وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوقف .
قال الشافعي : و إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر وقف و قيل له : إن فئت و إلا فطلق و الفيئة الجماع إلا من عذر و لو جامع في الأربعة الأشهر خرج من حكم الإيلاء وكفر عن يمينه فإن قال : أجلني في الجماع لم أؤجله أكثر من يوم فإن جامع فقد خرج من حكم الإيلاء و عليه الحنث في يمينه فإن كان مذهبا فإن فاء وإلا قلت له : طلق لزمه الطلاق وإن لم يطلق طلق عليه السلطان واحدة و كذلك إن قال : أنا أقدر على الجماع ولا أفيء طلق عليه السلطان واحدة فإن طلق عليه أكثر من واحدة كان ما زاد عليها باطلا و إنما جعلت له أن يطلق عليه واحدة لأنه كان على المولى أن يفيء أو يطلق فإذا كان الحاكم لا يقدر على الفيئة إلا به فإذا امتنع قدر على الطلاق عليه و لزمه حكم الطلاق كما نأخذ منه كل شيء وجب عليه أن يعطيه من حد و قصاص ومال و بيع و غيره إذا امتنع من أن يعطيه و كما يشهد على طلاقه فيطلق عليه وهو ممتنع من الطلاق جاحد له ( قال ) : و إن أصبتها ثم جب أربعة أسهر فلها الخيار مكانها في المقام معه أو فراقه وإن قال : أنا أصبتها فعرض له مكانه مرض يمنع الإصابة قلنا فىء بلسانك و متى أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصبتها و إلا فرقنا بينك و بينها و لو كان المرض عارضا لها حتى لا يقدر على أن يجامع مثلها لم يكن عليه سبيل ما كانت مريضة فإذا قدر على جماع مثلها وقفناه حتى يفيء أو يطلق ( قال ) : ولو وقفناه فحاضت لم يكن عليه شيء حتى تطهر فإذا تطهرت قيل له أصب أو طلق ( قال ) : ولو أنها سألت الوقف فوقف فهربت منه أو أقرت بالامتناع منه لم يكن عليه الإيلاء حتى تحضر وتخلي بينه و بين نفسها فإذا فعلت فإن فاء وإلا طلق وأو طلق عليه و لو أنها طلبت الوقف فوقف لها فأحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنه فلم يأمرها بإحلال لم يكن عليه طلاق حتى تحل ثم يوقف فغما أن يفيء و إما أن يطلق و هكذا لو ارتدت عن الإسلام لم يكن طلاق حتى ترتجع إلى الإسلام في العدة فإذا رجعت قيل له : فىء أو طلق و إن لم ترجع حتى تنقضي العدة بانت منه بالردة و مضي العدة ( قال ) : وإذا كان منع الجماع من قبلها بعد مضي الأربعة الأشهر قبل الوقف أو معه لم يكن لها على الزوج سبيل حتى يذهب منع الجماع من قبلها ثم يوقف مكانه لأن الربعة الأشهر قد مضت و إذا كان منع الجماع من قبلها في الأربعة الأشهر بشيء تحدثه غير الحيض الذي خلقه الله عز و جل فيها ثم أبيح الجماع من قبلها أجل من يوم أبيح أربعة أشهر كما جعل الله تبارك و تعالى له أربعة أشهر متتابعة فإذا لم تكمل له حتى يمضي حكمها استؤنفت له متتابعة كما جعلت له أولا ( قال ) : لو كان آلى منها ثم ارتد عن الإسلام في الأربعة الأشهر أو ارتدت أو طلقها أو خالعها ثم راجعها أو رجع المرتد منهما إلى الإسلام في العدة استأنفت في هذه الحالات كلها أربعة أشهر من يوم حل له الفرج بالمراجعة أو النكاح أو رجوع المرتد منهما إلى الإسلام ولا يشبه هذا الباب الأول لأنها في هذا الباب صارت محرمة كالأجنبية الشعر و النظر والحبس و الجماع و في تلك الأحوال لم تكن محرمة بشيء غير الجماع وحده فأما الشعر والنظر والحبس فلم يحرم منها و هكذا لو ارتدا معا قال الشافعي C : ولو آلى من امرأته ثم طلق إحدى نسائه في الأربعة الأشهرولم يدر أيتهن طلق فمضت أربعة أشهر فطلبت أن يوثق فقال : هي التي طلقت حلف للبواقي و كانت التي طلق ومتى راجعها فمضت أربعة اشهر وقفته أبدا حتى يمضي طلاق الملك كما وصفت و لو مضت الأربعة الأشهر ثم طلبت أن يوقف فقال : لا أدري أهي التي طلقتها أم غيرها قيل له : إن طلقت فهي طالق و إن قلت : ليست هي حلفت لها إن ادعت الطلاق ثم فئت أو طلاق و إن قلت : لا أدري فأنت أدخلت منع الجماع على نفسك فإن طلقتها فهي طالق و إن لم تطلقها و حلفت أنها ليست التي طلقت أو صدقتك هي ففىء أو طلق و إن أبيت ذلك كله طلق عليك بالإيلاء لأنها زوجة مولى منها عليك أن تفيء إليها أو تطلقها فإن قلت : لا أدري لعلها حرمت عليك فلم تحرم بذلك عليك تحريما بينها عليك و أنت مانع الفيئة و الطلاق فتطلق عليك فإن قامت بينة أنها التي طلقت عليك قبل طلاق الإيلاء سقط طلاق الإيلاء و إن لم تقم بينة لزمك طلاق الإيلاء وطلاق الإقرار معا ثم هكذا البواقي ( قال ) : وإذا آلى و بينه و بين امرأته أكثر من أربعة أشهر فطلبت ذلك امرأته أو وكيل لها أمر بالفيء بلسانه و المسير إليها كما يمكنه وقيل : فإن فعلت وإلا فطلق ( قال ) و أقل ما يصير به فائيا أن يجامعها حتى تغيب والحشفة و إن جامعها محرمة أو حائضا أو هو محرم أو صائم خرج من الإيلاء و أثم بالجماع في الأحوال ولو آلى منها ثم جن فأصابها في حال جنونه جنت فأصابها في حال جنونها خرج من الإيلاء و كفر إذا أصابها و هو صحيح و هي مجنونة و لم يكفر إذا أصابها و هو مجنو لأن القلم عنه مرفوع في تلك الحال ولو أصابها و هي نائمة أو مغمى عليه خرج من الإيلاء و كفر ( قال ) : و كذلك إذا أصابها أحلها لزوجها و أحصنها وإنما كان فعله فعلا بها لأنه يوجب لها لمهر بالإصابة و إن كانت هي لا تعقل الإصابة فلزمها بهذا الحكم وأنه حق لها أداه إليها في الإيلاء كما يكون لو أدى إليها حقا في مال أو غيره برىء منه