وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نكاح المطلقة ثلاثا .
قال الشافعي : أي امرأة حل ابتداء نكاحها فنكاحها حلال متى شاء من كانت تحل له و شاءت إلا امرأتان : الملاعنة فإن الزوج إذا التعن لم تحل له أبدا بحال و الحجة في الملاعنة مكتوبة في كتاب اللعان و الثانية : المرأة يطلقها الحر ثلاثا فلا تحل له حتى يجامعها زوج غيره لقول الله D في المطلقة الثالثة : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } قال : احتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره و دلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الشافعي : أخبرنا مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير [ أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها و هو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر للنبي A فنهاه أن يتزوجها فقال : ( لا تحل لك حتى تذوق العسيلة ) ] قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن عروة [ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم سمعها تقول : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي A فقالت : إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير و إنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي A وقال ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوق عسيلته و يذوق عسيلتك ) قالت : وأبو بكر عند النبي A وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ ] قال الشافعي : فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا زوجا صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها فانقضت عدتها حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول الله D : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله } الآية وقول رسول الله A لامرأة رفاعة : ( لا ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك يعني يجامعك ( قال ) : و إذا جامعها الزوج ثم مات عنها حلت للزوج المطلقها ثلاثا كما تحل له بالطلاق لأن الموت في معنى الطلاق بافتراقهما بعد الجماع أو أكثر و هكذا لو نكحها زوج فأصابها ثم بانت منه بلعان أو ردة أو غير ذلك من الفرقة و هكذا كل زوج نكحها عبدا أو حرا إذا كان نكاحه صحيحا و أصابها و في قول الله تعالى : { أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله } والله تعالى علم بما أراد أما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله تعالى وهذا يشبه قول الله تعالى : { و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } أي إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة فالرجعة ثابتة لكل زوج عير مغلوب على عقله إذا أقام الرجعة و إقامتها أن يتراجعا في العدة التي جعل الله عن ذكره له عليها فيها الرجعة ( قال ) : و أحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله تعالى فيما بينهما وغيره من حدود الله تبارك اسمه