وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الأولى ) أما مقدار المحرم من اللبن فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد وهو مذهب مالك وأصحابه وروى عن علي وابن مسعود وهو قول ابن عمر وابن عباس وهؤلاء يحرم عندهم أي قدر كان وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وقالت طائفة : بتحديد القدر المحرم وهؤلاء انقسموا إلى ثلاث فرق فقالت طائفة : لا تحرم المصة ولا المصتان وتحرم الثلاث رضعات فما فوقها وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وقالت طائفة : المحرم خمس رضعات وبه قال الشافعي وقالت طائفة : عشر رضعات . والسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد ومعارضة الأحاديث في ذلك بعضها بعضا . فأما عموم الكتاب فقوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } الآية وهذا يقتضي ما ينطلق عليه اسم الإرضاع والأحاديث المتعارضة في ذلك راجعة إلى حديثين في المعنى : أحدهما حديث عائشة وما في معناه أنه قال E " لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان " خرجه مسلم من طريق عائشة ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث وفيه قال : قال رسول الله A " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " والحديث الثاني حديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي A " أرضعيه خمس رضعات " وحديث عائشة في هذا المعنى أيضا قالت " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله A وهن مما يقرأ من القرآن " فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث قال : تحرم المصة والمصتان ومن جعل الأحاديث مفسرة للآية وجمع بينها وبين الآية ورجح مفهوم دليل الخطاب في قوله E " لا تحرم المصة ولا المصتان " على مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم قال : الثلاثة فما فوقها هي التي تحرم وذلك أن دليل الخطاب في قوله " لا تحرم المصة ولا المصتان " يقتضي أن ما فوقها يحرم ودليل الخطاب في قوله " أرضعيه خمس رضعات " يقتضي أن ما دونها لا يحرم والنظر في ترجيح أحد دليلي الخطاب