وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإيلاء من نسوة و من واحدة بالأيمان .
قال الشافعي : و إذا قال الرجل لأربع نسوة له : و الله لا أقربكن فهو مول منهن كلهن يوقف لكل واحدة منهن فإذا أصاب واحدة أو اثنتين أو ثلاثا خرج من حكم الإيلاء فيهن وعليه للباقية أن يوقف حتى يفيء أو يطلق و لا حنث عليه حتى يصيب الأربع اللاتي حلف عليهن كلهن فإذا فعل فعليه كفارة يمين و يطأ منهن ثلاثا و لا يحنث فيهن ولا إيلاء عليه فيهن و يكون حينئذ في الرابعة موليا لأنه يحنث بوطئها ولو ماتت إحداهن سقط عنه الإيلاء لأنه يجامع البواقي ولا يحنث و لو طلق واحدة منهن أو اثنتين أو ثلاثا كان موليا بحاله في البواقي لأنه لو جامعهن و التي طلق حنث ( قال ) : ولو آلى رجل من امرأته ثم طلقها ثم جامعها بعد الطلاق حنث و كذلك لو آلى من أجنيبة ثم جامعها حنث باليمين مع المآثم بالزنا و إن نكحها بعد خرج من حكم الإيلاء قال الشافعي C : ولو قال لأربع نسوة له و الله لا أقرب واحدة منكن و هو يريدهن كلهن فأصاب واحدة حنث وسقط عنه حكم الإيلاء في البواقي ولو لم يقرب واحدة منهن كان موليا منهن يوقف لهن فأي واحدة أصاب منهن خرج من حكم الإيلاء في البواقي لأنه قد حنث بإصابة واحدة فإذا حنث مرة لم يعد الحنث عليه ولو قال : والله لا أقرب واحدة منكن يعني واحدة دون غيرها فهو مول من التي حلف لا يقربها و غير مول من غيرها