وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

امرأة المفقود .
قال الشافعي C تعالى : قال الله تبارك : { قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم } قال : وجعل رسول الله A على الزوج نفقة امرأته وحكم الله عز و جل بين الزوجين أحكاما منها : اللعان و الظهار و الإيلاء و وقوع الطلاق قال الشافعي : فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر و لم يختلفوا في أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة أو طلاق و قال الله عز و جل : { والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن } الآية وقال تعالى { و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد } إلى قوله { فلهن الثمن مما تركتم } قال فلم أعلم مخالفا في أن الرجل أو المرأة لو غابا أو أحدهما برا أو بحرا علم مغيبهما أو لم يعلم فماتا أو أحدهما فلم يسمع لهما بخبر أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما لم نورث واحدا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه فكذلك عندي امرأة الغائب أي غيبة كانت مما وصفت أو لم أصف بإسار عدو أو بخروج الزوج ثم خفي مسلكه أو بهيام من ذهاب عقل أو خروج فلم يسمع له ذكر أو بمركب في بحر فلم يأت له خبر أو جاء خبر أن غرقا كأن يرون أنه قد كان فيه و لا يستيقنون أن فيه لا تعتد امرأة من وفاة و مثلها يرث إلا ورثت زوجها الذي اعتدت من وفاته و لو طلقها و هو خفي الغيبة بعد أي هذه الأحوال كانت أو آلى منها أو تظاهر أو قذفها لزمه ما يلزم الزوج الحاضر في ذلك كله و إذا كان هذه هكذا لم يجز أن تكون امرأة رجل يقع عليها ما يقع على الزوجة تعتد لا من طلاق و لا وفاة كما لو ظنت أنه طلقها أو مات عنها لم تعتد من طلاق إلا بيقين و هكذا لو تربصت سنين كثيرة بأمر حاكم و اعتدت و تزوجت فطلقها الزوج الأول المفقود لزمها الطلاق وكذلك إن آلى منها أو تظاهر أو قذفها لزمه ما يلزم الزوج و هكذا لو تربصت بأمر حاكم أربع سيني ثم اعتدت فأكملت أربعة أشهر و عشرا و نكحت و لم يدخل بها أو لم تنكح و طلقها الزوج الأول في هذه الحالات لزمها الطلاق لأنه زوج و هكذا لو تظاهر منها أو قذفها أو آلى منها لزمه ما يلزم المولى غير أنه ممنوح من ففرجها بشبهة بنكاح غيره فلا يقال له فىء حتى تعتد من الآخر إذا كانت دخلت عليه فإذا أكملت عدتها أجل من يوم تكمل عدتها أربعة أشهر و ذلك حين حل له فرجها و إن أصابها فقد خرج من طلاق الإيلاء و كفر و إن لم يصبها قبل أصبها أو طلق قال و ينفق عليها من مال زوجها المفقود من حين يفقد حتى يعلم يقين موته قال و إن أجلها حاكم أربع سنين أنفق عليها فيها و كذلك في الأربعة الأشهر و العشر من مال زوجها فإذا نكحت لم ينفق عليها من مال الزوج المفقود لأنها مانعة له نفسها و كذلك لا ينفق عليها و هي في عدة منه لو طلقها أو مات عنها و لا بعد ذلك و لم أمنعها النفقة من قبل أنها زوجة الآخر ولا أن عليها منه عدة و لا أن بينهما ميراثا ولا أنه يلزمها طلاقه و لا شيء من الأحكام بين الزوجين إلا لحوق الولد به إن أصابها و إنما منعتها النفقة من الأول لأنها مخرجة نفسها من يديه و من الوقوف عليه كما تقف المرأة على زوجها الغائب بشبهة فمنعتها نفقتها في الحال التي كانت فيها مانعة نفسها بالنكاح و العدة و هي لو كانت في المصر مع زوجها فمنعته نفسها منعتها نفقتها بعصيانها و منعتها نفقتها بعد عدتها من زوجها الآخر بتركها حقها من الأول و إباحتها نفسها لغيره على معنى أنها خارجة من الأول و لو أنفق عليها في غيبته ثم ثبتت البينة على موته في وقت ردت كل ما أخذت من النفقة من حين مات فكان لها و لو حكم لها حاكم بأن تزوج فتزوجت فسخ نكاحها و إن لم يدخل بها فلا مهر لها وإن دخل بها فأصابها فلها مهر مثلها لا ما سمى لها و فسخ النكاح و إن لم يفسخ حتى ماتت أو مات فلا ميراث لها منه و لا له منها و إن حكم لواحد منهما بالميراث من صاحبه زد الميراث فإن كان الزوج الميت رد ميراثه على ورثته و إن كانت هي الميتة وقف ميراث الزوج الأول حتى يعلم أحي هو فيرثها أو ميت فيرد على ورثتها غير زوجها الآخر و لو مات زوجها الأول ورثته و أخرجناها من يدي الآخر بكل حال ولو تربصت أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر و عشرا ثم نكحت فولدت أولادا ثم جاء الأول كان الولد ولد الآخر لنه فراش بالشبهة وردت على الزوج و منع إصابتها حتى تعتد ثلاث حيض وإن كانت ممن لا تحيض ليأس من المحيض أو صغر فثلاثة أشهر و إن كانت حبلى فأن تضع حملها و إذا كانت حبلى فأن تضع حملها و إذا وضعت حملها فلزوجها الأول منعها من رضاع ولدها إلا اللبا و ما إن تركته لم يغذه مرضع غيرها ثم يمنعها ما سوى ذلك و لا ينفق عليها في أيام عدتها و لا رضاعها ولد غيره شيئا و لو ادعى الزوج الأول و الآخر الولد و قد ولدت و هي مع الآخر أريته القافة قال و متى طلقها الأول وقع عليها طلاقه و لو طلقها زوجها الولد أو مات عنها و هي عند الزوج الآخر كانت عند غير زوج فكانت عليها عدة الوفاة والطلاق ولها الميراث في الوفاة و السكنى في العدة في الطلاق و فيمن رآه لها بالوفاة و لو مات الزوج الآخر لم ترثه و كذلك لا يرثها لو ماتت ولو ماتت امرأة المفقود و المفقود و لا يعلم أيهما مات أولا لم يتوارثا كما لم يتوارث من خفي موته من أهل الميراث من القتلى و الغرقى و غيرهم إلا يبقين أن أحدهما ما قبل الأول فيرث الآخر الأول و لو مات الزوج الأول و الزوج الآخر و لا يعلم أيهما مات أولا بدأت فاعتدت أربعة أشهر و عشرا لأنه النكاح الصحيح والعدة الأولى بالعقد الأول ثم اعتدت بعد ثلاث حيض تدخل إحداهما في الأخرى لأنها وجبت عليها من وجهين متفرقين فلا يجزئها أن تأتي بإحداهما دون الأخرى لأنهما في وقت واحد و لو كان الزوج الأول مات أولا فاعتدت شهرا أو أكثر ثم ظهر بها حمل فوضعت حملها حلت من الذي حملت منها و هو الزوج الآخر فاعتدت من الأول أربعة أشهر و عشرا لأنها لا تستطيع تقديم عدتها من الأول و عليها عدة حمل من الآخر قال و لكن لو مات الأول قبل فاعتدت شهرا أو أكثر ثم رأت أن بها حملا قيل لها تربصي فإن تربصت و هي تراها حاملا ثم مرت بها أربعة أشهر وعشرا و هي تحيض في ذلك و تراها تحيض على الحمل ثم حاضت ثلاث حيض وبان لها أن لا حمل بها فقد أكملت عدتها منهما جميعا و ليس عليها أن تستأنف عدة أخرى تحد فيها كما لو مات عنها زوجها و لا تعلم هي حتى مرت أربعة أشهر و عشر و قيل لها ليس عليك استئناف عدة أخرى و هكذا لو ماتا معا و لم تعلم حتى مضت أربعة أشهر و عشر وثلاث حيض بعد يقين موتهما معا لم تعد لعدة و لو مات الزوج الآخر اعتدت منه ثلاث حيض فإن أكملتها ثم مات الأول اعتدت عدة الوفاة و إن لم تكملها استقبلت عدة الوفاة من يوم مات الآخر لأنها عدة صحيحة ثم اعتدت حيضتين تكملة الحيض التي قبلها من نكاح الآخر و لو أن امرأة المفقود ماتت عند الزوج الآخر ثم قدم الأول أخذ ميراثها و إن لم تدع شيئا لم يأخذ من المهر شيئا إذا لم يجد امرأته بعينها فلا حق له في مهرها فإن قال قائل فها قال غيرك غير هذا قيل نهم و روي فيه شيء عن بعض السلف و قد روي عن الذي عنه هذا أنه رجع عنه فإن قال فهل تحفظ عمن مضى مثل قولك في أن لا تنكح امرأة المفقود حتى تستقين موته ؟ قلنا نعم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور عن أبي المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي Bه أنه قال في امرأة المفقود : إنها لا تتزوج أخبرنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال في امرأة المفقود إذا قدم و قد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق و إن شاء أمسك و لا بخير أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن منصور عن الحكم أنه قال : إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى تعلم أمره