وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدة المشركات .
قال الشافعي C تعالى : و إذا كانت اليهودية أو النصرانية تحت المسم فطلقها أو مات عنها فهي في العدة و السكنى و النفقة والإحداد مثل المسلمة لا خلاف بينهما و له عليها الرجعة في العدة كما يكون له على المسلمة ( قال ) : و هكذا المجوسية تحت المجوسي و الوثنية تحت الوثني لأزواجهن عليهن من الرجعة ما لزوج المسلمة و عليهن من العدد و الإحداد ما على المسلمة لأن حكم الله تعالى على العباد واحد فلا يحل لمسلم إذا تحاكم إليه مشرك أن يحكم له ولا عليه إلا بحكم الإسلام لقول الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و سلم في المشركين : { فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } الآية ( قال ) : والقسط حكم الله تعالى الذي أنزل على نبيه و قول الله تبارك وتعالى : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك } قال : وأهواءهم يحتمل سبيلهم فأمره A أن لا يحكم إلا بما أنزل الله إليه ولا يحل لمسلم أن يحكم إلا بحكم الله المنزل على نبيه A ( قال ) : وإذا طلق المسلم النصرانية ثلاثا فانقضت عدتها فنكحت نصرانيا فأصابها أحلها ذلك لزوجها المسلم ويحصنها لأنه زوج يحل لها نكاحه ألا ترى أن رسول الله A رجم يهوديين ؟ ومن سنته أن لا يرجم إلا محصنا فلو كانت إصابة الذمي لا تحصن المرأة لم يرجمها النبي A وإذا أحصنها أحلها مع إحلالها لأن الله D قال : { حتى تنكح زوجا غيره } وأنه زوج نكحها