وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من يلزمه الإيلاء من الأزواج .
قال الشافعي : ويلزم الإيلاء كل من إذا طلق لزمه الطلاق ممن تجب عليه الفرائض و ذلك زوج بالغ غير مغلوب على عقله و سواء في ذلك الحر والعبد و من لم تكمل فيه الحرية و الذمي و المشرك غير الذمي رضيا بحكمنا و إنما سويت بين العبد والحر فيه أن : الإيلاء يمين جعل الله تبارك و تعالى لها وقتا دل جل ثناؤه على أن على الزوج إذا مضى الوقت أن يفيء أو يطلق فكان العبد والحر في اليمين سواء و كذلك يكونان في وقت اليمين و إنما جعلتها على الذمي و المشرك إذا تحاكما إلينا أن ليس لأحد أن يحكم بغير حكم الإسلام و أن الإيلاء يمين يقع بها طلاق أو فيئة في وقت فألزمناهموها قال الشافعي : و كفارة العبد في الحنث الصوم و لا يجزئه غيره وإذا كان الزوج ممن لا فرض عليه و ذلك الصبي غير البالغ و المغلوب على عقله بأي وجه كانت الغلبة إلا السكران فلا لإيلاء عليه و لا حنث لأن الفرائض عنه ساقطة و إذا آلى السكران من الخمر والشراب المسكر لزمه الإيلاء لأن الفرائض له لازمة لا تزول عنه بالسكر وإن كان المغلوب على عقله يجن و يفيق فآلى في حال إفاقته لزمه الإيلاء و إن آلى في حال جنونه لم يلزمه و إن قالت المرأة : آليت مني صحيحا و قال الزوج : ما آليت منك وإن كنت فعلت فإنما آليت مغلوبا على عقلي فالقول قوله مع يمينه و إذا كان لا يعرف له جنون فقالت : آليت مني فقال : آليت منك و أنا مجنون فالقول قولها وعليه البينة إذا لم يعلم ذهاب عقله في وقت يجوز أن يكون موليا فيه في وقت دعواها و لو اختلفا فقالت : قد آليت مني و قال : لم أول قد آليت و مضت أربعة أشهر و قال : و قد آليت و ما مضى إلا يوم أو أقل أو أكثر كان القول في ذلك قوله مع يمينه و عليها البينة و إذا قامت البينة فهو مول من يوم وقتت بينتها ولو قامت له بينة بإيلاء و قتوا فيه غير وقتها كان موليا ببينتها و بينتها و ليس هذا اختلافا إنما هذا مول إيلاءين قال الشافعي : و لا يلزم الإيلاء إلا زوجا صحيح النكاح فأما فاسد النكاح فلا يلزمه إيلاء و لا يلزم الإيلاء إلا زوجة ثابتة النكاح أو مطلقة له و عليها رجعة في العدة فإنها في حكم الأزواج فأما مطلقة لا رجعة له عليها في العدة فلا يلزمه إيلاء منها و إن آلى في العدة و كذلك لا يلزمه إيلاء من مطلقة يملك رجعتها إذا كان إيلاؤه منها و بعد مضي العدة لأنها ليست في معاني الأزواج إذا مضت عدتها قال الشافعي C : والإيلاء من كل زوجة مسلمة أو ذمية أو أمة سواء لا يختلف في شيء