وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الثانية ) واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين . واختلفوا في رضاع الكبير فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء : لا يحرم رضاع الكبير وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم وهو مذهب عائشة ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي E . وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك . وذلك أنه ورد في ذلك حديثان : أحدهما حديث سالم وقد تقدم والثاني حديث عائشة خرجه البخاري ومسلم قالت " دخل رسول الله A وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال E : انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة " فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال : لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء إلا أن حديث سالم نازلة في عين وكان سائر أزواج النبي A يرون ذلك رخصة لسالم ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة بأنها لم تعمل به قال : يحرم رضاع الكبير