وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها .
قال الشافعي C تعالى : وإذا طلق الرجل المرأة طلاقا يملك فيه رجعتها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الوفاء أربعة أشهر و عشرا و ورثت و لها السكنى و النفقة قبل أن يموت ما كانت في عدتها إذا كان يملك رجعتها فإذا مات فلا نفقة لها وليس عليها أن تجتنب طيبا و لا لها أن تخرج من منزله و له أذن لها و ليس له منها و لا منه من نظر و لا تلذذ و لا من خلوة شيء حتى يراجعها و هي محرمة عليه تحريم المتبوتة حتى يراجعها أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها قال الشافعي : أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال ل عطاء : ما يحل للرجل من المرأة يطلقها ؟ قال : لايحل له منها شيء ما لم يراجعها أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عمرو بن دينار قال مثل ذلك أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه عطاء وعبد الكريم قالا : لا يراها فضلا قال الشافعي : اخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : أرأيت إ ن كان في نفسه ارتجاعها ما يحل له منها قبل أن يراجعها و في نفسه ارتجاعها ؟ قال : سواء في الحل إذا كان يريد ارتجاعها و إن لم يرده ما لم يراجعها قال الشافعي : و هذا كما قال عطاء إن شاء الله تعالى و إن أصابها في العدة فقال : أردت ارتجاعها وأقر أنه لم يشهد فقد أخطأ و لها عليه مهر مثلها بما أصاب منها و تعتد من مائة الآخر و تحصي العدة من الطلاق الأول فإذا أكملت العدة من الطلاق لم يكن له عليها رجعة وله عليها الرجعة ما لم تكملها و تكمل عدتها من الإصابة الآخرة و لا تحل لغيره حتى تنقضي عدتها من إصابة الآخرة و له هو أن يخطبها في عدتها من مائه الآخر و لو ترك ذلك كان أحب إلي قال الشافعي : و أكره للمرأة يملك زوجها رجعتها من التعريض للخلوة معه ما أكره للتي لا يملك رجعتها خوفا من أن يصيبها قبل أن يرتجعها فإذا طلق الرجل امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها فقيل قولان : أحدهما أنها تعتد من الطلاق الأخير عدة مستقبلة و القول الثاني : أن العدة من الطلاق الأول ما لم يدخل بها أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يقول : تعتد من يوم طلقها قال ابن جريج و عبد الكريم و طاوس و حسن بن مسلم يقولون : تعتد من يوم طلقها و إن لم يكن مسها قال سعيد : يقولون طلاقه الآخر قال سعيد : وكان ذلك رأي ابن جريج أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : أرى أن تعتد من يوم طلقها قال الشافعي : وقد قال هذا بعض المشرقيين وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير إن قول الله D : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف } { أو فارقوهن بمعروف } إنما نزلت في ذلك كان الرجل يطلق امرأته ما شاء بلا وقت فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ثم طلقها فإذ شارفت انقضاء عدتها راجعها فنزل { الطلاق مرتان } أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها فنزل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدته ارتجعها ثم طلقها قال والله لا آويك إلي و لا تحلين أبدا فأنزل الله عز و جل : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق و من لم يطلق قال و من قال هذا انبغى أن يقول : إن رجعته إياها في العدة مخالف لنكاحه إياها نكاحا جديدا مستقبلا ثم يطلقها قبل أن يمسها و ذلك أن حكمها في عدتها حكم الأزواج في بعض أمرها و إنما تستأنف العدة لأنه قد كان مس قبل الطلاق الذي أتبعه هذا الطلاق فلزم فحكمه حكم الطلاق الواحد بعد الدخول وأي امرأة طلقت بعد الدخول اعتدت و من قال هذ أشبه أن يلزمه أن يقول ذلك وإن لم يحدث لها رجعة فيقول : إذا طلقها بعد الدخول واحدة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم أتبعها أخرى استقبلت العدة من التطليقة الآخرة وإن تركها حتى تحيض حيضة أو حيضتين ثم طلقها استقبلت االعدة من التطليقة الآخرة و لم يبال أن لا يحدث بين ذلك رجعة و لا مسيسا و من قال هذا أشبه أن يحتج بأن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة أو حيضتين قبل أن يموت فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة اعتدت عدة وفاة و ورثت كما تعتد التي لم تطلق وترث ولو كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة لم تعتد عدة وفاة و لم ترث إن طلقها صحيحا و لو طلقها مريضا طلاقا فورثته فلم تعتد عدة الوفاة لأنها غير زوجة وقد قيل في الرجل يطلق امرأته تطليقة يملك فيها الرجعة أو تطليقتين ثم يرتجعها : ثم يطلقها أو يطلقها و لم يرتجعها كما حرمت عليه في الطلاق الذي لا يملك فيه الرجعة إلا بنكاح و لو تكحها ثم طلقها قبل أن يصيبها لم تعتد فكذلك لا تعتد من طلاق أحدثه لها و إن لزمها في العدة لم يحدث رجعة و من قال هذا ذهب إلى أن المطلق كان إذا ارتجع في العدة ثبتت الجعة لما جعل الله عز و جل في العدة له من الرجعة وإلى أن قول الله D : { فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } لمن راجح ضررا في المعدة لا يريد حبس المرأة رغبة ولكن عضلا عن أن تحل لغيره و قد قال الله تعالى : { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } فنهى عن إمساكهن للعضل ثم يطلقهن فذهب إلى أن الآية قبل هذا يحتمل أن يكون نهي عن رجعتين للعضل لا للرغبة و هذا معنى يحتمل الآية و لا يجوز إلا واحد من القولين والله تعالى أعلم بالصواب