وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يكون قذفا و ما لا يكون .
قال الشافعي C : ولا لعان حتى يقذف الرجل امرأته بالزنا صريحا لقول الله عز و جل : { والذين يرمون أزواجهم } قال : فإذا فعل فعليه اللعان إن طلبته وله نفي ولده و حمله إذا قال : هو من الزنا الذي رميتها به ولو ولدت ولدا فقال : ليس بابني أو رأى حملا فقال : ليس مني ثم طلبت الحد فلا حد و لا لعان حتى يقفه في الولد فيقول : لم قلت هذا ؟ فإن قال : لم أقذفها ولكنها لم تلده أو ولدته من زوج غيري قبلي وقد عرف نكاحها فلا يلحقه نسبه إلا أن تأتي بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجته في وقت يعلم أنها كانت فيه زوجته يمكن أن تلد منه نكاحها في أقل ما يكون من الحمل أو أكثره فإن لم يكن لها أربعة نسوة يشهدن فسألت يمينه ما ولدته و هي زوجته أو ما ولدته في الوقت الذي إذا ولدته فيه لحقه نسبه أحلفناه فإن حلف برىء وإن نكل أحلفناها فإن حلفت لزمه و أن لم تحلف لم يلزمه ( قال الربيع ) C : وفيه قول آخر : أنها وإن لم تحلف لزمه الولد لأن للولد حقا في نفسه وتركها اليمين لا يبطل حقه في نفسه فلما لم تحلف فتبرأ لزمه الولد قال الشافعي : و لو جاءت بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته و هي زوجته أو في وقت من الأوقات يدل على أنها ولدته بعد تزويجه و إياها بما يمكن أن يكون منه و يحددن حدا علمنا أن ذلك بعد ما تزوجها بستة أشهر فأكثر ألحقت الولد له قال : وإنما قلت : إذا نفى الرجل حمل امرأته ولم يقذفها و قال : لا ألاعنها ولا أقذفها ولم يلاعنها ولزمه الولد وإن قذفها لاعنها لأنه إذا لاعنها بغير قذف فإنما يدعى أنها لم تلده وقد حكمت أنها قد ولدته وإنما أوجب الله عز و جل اللعان بالقذف ولا يجب بغيره قال الشافعي C : و إذا لاعن الرجل امرأته بولد فنفيناه عنه ثم جاءت بعده بولد لستة أشهر أو أكثر و ما يلزم به نسب ولد المبتوتة فهو ولده إلا أن ينفيه بلعان فلذلك له و إذا ولدت امرأة الرجل ولدين في بطن فأقر بالأول و نفى الآخر أو أقر بالآخر ونفى الأول فهو سواء وهما ابناه ولا يكون حمل واحد بولدين إلا من واحد فإذا أقر بأحدهما لم يكن له نفي الأخر الذي ولد معه في بطن كما لا يكون له نفي الولد الذي أقر به و إن كان نفي أيهما نفي بقذف لأمه فطلبت حدها فعله الحد و إذا ولدت ولدا فنفاه فمات الولد قبل يلتعن الأب فإن التعن نفي عنه المولود ولو كان رجل حنى على المولود فقتله فأخذ الأب ديته أو جنى عليه جنينا فأخذ الأب ديته ردها الأب إذا نفى عنه فهو غير أبيه و هكذا لو ولد له ولدان فمات أحدهما ثم نفاهما فالتعن نفى عنه الميت والحي ولو ولدت له ولدا فنفاه بلعان ثم ولدت آخر بعده بيوم فأقر به لزماه جميعا لأنه حبل واحد وحد لها إن كان قذفها و طلبت ذلك ( قال ) ولو لم يقر به وقف فإن نفاه وقال : اللعان الأول يكفيني لأنه حبل واحد لم يكن ذلك له حتى يلتعن من الآخر ولو ولدا معا لم يلتعن إلا بنفيهما معا وكذلك لو التعن من الأول ثم الثاني ثم نفى الثالث التعن به أيضا لا ينفى ولد حادث إلا بلعان به بعينه ولو قذف رجل امرأته و بها حمل أو معها ولد و أقر بالحمل و الولد أو لم ينفه كان لازما له لأنها قد تزني و هي حبلى منه ووالد منه ويلتعن للقذف أو يحد إن طلبت ذلك ولو قال رجل لامرأته : زينب و أنت صغيرة أو قال لامرأته و قد كانت نصرانية أو أمة : زينب و أنت نصرانية أو أمة أو قال لامرأته : زينب مستكرهة أو أصابك رجل نائمة أو زنى بك صبي لا يجامع مثله لم يكن عليه حد في شيء من هذا وإن كان أوقع هذا عليها قبل نكاحها لم يكن عليه لعان وعزر للأذى و إن كان أوقع هذا عليها و هي امرأته و لم ينسبه إلى حين لم تكن له فيه امرأة فلا حد عليه وإن التعن فلا يعزر و تقع الفرقة و إن لم يلتعن عزر للأذى ولو قال لامرأة : إن تزوجتك فأنت زانية أو قال لامرأته : إذا قدم فلان فأنت زانية أو خيرها فقال : إن تختار و بعد النكاح و الاختيار ولو قال رجل لامرأته : يا زانية فقالت : زينت بك و طلبا معا مالهما سألناها وإن قالت : عنيت أنه أصابني وهو زوجي حلفت ولا شيء عليها لأن إصابته إياها ليست بزنا وعليه أن يلتعن أو يحد وإن قالت : زينب به قبل أن ينكحني فهي قاذفة له وعليها الحد ولا حد عليه أنها مقرة بالزنا ولا لعان ولو قال لها : يا زانية فقالت : أنت أزني مني فعليه الحد أو اللعان و لا شيء عليها في قوله : أنت أزنى مني لأنه ليس بقذف بالزنا إذا لم ترد به القذف ولو قال لها : أنت أزنى من فلانة لم يكن هذا قذفا ولا لعان ولا حد ويؤدب في الأذى فإن أراد به القذف فعليه الحد أو اللعان ولو قال لها : أنت أزنى الناس لم يكن قاذفا إلا بأن يريد القذف ويعزر وهذا لأن هذا أكبر من قوله أنت أزنى من فلانة ولو قال لامرأته : يا زان كان عليه الحد أو اللعان وهذا ترخيم كما يقول الرجل لمالك : يا مال ولحارث يا حار ولو قال لها : زنأت في الجبل أحلفناه بالله ما أراد قذفها بالزنا ولا لعان ولا حد لأن زنأت في الجبل رقيت في الجبل ولو قالت له هي : يا زانية فعليها الحد لأنها قد أكملت القذف و زادته حرفا أو اثنين وإذا قال الرجل لامرأته : زنيت قبل أن أتزوجك حد ولا لعان لأنه أوقع القذف و هي غير زوجة ولو جعلته يلاعن لأنه إنما تكلم بالقذف الآن جعلته يلاعن أو يحد وإذا قال لامرأة له بالغ : زينت و أنت صغيرة و لكني أنظر إلى يوم تكلم به لأن القذف كان وهي غير زوجة ولو قذفها رجل امرأة بالزنا قبل أن ينكحها فطلبته بالحد حد ولا لعان لأن القذف كان وهي زوجة ولو قذفها بالزنا ولم تطلبه بالحد حتى نكحها ثم قذفها ولاعنها و طلبته بحد القذف قبل النكاح حد لها لو لم يلاعنها حتى حده لها الإمام في القذف الأول ثم طلبته بالقذف بعد النكاح لاعن أو حد ولو طلبته بهما معا حده بالقذف الأول وعرض عليه اللعان بالقذف الآخر فإن أبى حده أيضا لأن حكمه قاذفا غير زوجة الحد و حكمه قاذفا زوجة حد أو لعان فإذا التعن فالفرقة واقعة بينهما و إن لم أحده و ألاعن بينهما لم يكن حده في القذف بأوجب علي من حمله على اللعان أو الحد في القذف الآخر وكان لغيري أن لا يحده و لا يلاعن وإذا جاز طرح اللعان بقذف زوجة و حد أو طرح الحد باللعان جاز طرحهما معا و كذلك لو قذفها و امرأة معها أجنبية في كلمة واحدة حد للأجنبية ولاعن امرأته أو حد لها ولو قذف أربع نسوة له بكلمة واحدة أو كلمات فقمن معا أو متفرقات لاعن كل واحدة منهن أو حد لها و أتيهن لا عن سقط حدها وأيتهن نكل عن أن يلتعن حد لها إذا طلبت حدها ويلتعن لهن واحدة واحدة و إذا تشاححن أيتهن تبدأ ؟ أقرع بينهن فأتيهن بدأ الإمام بها بغير قرعه رجوت للإمام أن لا يأثم لأنه لا يمكنه أن يأخذ ذلك إلا واحدا واحدا إذا طلبته واحدة واحدة ولو قذف رجل امرأته بزنايين في ملكه التعن مرة أو حد مرة لأن حكمهما واحد و كذلك لو قذف امرأة أجنبية مرتين كان حدا واحدا ولو قذف رجل نفرا بكلمة واحدة أو كلمات كان لكل واحد منهم حده ولو قال رجل لامرأته : أنت طالق ثلاثا أو طالق واحدة لم يبق له عليها من الطلاق إلا هي أو طالق ولم يدخل بها أو أي طلاق ما كان لا جعة له عليها بعده وأتبع الطلاق مكانه : يا زانية حد ولا لعان إلا أن يكون ينفي به ولدا أو حملا فيلاعن للولد ويوقف الحمل فإذا ولدت التعن فإن لم تلد حد و لو بدأ فقال : يا زانية أنت طالق ثلاثا التعن لأن القذف وقع و هي امرأته ولو قال : أنت طالق ثلاثا يا زانية حد و لا لعان إلا أن ينفي ولدا فيلاعن به ويسقط الحد ولو قذف رجل امرأته فصدقته ثم رجعت فلا حد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فلا ينفى إلا بلعان ولو قذف رجل امرأة ثم زنت بعد القذف أو وطئت وطأ حراما فلا حد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا أو يريد أن يلتعن فيثبت عليها لحد إن لم تلتعن وإذا قذف رجل امرأته فارتدت عن الإسلام وطلبت حدها لا عن أو حد لأن القذف كان وهي زوجة مسلمة ولو كان هو المرتد كان هكذا ولا يشبه هذا أن يقذفها ثم تزني لأن زناها دليل على صدقه بزينتها وردتها لا تدل على أنهها زانية و إذا كانت تحت المسلم ذمية فقذفها ثم أسلمت فطلبت حدها لاعن أو عزر أو لا حد لأن القذف كان و هي كافرة وكذلك لو كانت مملوكة فعتقت أو صبية فبلغت وإذا ملك الرج امرأته أمرها فاختارت نفسها ثم قذفها فإن كان الطلاق يملك فيه الرجعة لاعن أو حد وإن كان لا يملك الرجعة حد ولا يلاعن فإن قذفها ثم طلقها ثلاثا لاعن لأن القذف كان وهي زوجة و إذا طلق الملاعن امرأته لم يقع عليها الطلاق وللملاعنة السكنى ولا نفقة لها و إذا لاعن الرجل امرأته ونفى عنه ولدها ثم أقر به وأكذب نفسه حد إن طلبت الحد وألحق به الولد و هكذا لو أقر به الأب وهو مريض فطلبت حدها فلم يحد حتى مات فهو ابنه يرثه ويثبت نسبه منه وإن لم يحد لأمه ولو كانت ولو كانت المسألة بحالها وكان الابن هو الميت و الأب هو الحي فادعاه بعد الموت وللابن مال أو لا مال له أو له ولد أو لا ولد له ثبت نسبه منه وورثه الأب ولو كان قتل فانتسب إليه أخذ حصته من ديته ولو كان الولد المنفي عن أبيه منع ميراثه من قبل أبيه في حياته لأنه كان منفيا عن ميراثه الذي منعه لأن أصل أمره أن نسبه ثابت فإنه إنما هو منفي ما كان أبوه ملاعنا مقيما على نفيه باللعان و إذا التعن الزوجان بولد أو غير ولد ثم قذف الزوج امرأته التي لاعن فلا حد عليه كما لو حد لها بقذف فقذفها لم يحد ثانية ونهي عن قذفها فإن انتهى وإلا عزر و إذا قذفها غير الزوج الذي لاعنها فعليه الحد و إذا قال رجل لابن ملاعنة : لست ابن فلان أحلف ما أراد قذف أمه ولا حد عليه لأنا قد حكمنا أنه ليس أبيه ولو أراد قذف أمه حددناه ولو قال بعد ما يقر الذي نفاه : انه ابنه أو يكذب نفسه لست ابن فلان كان قاذفا لأمه فإن طلبت الحد حد لها إن كانت حرة مسلمة و إن كانت كافرة أو أمة عزر وإذا قذف الرجل المرأة فقال : أنت أمة أو كافرة ت فعليها البين أنها حرة مسلمة والقول قوله مع يمينه إن لم تكن بينة لأنه يؤخذ منه الحد ولو ادعى الأب الولد فطلبت المرأة حدها حد لها حدا واحدا لأن اللعان بطل و صار مفتريا عليها مرتين فأما الأجنبي فيحد لها قبل اعتراف الأب بالولد وبعده لو قامت بينة على الأب أنه كذب نفسه في اللعان أو أقر بالولد لزمه و إن جحد قال رجل لامرأته : يا زانية ثم قال : عنيت زنأت الجبل حد أو لاعن لأن هذا طاهر التزنية ولو وصل الكلام القذف ولو قال لها : يا فاجرة أو يا خبيثة أو يا جرية أو يا غلمة أو يا ردية أو يا فاسقة وقال : لم أرد الزنا أحلفه ما أراد تزنيتها و عزر في أذاها و لو قال لها : يا غلمة أو يا شبقة أو ما أشبه هذا لم يكن في شيء من هذا القذف و كذلك لو قال لها : أنت تحبين الجماع أو تحبين الظلمة أو تحبين الخلوات فعليه في هذا كله إن طلبت اليمين يمينه