وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متى توجب على المظاهر الكفارة .
قال الشافعي : C قال الله تبارك وتعالى : { و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } الآية قال الشافعي : الذي علقت مما سمعت في : { يعودون لما قالوا } أن المتظاهر حرم مس امرأته بالظهار فإذ أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به ولا شيء يكون له مخرج من أن تحرم عليه به فقد و جب عليه كفارة الظهار كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال : فخالفه فأحل ما حرم و لا أعلم له معنى أولى به من هذا و لم أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار و إن لم يعد متظاهر آخر فلم يجز أن يقال لما لم أعلم مخالفا : في أنه ليس بمعنى الآية و إذا حبس المتظاهر امرأته بعد الظهار قدر ما يمكنه أن يطلقها و لم يطلقها فكفارة الظهار له لازمة ولو طلقها بعد ذلك أو لاعنها فحرمت عليه على الأبد لزمته كفارة الظهار و كذلك لو ماتت أو ارتدت فقتلت على الردة ومعنى قول الله تعالى : { من قبل أن يتماسا } وقت لأن يؤدي ما أوجب عليه من الكفارة فيها قبل المماسة فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها كما يقال له : أد الصلاة في وقت كذا وقت كذا فيذهب الوقت فيؤديها لأنها فرض عليه و هكذا لو كانت امرأته معه فأصابها قبل أن يكفر واحدة من الكفارات أو كفر بالصوم فأصاب في ليل الصوم لم ينتقض صومه ومضى على الكفارة ولو تظاهر منها ثم مات مكانه أو ماتت مكانها قبل أن يمكنه أن يطلق لم يكن عليه ظهار ولو تظاهر منها فأتبع التظاهر طلاقا تحل له بعده قبل زوج له عليها في الرجعة أو لا رجعة له لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة لأنه أتبعها الطلاق مكانه فإن راجعها في العدة فعليه الكفارة في التي يملك رجعتها و لو طلقها ساعة نكحها لأن مراجعتها بعد الطلاق أكثر من حبسها بعد الظهار وهو يمكنه أن يطلقها ولو تظاهر منها ثم أتبعها طلاقا لا يملك فيه الرجعة ثم نكحها لم تكن عليه كفارة لأن هذا ملك غير الملك الأول الذي كان فيه الظهار ألا ترى أنه لو تظاهر منها بعد طلاق لا يملك فيه الرجعة لم يكن فيه متظاهرا و لو طلقها ثلاثا أو طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره سقط عنه الظهار ولو نكحها بعد زوج لم يكن متظاهرا لما وصفت وبأن طلاق ذلك الملك قد مضى و حرمت ثم نكحها فكانت مستأنفة حكمها حكم من لم تنكح قط إذا سقط الطلاق سقط ما كان في حكمه و أقل من ظهار وإيلاء ولو تظاهر منها ثم لاعنها مكانه بلا فصل كانت فرقة لها يفرق بينهما و سقط الظهار ولو حبسها بعد الظهار قدر ما يمكنه اللعان فلم يلاعن كانت عليه كفارة الظهار لاعن أو لم يلاعن وإذا تظاهر المسلم من امرأته ثم ارتد أو ارتدت مع الظهار فإن عاد المرتد منهما إلى الإسلام في العدة فحبسها قدر ما يمكنه الطلاق لزمه الظهار و إن طلقها مع عودة المرتد منهما إلى إلا سلام أو لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام فلا ظهار عليه إلا أن يتناكحا قبل أن تبين منه بثلاث فيعود عليه الظهار وإذا تظاهر الرجل من امرأته وهي أمة ثم عتقت فاختارت فراقه فالظهار لازم له لنه حبسها بعد الظهار مدة يمكنه فيها الطلاق و لو تظاهر منها و هي أمة فلم يكفر حتى اشتراها لم يكن له أن يقربها حتى يكفلا لأن كفارة الظهار لزمته وهي أمة زوجة و إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي إن شاء لله لم يكن ظهارا و إن قال : إن شاء فلان يم يكن ظهارا حتى يشاء فلان وكذلك إن شئت فلم تشأ فليس بظهار وإن شاءت فظهار و إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي والله لا أقربك أو قال : و الله لا أقربك و أنت علي كظهر أمي فهو مول متظاهر يؤمر بأن يكفر للظهار من ساعته ويقال له : إن قدمت الفيئة قبل الأربعة الأشهر فهو خير لك و إن فئت كنت خارجا بها من حكم الإيلاء وعاصيا إن قدمتها قبل كفارة الظهار فإن أخرتها إلى أن تمضي أربعة أشهر فسألت امرأتك أن توقف للإيلاء وقفت فإن فئت خرجت من الإيلاء و إن لم تفىء قيل لك : طلق و إلا طلقنا عليك ثم هكذا كلما راجعت في العدة فمضت أربعة أشهر توقف كما يوقف من لا ظهار عليه من قبل أن الحبس عن الجماع جاء من قبلك بأمر أدخلته على نفسك قدمت الإيلاء قبل الظهار أو الظهار قبل الإيلاء و إذا قال عند الوقوف : أنا أكفر قيل : أعتق مكانك أو أطعم إن كنت ممن له أن يطعم وفىء ولا نمهلك أكثر مما يمكنك ذلك فإن كنت مريضا ففيأتك باللسان وإن قلت : أصوم قلنا : ذلك شهران و إنما أمرت بعد الأشهر بأن تفيء أو تطلق ولا يجوز أن نجعل لك سنة فإن قال : أمهلني بالعتق و الإطعام قيل : ما أمهلك به إلا ما أمهلك إذا لم يكن عليك ظهار والفيئة في اليوم وما أشبه