وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب عتق المؤمنة في الظهار .
قال الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } قال الشافعي C تعالى : فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل و هو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز و جل و هو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة ولا بجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله D يقول في القتل : { فتحرير رقبة مؤمنة } و كان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل - و الله تعالى أعلم - على أن لا يجزىء رقبة في الكفارة إلا مؤمنة كما شرط الله عز و جل العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله عز و جل فيما شرط فيه و استدللنا على أن ما أطلق الشهادات - إن شاء الله تعالى - على مثل معنى ما شرط و إنما رد لله عز ذكره أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين فمن أعتق في ظهار غير مؤمنة فلا يجزئه و عليه أن يعود فيعتق مؤمنة قال : وأحب إلي أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة فإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته أخبرنا مالك عن مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار [ عن عمر بن الحكم أنه قال : أتيت رسول الله A فقلت : يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها و فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت : أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة : أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله A ( أين الله ) فقالت : في السماء فقال : ( من أنا ؟ ) فقالت : أنت رسول الله قال : ( فأعتقها ) قال عمر بن الحكم أشياء يا رسول الله كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان فقال النبي A : ( لا تأتوا الكهان ) فقال عمر : و كنا نتطير فقال : ( إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم ) ] قال الشافعي C تعالى : اسم الرجل معاوية بن الحكم كذلك روي الزهري و يحيى بن أبي كثير قال الشافعي : و إذا عتق صبية أحد أبويها مؤمن أجزأت عنه إن شاء الله تعالى لأنا نصلي عليها و نورثها ونحكم لها حكم الإيمان وإن أعتق مرتدة عن الإسلام لم تجزىء و لو رجعت بعد عتقه إياها إلى الإسلام لأنه أعتقها و هي .
غير مؤمنة و إن ولدت خرساء فأشارت بالإيمان و صلت وكانت إشارتها تعقل فأعتقها أجزأت عنه - إن شاء الله تعالى - و إن جاءتنا من بلاد الشرك مملوكة خرساء فأشارت بالإيمان وصلت وكانت إشارتها تعقل فأعتقها أجزأت إن شاء تعالى و أحب إلي أن لا يعتقها إلا أن لا تكلم بالإيمان و إن سبيت صبية مع أبويها كافرين فعقلت ووصفت الإسلام إلا أنها لم تبلغ فأعتقها عن ظهاره لم تجزىء حتى تصف الإسلام بعد البلوغ فإذا فعلت فأعتقها أجزأت عنه وإذا وصفت الإسلام بعد البلوغ فأعتقها مكانه أجزأت عنه ووصفها الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ مما خالف الإسلام من دين فإذا فعلت فهذا كمال وصف الإسلام وأحب غلي لو امتحنها بالإقرار بالبعث بعد الموت وما أشبهه