وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشهادة في اللعان .
قال الشافعي C تعالى : إذا جاء الزوج وثلاثة يشهدون على امرأته معا بالزنا لاعن الرجل فإن لم يلتعن حد لأن حكم الزوج غير حكم الشهود والشهود لا يلاعنون بحال ويكونون عند أكثر المفتين قذفة يحدون إذا لم يتموا أربعة والزوج منفردا يلاعن ولا يحد و إذا زعم الزوج أنه رآها تزني فبين أنها قد وترته في نفسه بأعظم من أن تأخذ أكثر ماله أو تشتم عرضه أو تناله بشديد ضرب من أجل ما يبقى عليه من العار في نفسه بزناها عنده على ولده فلا عداوة تصير إليها فيما بينها وبينه أكثر من هذا تكاد تبلغ هذا ونحن لا نجيز شهادة عدو على عدوه و الأجنبي يشهد عليها ليس مما وصفت بسبيل وسواء قذف الزوج امرأته أو جاء شاهد عليها بالزنا هو بكل حال قاذف فإن جاء بأربعة يشهدون على المرأة بالزنا حدت ولم يلاعن إلا أن ينفي ولدا لها بذلك الزنا فيحد أو يلتعن فينفي الولد وإن قذفها وانتفى من حملها وجاء بأربعة يشهدون عليها بالزنا لم يلاعن حتى تلد فيلتعن إن أراد نفي الولد ن فإن لم يلتعن لم ننفه عنه ولم تحد حتى تلد ثم تحد بعد الولادة ولو جاء بشاهدين يشهدان على إقرارهما بالزنا و هي تجحد فلا حد عليها ولا عليه ولا لعان لو كان الشاهدان ابنية منها أو من غيرها لم تجز شهادتهما ولا تجوز شهادة الولد لوالده ولو كان الشاهدان ابنيها من غيره جازت شهادتهما عليها لأنهما يبطلان عنه حدها ولا يثبت عليها بالاعتراف شيء من الحد إلا أن تشاء هي أن يثبت عليها فتحد وإن كان نفى مع ذلك ولدا لم ينف عنه حتى يلتعن هو ولو شهد ابنا المرأة على أبيها أنه قذف أمهما والأب يجحد والأم تدعي فالشهادة باطلة لأنهما يشهدان لأمهما وكذلك لو شهد أبوها و ابنها أو شهد رجل و امرأتان لا تجوز شهادة النساء في غير الأموال وما لا يراه الرجال ولو شهد شاهد على رجل أنه قذف امرأته بالزنا يوم الخميس و شهد آخر أن الزوج أقر أنه قذفها بالزنا يوم الخميس وشهد آخر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة لم تجز شهادتهما ولو شهد شاهد أنه قذف امرأته بالزنا و الآخر أنه قال لابنها منه : يا ولد الزنا لم تجز الشهادة فإذا لم تجز فلا حد ولا لعان وإن طلبت أن يحلف لها أحلف بالله ما قذفها فإن حلف برىء وإن نكل حلفت لقد قذفها ثم قيل له إن التعنت و إلا حددت وكذلك لو ادعت عليه القذف ولم تقم عليه شاهدا حلف ولو شهد شاهد أنه قذفها بالفارسية وآخر أنه قذفها بالعربية في مقام واحد أو مقامين فسواء لا تجوز الشهادة لأن كل واحد من هذا كلام غير الكلام الآخر ولو شهد عليه شاهد أنه قال لها : زنى بك فلان وآخر أنه قال لها : زنى بك فلان رجل آخر لم تجز الشهادة لأن هذين قذفان مفترقان بتسمية رجلان مفترقين ولو قذفها برجل بعينه فجاءت تطلب الحد و جاء الرجل يطلب الحد قيل له : إن التعنت فلا حد للرجل وإن لم تلتعن حددت لهما حدا واحدا لأنه قذف واحد و إن جاء الرجل يطلب الحد قبل المرأة و المرأة ميتة أو حية التعن و بطل عنه الحد فأن لم يلتعن تحد و كذلك إن كانت المرأة حية و لم تطلب الحد أو ميتة ولم يطلب ذلك ورثتها قيل له : إن شئت التعنت فدرأت حد المرأة والرجل وإن شئت لم تلتعن فحددت لأيهما طلب فإن جاء الآخر فطلب حده لم يكن له لأن حكمه حكم الواحد إذا كان لعان واحد و إذا شهد عليه شاهدان أنه قذف أمهما وامرأته في كلمتين متفرقتين جازت شهادتهما لغير أمهما وبطلت لأمهما سواء كانت المقذوفة مع أمهما امرأة القاذف و أمهما امرأته أو لم يكونا أو كانت إحداهما و لم تكن الأخرى و إذا شهد شاهدان على زوج يقذف حبس حتى يعدلا فيحد أو يلتعن و إن شهد شاهد فشاءت أن يحلف أحلف وإن لم تشأ لم يحبس بشاهد واحد ولا يقبل في رجل في حد ولا لعان وإذا شهد ابنا الرجل على أبيهما وأمهما امرأة أبيهما أنه قذف امرأة له غير أمهما جازت شهادتهما لأنهما شاهدان عليه بحد وللأب أن يلتعن و ليس ذلك عليه فالتعانه إحداث طلاق ولم يشهدا عليه بطلاق ولو شهدا أنه طلق امرأة له غير أمهما فقدت قيل : ترد شهادتهما لأن أمهما تنفرد بأبيهما وما هذا عندي ببين لأن لأبيهما أن ينكح غيرها ولا أعلم في هذا جر منفعة إلى أمهما بشهادتهما و كل من قلت : تجوز شهادته فلا تجوز حتى يكون عدلا ولو أن شاهدين شهدا على رجل يقذف امرأته أو غيره ثم ماتا مضى عليه الحد أو اللعان و كذلك لو عميا ولو تغيرت حالاهما حتى يصيرا ممن لا تجوز شهادتهما بفسق فلا حد ولا لعان حتى يكونا يوم يكون الحكم بالحد واللعان غير مجروحين في أنفسهما ( قال ) : وتقبل الوكالة في تثبيت البينة على الحدود فإذا أراد القاضي يقيم الحد أو يأخذ اللعان أحضر المأخوذ لها الحد واللعان إن كانت حية حاضرة وإذا شهد شاهدان على قذف و هما صغيران أو عبدان أو كافران فأبطلنا شهادتهما ثم بلغ الصغيران وعتق العبدان وأسلم الكافران فأقامت المرأة البينة بالقذف أجزنا شهادتهم لأنا ليس إنما رددناها بأن لم يكونوا شهودا عدولا في تلك الحال وسواء كانوا عدولا أو لم يكونوا عدولا ولو كان شهد على ذلك حران مسلمان مجروحان في أنفسهما فأبطلت شهادتهما ثم عدلا وطلبت المرأة حدها لم يكن لها من قبل أنا حكمنا على هذين بأن شهادتهما باطلة ومثلهما في تلك الحل قد يكون شاهدا لو كان عدلا غير عدو ولو شهد هؤلاء على رؤية أو سماع يثبت حقا لأحد أو غليه في تلك الحال التي لا يجوز فيها شهادتهم وأقاموا الشهادة عليه في الحال التي يجوز فيها شهادتهم أجزتها وكذلك أن يكون عدوان لرجل أو فاسقان سمعا رجلا يقذف امرأة فلم تطلب ذلك المرأة أو طلبته فلم يشهدا حتى ذهبت عدواتهما للرجل أو عدلا جازت شهادتهما لأنه لم يحكم برد شهادتهما حتى يشهدا و كذلك العبيد يسمعون و الصبيان والكفار ثم عليه يبنة فجاء بشاهدين يشهدان على إقرارهما بالزنا فلا حد عليه ولا لعان ولا عليها ولا يقام عليها حد بأحد شهد عليها بإقرار وإن كانوا أربعة حتى تقر هي وتثبت على الإقرار حتى يقام عليها الحد ولو جاء بشاهد وامرأتين يشهدون على إقرارها بالزنا فلا حد عليها ولا يدرأ عنه الحد لأن شهادة النساء لا تجوز في هذا ويحد أو يلاعن كذلك لو شهد عليها ابناها منه بالإقرار بالزنا كانت شهادتهما لأبيهما باطلا و حد أو لاعن ولو عفت امرأته عن قذف أو أجنبية ثم أرادت القيام به عليه بعد العفو لم يكن لها ولو أقرت بالزنا فلا حد ولا لعان على الزوج ولو شهد شاهدان على رجل قد ادعيا عليه أنه قذفها ثم شهدا أنه قذف امرأته أو قذف امرأته ثم قذفهما لم أجز شهادتهما للمرأة لأن دعواهما عليه القذف عداوة و خصومة ولو عفوا القذف لم أجز شهادتهما عليه لامرأته إلا أن يشهدا عليه إلا بعد عفوهما عنه و بعد أن يرى ما بينه وبينهما حسن لا يشبه العداوة فأجيز شهادتهما لامرأته لأني قد اختبرت صلحه وصلحهما بعد الكلام الذي كان عداوة و ليسا له بخصمين ولا يجرحان بعداوة ولا خصومة وإذا أقرت المرأة بالزنا مرة فلا حد على من قذفها وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قذف امرأته فأقام الزوج شاهدين أنها كانت أمة أو ذمية يوم وقع القذف فلا حد ولا لعان و يعزر إلا أن يلتعن ولو كان شاهدا المرأة شهدا أنها كانت يوم قذفها حرة مسلمة لأن كل واحدة من البينتين تكذب الأخرى في أن لها الحد فلا يحد ويعزر إلا من يلتعن ولو لم يقم بينة وشهد شاهداها على القذف ولم يقولا : كانت حرة يوم قذفت ولا مسلمة وهي حين طلبت حرة مسلمة فقال الزوج : كانت يوم قذفتها أمة أو كافرة كان القول قوله ودرأت الحد عنه حتى تقيم البينة أنها كانت حرة مسلمة فإن كانت حرة الأصل أو مسلمة الأصل فالقول قولها وعليه الحد أو اللعان إلا أن يقيم البينة على أنها كانت مرتدة يوم قذفها قال الشافعي C : و إذا قذف الرجل امرأته فادعى بينة على أنها زانية أو مقرة بالزنا وسأل الأجل لم يؤجل في ذلك أكثر من يوم أو يومين فإن لم يأت بينة حد أو لاعن وإذا قذف رجل امرأته فرافعته و هي بالغة فقال : قذفتك و أنت صغيرة ن فالقول قوله و عليها البينة أنه قذفها كبيرة ولو أقام البينة أنه قذفها وهي صغيرة وأقامت هي البينة أنه قذفها كبيرة لم يكن هذا اختلافا من البينة وكان هذان قذفين : قذف في الصغر وقذف في الكبر و عليه الحد إلا أن يلاعن ولو اتفق الشهود على يوم واحد فقال شهود المرأة : كانت حرة مسلمة بالغة وشهود الرجل : كانت صبية أو غير مسلمة فلا حد ولا لعان لأن كل واحدة من البينتين تكذب الأخرى و لو أقامت المرأة بينة أن الزوج أقر بولدها لم يكن له أن ينفيه فإن فعل و قذفها فمتى أقامت المرأة البينة أن زوجها قذفها بعد أوقر أخذ لها بحدها إلا أن يلاعن فارقها أو لم يفارقها ولو فارقها وكانت عند زوج غيره فطلبت حدها حد لها إلا أن يلتعن أخبرنا الربيع قال الشافعي : قال : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لـ عطاء : الرجل يقول لامرأته يا زانية وهو يقول لم أر ذلك عليها أو عن غير حمل قال : يلاعنها قال الشافعي : من حلف بالله أو باسم من أسماء الله تعالى فعليه الكفارة إذا حنث ومن حلف بشيء غير الله فليس بحالف ولا كفارة عليه إذا حنث و المولي من حلف بالذي يلزمه به كفارة ومن أوجب على نفسه شيئا يحب عليه إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو في معنى المولي لأنه لم يعد إن كان ممنوعا من الجماع إلا بشيء يلزمه ما ألزمه نفسه مما لم يكن يلزمه قبل إيجابه أو كفارة يمين ومن أوجب على نفسه شيئا لا يجب عليه ما أوجب ولا بدل منه فليس بمول وهو خارج من الإيلاء .
تم الجزء الخامس من كتاب : [ الأم ] للإمام محمد بن إدريس الشافعي Bه .
ويليه - إن شاء الله - الجزء السادس وأوله : .
كتاب الجراح - أصل تحريم القتل