وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوقت في نفي الولد .
قال الشافعي C تعالى : و إذا أقر الرجل بحبل امرأته فولدت ولدا في ذلك الحبل أو أكثر ثم نفى الولد أو الولدين من الحمل لم يكن منفيا عنه بلعان ولا غيره و إذا قذفها مع نفيه فطلبت الحد حد لها وإن لم تطلبه لم يحد لها و إن لم يقذفها و قال : لم تلدي هذا الولد الذي أقررت به ولا من الحمل الذي أقررت به فالولد لاحق ولا حد لها ولا لعان فإن قال : أقررت الحمل مني و أنا كاذب ولا أقذفك أحلف ما أراد قذفها إذا طلبت ذلك فإن حلف لم يحلف فحلفت لقد أراد قذفها حد قال : والإقرار باللسان دون الصمت فلو أن رجلا رأى امرأته حبلى فلم يقل في حبلها شيئا ثم ولدت فنفاه فيسأل هل أقررت بحبلها ؟ فإن قال : لا أو قال : كنت لا أدري لعله ليس بحمل لاعن و نفاه إن شاء وإن قال : بلى أقررت بحملها وقلت : لعله يموت فأستر عليها وعلى نفسي لزمه ولم يكن له نفيه ولو ولدت ولدا و هو غائب فقدم فنفاه حين علم به وقال : لم أعلم به في غيبتي كان له نفيه بلعان ولو قالت : قد علم له و أقر فقال : قيل لي ولم أصدق وما أقررت به حلف ما أقر به وكان له نفيه ولو كان حاضرا أو غائبا فهنىء به فرد على الذي هنأه به خيرا ولم يقرر به لم يكن هذا إقرارا لأنه يكافىء الدعاء بالدعاء ولا يكون إقرارا كما لو قال رجل بارك الله تعالى لك في تزويجك أو مولودك فدعا له ولم يتزوج ولم يولد له لم يكن هذا إقرارا بتزويج ولا ولد