك أن عمر أو عثمان قضى أحدهما في أمة غرت من نفسها قال الشافعي : و إذا غرت المرأة رجلا بنفسها ثم استحقت كانت لمالكها و كان على الزوج المهر بالإصابة ملكا للمالك و كان أولاده أحرارا و عليه قيمتهم يوم ولدوا لا يوم يؤخذون لأنهم لم يقع عليهم الرق قال الشافعي : أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة [ أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله أرأيت إن وجدت رجلا مع امرأتي أمهله حتى آتي عليه بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله A : ( نعم ) ] قال الشافعي : فمن قتل ممن لم تقم بينة بما يوجب قتله فعليه القود و لو صدق الناس بهذا أدخل الرجل الرجل منزله فقتله ثم قال : وجدته يزني بامرأتي ( قال ) : [ و روي عن النبي A أنه قال : ( لا يحل دم مسلم إلا من إحدى ثلاث كفر بعد إيمان ) ] و [ روي عن النبي A أنه قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ] و لا يعدو الكافر بعد إيمان المبدل دينه بالكفر أن تكون كلمة الكفر و التبديل توجب عليه القتل و إن تاب كما يوجب عليه القتل من الزنا و إن تاب أو يكون معناهما من بدل دينه أو كفر بعد إيمان فأقام على الكفر و التبديل و لا فرق بين من بدل دينه فأظهر دينا معروفا أو دينا غير معروف فإن قال قائل : هو إذا رجع عن النصرانية فإن تاب قبلت توبته ترك الصليب و الكنيسة فقد يقدر على المقام على النصرانية مستخفيا و لا يعلم صحة رجوعه إلى الله عز و جل فسواء رجع إلى دين يظهره أو دين لا يظهره و قد كان المنافقون مقيمين على إظهار الإيمان و الاستسرار بالكفر فأخبر الله عز و جل رسوله A ذلك عنهم فتولى حسابهم على سرائرهم و لم يجعل الله عز و جل إلى العباد أن يحكموا إلا على الظاهر و أقرهم النبي A على المناكحة و الموارثة و أسهم لهم سهمان المسلمين إذا حضروا الحرب