وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها .
قال الشافعي : إذا جامع المطلقة ثلاثا زوج بالغ فبلغ إن تغيب الحشفة في فرجها فقد ذاق عسيلتها و ذاقت عسيلته و لا تكون العسيلة إلا في القبل وبالذكر و ذلك يحلها لزوجها الأول إذا فارقها هذا و يوجب عليها الغسل و الحد لو كان هذا زنا و سواء كان الذي أصابها قوي الجماع أو ضعيفه لا يدخله إلا بيده إذا بلغ هذا منها و كذلك لو استدخلته هي بيدها وإن كان غير مراهق لم يحلها جماعه لأنه لا يقع موقع جماع الكبير ولا يجوز أن يقال غير هذا ولو جاز أن يقال لا يحلها إلا من تشتهي جماعه و يكون مبالغا فيه قويا و إن كان الزوج صبيا فكان جماعه يقع موقع الكبير بأن يكون مراهقا يغيب ذلك منه في ذلك منها أحلها و كذلك إن كان خصيا غير مجبوب أو مجبوبا بقي له ما يغيبه فيها بقدر ما تغيب حشفة غير الخصي أحلها ذلك إن كانت ثيبا فأما إن كانت بكرا فلا يحلها إلا ذهاب العذرة و ذلك أنه لا يبلغ هذا منها إلا ذهبت العذرة و سواء في ذلك كل زوج جائر النكاح من عبد و مكاتب وحر و كل زوجة حرة ومملوكة و ذمية بالغ و غير بالغ إذا كان يجامع مثلها ولو أصابها في دبرها فبلغ ما شاء منها لم تحلها تلك الإصابة لأنها ليست موضع العسيلة التي دل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أنها تحلها و لو أفضاها زوجها حلت بالإفضاء لأن الإفضاء لا يكون إلا ببلوغ ما يحلها و مجاوزته و هكذا الذمية تكون عند المسلم فيطلقها ثلاثا فينكحها الذمي فبلغ هذا منها و كذلك لو كانت الزوجة مغلوبة على عقلها أو الزوج مغلوبا على عقله أو همما معا فجامعها أحلها ذلك الزوج ولو نكحها الذمي نكاحا صحيحا فأصابها كان يحلها من جماعه للمسلم ما يحل من جماع زوج مسلم لو نال ذلك منها لأنه زوج وأن رسول الله A رجم يهوديين زنيا وإنما يرجم المحصنين و لا يحلها إلا زوج صحيح النكاح وأصل معرفة هذا أن ينظر إلى كل زوج إذا انعقد نكاحه لا ينفسخ بفساد عقد و إن انفسخ بعد لمعنى فأصابها فهو يحلها و إن كان أصل نكاحه غير ثابت عند العقد فلا تحلها إصابته لأنه غير زوج فإذا نحكها مملوك فعتقت فاختارت فراقه و قد أصابها أحلها لأن عقده كان ثابتا و كذلك الأمة ينكحها الحر ثم يملكها والحرة ينكحها العبد فتملكه فينفسخ النكاح في الحالين و تحلها إصابته قبل الفسخ و كذلك الأجذم والأبرص و المجنون ينكح المرأة فيصيبها تحلها إصابته و لو اختارت فسخه إذا كانت الإصابة قبل الفسخ ولو أصابها أحد هؤلاء قبل اختيارها لفسخ نكاحه أحلتها الإصابة لأنها كانت وهي زوجة وكذلك الزوجان يصيبها الزوج ثم يرتد أحدهما بعد الإصابة تحلها تلك الإصابة لأنه كان زوجها ولو كانت الإصابة بعد ردة أحدهما أو ردعهما معا لم تحلها و لو رجع المرتد منهما إلى الإسلام بعد لأن الإصابة كانت و المرأة موقوفة على العدة محرمة في حالها تلك بكل حال عليه و لو أصاب المرأة زوجها و هي محرمة أو صائمة أو حائض أو هو محرم أو صائم كان مسيئا وأحلها ذلك لزوجها الذي طلقها ثلاثا لنه لا محرم عليه من المرأة في هذا الحال إلا الجماع للعلة التي فيه أو فيها و يقع عليها ظهاره و إيلاؤه وطلاقه و بينهما و بينه ما بين الزوجين و يحل له يراها حاسرا و ليس هكذا الزوجان يرتد أحدهما وإذا نكح الحر الأمة و هو لا يجد طولا لحرة و يخاف العنت فأصابها ثم أحلها ذلك ولو نكحها و هو يجد طولا و لا يخاف العنت لم تحلها إصابته و إذا نكح الرجل نكاحا فاسدا بأي وجه كان فأصاب لم يحلها ذلك لزوجها و ذلك أن ينكحها متعة أو محرمة أو ينكحها نكاح شغار أو ينكحها بغير ولي أو أي نكاح فسخه في عقده لم يحلها الجماع فيه لأنه ليس بزوج و لا يعق عليها طلاقه و لا ما بين الزوجين و العبد في هذا مثل الحر إلا أن العبد إذا طلق اثنتين فقد أتى على جميع طلاقه وهما له كالثلاث للحر وسواء طلق الحر ثلاثا في مقام أو متفرقة لأنه قد جاء على جميع طلاقه و كذلك العبد في الاثنتين و طلاق الحر لزوجته أمة و حرة و كتابية ثلاث و طلاق العبد لزوجته اثنتان الطلاق للرجال و العدة على النساء و لو طلق رجل امرأة لم يدخل بها واحدة ثم أتبعها طلاقا لم يقع عليها إلا الأولى و إن نكحت بعده زوجا و أصابها من نكحها فهي عنده على ما بقي من الطلاق