وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من يجزىء من الرقاب إذا أعتق و من لا يجزىء .
قال الشافعي : C : لا يجزىء في ظهار ولا رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق لأن ذلك يضع من ثمنها ولا يجزىء فيها مكاتب أدى من نجومه شيئا أو لم يؤد لأنه ممنوع من بيعه فإذا عجز المكاتب أو اختار العجز فأعتق عجزه أو اختياره العجز أجزأه ولا تجزىء أم الولد في قول من لا يبيعها و تجزىء في قول من يرى للسيد بيعها و يجزىء المدبر لأنه يباع وكذلك يجزىء المعتق إلى أجل و إن أعتق عبدا له مرهونا أو جانيا جناية فأدى الرهن أو الجناية أجزأ عنه و إن أعتق ما في بطن أمته عن ظهاره أو رقبة لزمته ثم ولدته تاما لم يجزه لأنه أعتقه ولا يدري أيكون أو لا يكون ولا يجزىء من العتق إلا عتق من صار إلى الدنيا و إن أعتق عبدا له غائبا فأثبت أنه كان حيا يوم وقع العتق أجزأ عنه و إن لم يثبت ذلك لم يجزىء عنه لأنه على غير يقين من أنه أعتق لأن العتق لا يكون إلا لحي و إن وجبت عليه رقبة فاشترى من يعتق عليه عتق عليه إذا ملكه و كان عتقه وصمته سواء ساعة يملكه يعتق عليه ولا يجزئه عتقه وبأي وجه ملك عبدا له يثبت له عليه الرق فأعتقه بعد الملك أجزأ عنه ولو كان عبد بين رجلين فأعتقه أحدهما و هو موسر ينوي أن يكون حرا عن ظهاره أجزأه من قبل أن لم يكن لشريكه أن يعتق ولا يرد عتقه ولو كان معسرا فأعتقه عن ظهاره فعتق نصفه ثم ملك نصفه بعد ما أعتقه عن ظهاره أجزأه لأنه أعتق رقبة تامة عن ظهاره ولو كان قال لعبيد له : أو لكم يدخل هذه الدار فهو حر ثم أمر أحدهم أن يدخل الدار و نوى أن يعتق بالحنث عن ظهاره لم يجزه إذا دخل الدار فعتق عليه لأنه يعتق بالحنث بكل حال ويمنع من بقي من رقيقه أن يعتق بحنث ولو قال له رجل : لك علي عشر ة دنانير على أن تعتق عبدك فأعتقه عن ظهاره وأخذ العشرة لم يجزه لأنه أخذ عليه جعلا ولو أخذ الجعل و أعتقه ثم رده لم يجزه لو أبى الجعل أولا ثم أعتقه ظهاره أجزأه قال الشافعي : ولا يجزئه أنت يعتق رقبة عن ظهاره ولا واجب عليه إلا بنية يقدمها قبل العتق أو معه عن الواجب عليه و جماع ذلك أن يقصد بالعتق قصد واجب لا أن يرسل بلا نية إرادة واجب ولا تطوع ولو كان على رجل ظهار فأعتق عنه رجل عبدا للمعتق بغير أمره لم يجزئه وكان ولاؤه لسيده الذ أعتقه ولو كان الذي عليه الظهار أعطاه شيئا على أن يعتق عنه عبدا له بعينه أو لم يعطه فسأله أن يعتق عنه عبدا له بعينه فأعتقه أجزأه والولاء للذي عليه الظهار الذي أعتق عنه وهذا منه كشراء مقبوض أو هبة مقبوضة وكما لو اشترى رجل من رجل عبدا فلم يقبضه المشتري حتى يعتقه جاز عتقه و كان ضمانه منه والعتق أكثر من القبض قال : و إذا وجب على الرجل ظهاران أو كفارتان فأعتق عبدا عنهما معا جعله عن أيهما شاء وأعتق غيره عن الآخر لأنه قصد به قصد واجب و لو أعتق آخر عنهما أجزأ بهذا المعنى لأنه قد استكمل عتق عبدين عن ظهارين نصفا بعد نصف قال : وإذا أعتق عبدين عن ظهارين أو ظهار و قتل كل واحد منها عن الكفاربني معا وجعل لك واحد منهما عن أيهما شاء وإن لم يجعله أجزأتا معا لأنه قصد كفارتين و أجزناه بما وصفت أن كل واحد من الكفارتين قد أعتق فيها عبدا تاما نصفا عن واحدة ثم أخرى نصفا عن واحدة ونصفا عن واحدة فكمل فيها العتق وعتقه عن نفسه للظهار لزمه لا عن امرأته فإذا قصد قصد الكفارة عن الظهار أجزأته ولو أعتق عبدين عن ظهار واحد فأراد أن يجعل احدهما عن ظهاره الذي أعتق عنه و الآخر عن ظهار عليه غيره لم يكن له ذلك لأن عتقهما قد مضى لا ينوي به إلا أحد الظهارين فيجزئه ما نوى ولا يجزئه ما لم ينوه قال : و لو وجبت عليه رقبة فشك أن تكون عن ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيهما كان عليه أجزأه لأنه قصد بها قصد الواجب و لم يخرج ما وجب عليه من نيته بالعتق و إن أعتقها لا ينوي واحدا من الذي عليه لم يجزئه و إن أعتقها عن قتل ثم علم أن لم يكن عليه قتل أو ظهار ثم علم أن لم يكن عليه ظهار فأراد أن يجعلها عن الذي عليه لم تجزىء عنه لأنه أعتقها على نية شيء بعينه لم يجب عليه و أخرج الواجب عليه فأعتق عنه ولا يجزىء عنه أن يصرف النية إلى غيره مما قد أخرجه من نيته في العتق ولو أعتق جارية عن ظهاره واستثنى ما في بطنها أجزأت عنه و ما في بطنها حر و لو أعتقها عن ظهار على أن تعطيه شيئا لم يجزه ولو أبطل الشيء عنها بعد العتق لم يجزه لأنه أعتقها على جعل و إن تركه و لو كان قال لها : أعتقك على كذا فقالت : نعم ثم أبطل ذلك فأعتقها على غير جعل ينوي بها أن تعتق عن ظهاره أجزأته