وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله .
قال الشافعي : و إذا قال الرجل و امرأته في العدة : قد راجعتها اليوم أو أمس أو قبله في العدة وأنكرت فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في العدة فأخبر أن قد فعل بالأمس كان كابتدائه الفعل الآن ولو قال بعد مضي العدة : قد راجعتك في العدة و أنكرت كان القول فولها وعليه البينة أنه قد راجعها و هي في العدة و إذا مضت العدة فقال : قد كنت راجعتك في العدة و صدقته فالرجعة ثابتة فإن كذبته بعد التصديق أو كذبته قبل التصديق ثم صدقته كانت الرجعة ثابتة وهكذا لو كانت زوجته أمة فصدقته كانت كالحرة في جميع أمرها ولو كذبه مولاها لم أقبل قوله لأن التحليل بالرجعة و التحريم بالطلاق فيها ولها و لو كانت المرأة صبية لم تحض أو معتوهة مغلوبة على عقلها فقال زوجها بعد انقضاء عدتها : قد راجعتها في العدة لم يصدق غلا ببينة تقوم له ولو صدقته لأنها ممن لا فرض له عليها وكذلك لو صدقه وليها - أباها كان أو غيره - لم أقبل ذلك ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض أذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها : قد كنت راجعتها في العدة لم تكن زوجته فإذا أفاقت فصدقته كانت زوجته بالإقرار وكانت الرجعة عليها ثابتة و إذا دخل الرجل بالمرأة فقال : قد أصبتها و طلقها وقالت : لم يصبني فالقول قولها و لا رجعة له عليها و لو قالت : قد أصابني و قال لم أصبها فعليها العدة بإقراراها أنها عليها لا تحل للأزواج حتى تنقضي عدتها ولا رجعة له عليها فإقراره أن لا عدة له عليها و يسعه فيما بينه و بين الله عز و جل أن يراجعها إن علم أنه كذب و يسعها فيما بينها و بين الله تعالى إن علمت أنها كذبت بادعائها بالإصابة أن تنكح قبل أن تعتد لأنه لا عدة عليها فأما الحكم فكما وصفت وسواء في هذا أغلق عليها بابا أو أرخى سترا أو لم يغلقه أو طال مقامه معها أو لم يطل لا تجب عليها العدة ولا يكمل لها المهر إذا طلقت غلا بالوطء نفسه و إذا اختلفا في الوطء فالقول قول الزوج لأنه يؤخذ منه فضل الصداق و إذا طلق الرجل امرأته فقال بعد انقضاء عدتها : قد راجعتك في العدة و أنكرت فحلفت ثم تزوجت و دخل بها أو لم يدخل ثم أقام شاهدين أنه كان قد راجعتها في العدة فسخ نكاحها من الآخر و كانت زوجة الأول الذي راجعها في العدة وأمسك عنها حتى تعتد من الآخر إن كان أصابها فإن لم يمسك عنها و إن ماتت أو مات وهي في العدة من الآخر توارثا و لو كانت المسألة بحالها و كذبته ونكحت زوجا غيره ثم صدقت الزوج الأول أنه راجعها في العدة لم تصدق على إفساد نكاح الزوج الآخر ولم يفسخ نكاحها غلا ببينة تقوم على رجعة الزوج الأول في العدة ( قال ( أبو يعقوب البويطي و الربيع ) : وله عليها صداق مثلها بإقرارها أنها أتلفت نفسها عليه قال الشافعي : في قول الله تبارك و تعالى : { و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف و نهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا و لا يحل إمساكهن ضرارا