وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التوقيف في الإيلاء .
قال الشافعي : وإذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها فذلك على البد و إذا مضت أربعة أشهر فطلبت أن يوقف لها وقف فإما أن يفيء و إما أن يطلق و إن لم تطلب لم أعرض لا لها و لا له و إن قالت : قد تركت الطلب ثم طلبت أو عفوت ذلك أو لا أقول فيه شيئا ثم طلبت كان لها ذلك لأنها تركت ما لم يجب لها في حال دون حال فلها أن تطلبه بعد الترك و إن طلبته قبل أربعة أشهر لم يكن لها و إن كانت مغلوبة على عقلها أو أمة فطلبه ولي المغلوبة على عقلها أو سيد الأمة فليس ذلك لواحد منهما ولا يكون الطلب إلا للمرأة نفسها ولو عفاه سيد الأمة فطلبته كان ذلك لها دونه قال الشافعي : وكل من حلف مول على يوم حلف أو أقل أو أكثر ولا نحكم بالوقف في الإيلاء إلا على من حلف على يمين يجاوز فيها أربعة أشهر فأما من حلف على أربعة أشهر أو أقل فلا يلزمه حكم الإيلاء لأن وقت الوقف يأتي و هو خارج من اليمين وإنما قولنا من حلف على أربعة أشهر أو أقل فلا يلزمه اليمين ليس عليه حكم الإيلاء قال الشافعي : و من حلف بعتق رقيقه أن لا يقرب امرأته على الأبد : فمات رقيقه أو أعتقهم خرج من حكم الإيلاء لأنه لم يبق عليه شيء يحنث به و لو باعهم خرج من حكم الإيلاء ما كانوا خارجين من ملكه فإذا عادوا إلى ملكه فهو مول لأنه يحنث لو جامعها ( قال الربيع ) : و للشافعي قول آخر : أنه لو باع رقيقه ثم امرأة له أخرى فماتت التي حلف بطلاقها أو طلقها ثلاثا خرج من حكم الإيلاء لأنه لا يحنث بطلاقها في هذه اليمين أبدا ولو طلقها كان خارجا من حكم الإيلاء ما لم تكن زوجته ولا عليها رجعة و إذا كانت أقل من الثلاث وله عليها الرجعة أو نكحها بعد البينونة من واحدة أو اثنتين بالخروج من العدة أو الخلع فهو مول ( قال الربيع ) : و للشافعي قول آخر في مثل هذا : أنها إذا خرجت من العدة من طلاق بواحدة أو اثنتين أو خالعها فملكت نفسها ثم تزوجها ثانية كان هذا النكاح غير النكاح الأول و لا حنث ولا إيلاء عليه قال الشافعي : و من حلف أن لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر فتركته امرأته فلم تطلبه حتى مضى الوقت الذي حلف عليه فقد خرج من حكم الإيلاء لأن اليمين ساقطة عنه ( قال ) : ولو قال لامرأة : إذا تزوجتك فوالله لا أقربك لم يكن موليا فإذا قربها كفر ولو قال لامرأته : إذا كان غد فوالله لا أقربك أو إذا قدم فلان فوالله لا أقربك فهو مول من غد و من يوم يقدم فلان و إن قال : إن أصبتك فوالله لا أصيبك لم يكن موليا حين حلف لأن له أن يصيبها مرة بلا حنث فإذا أصابه مرة كان موليا و إذا قال : والله لا أصيبك سنة إلا مرة لم يكن موليا من قبل أن له أن يصيبها مرة بلا حنث فإذا أصابها مرة كان موليا ( قال الربيع ) : إن كان بقي من يوم أصابها من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر فهو مول و إن لم يكن بقي عليه أكثر من أربعة أشهر سقط الإيلاء عنه قال الشافعي : و إذا قال : و الله لا أصيبك إلا إصابة سوء و إصابة ردية فإن نوى أن لا يغيب الحشفة في ذلك منها فهو مول و إن أراد قليلة أو ضعيفة لم يكن موليا و إن أراد أن لا يصيبها إلا في دبرها فهو مول لأن الإصابة الحلال للطاهر في الفرج ولا يجوز في الدبر و لو قال : و الله لا أصيبك إلا في دبرها لم يكن موليا وكان مطيعا بتركه إصابتها في دبرها ولو قال : والله لا أصيبك إلى يوم القيامة أو لا أصيبك حتى يخرج الدجال أو حتى ينزل عيسى ابن مريم فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يكون شيء مما حلف عليه وفق فإما أن يفيء و إما أن يفيء و إما أن يطلق ( قال الربيع ) : وإذا قال : والله لا أقربك حتى أموت أو تموتين كان موليا من ساعته و كان كقوله : و الله لا أقربك أبدا لأنه إذا مات قبل أن يقربها أو ماتت لم يقدر أن يقربها قال الشافعي : خبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال : الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه و ذلك أن يحلف لا يمسها فأما أن يقول قولا غليظا ثم يهجرها فليس ذلك بإيلاء قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في الإيلاء أن يحلف لا يمسها أبدا أو ستة أشهر أو أقل أو أقل أو أكثر و نحو ذلك مما زاد على الأربعة الأشهر