وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب : أعني أن المرضعة تنزل منزلة الأم فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب . واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة والقواعد منها تسع : إحداها : في مقدار المحرم من اللبن . والثانية : في سن الرضاع . والثالثة : في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا . والرابعة : هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي أو لا يعتبر . والخامسة : هل يعتبر فيه المخالطة أم لا يعتبر . والسادسة : هل يعتبر فيه الوصول من الحلق أو لا يعتبر والسابعة : هل ينزل صاحب اللبن : أعني الزوج من المرضع منزلة الأب وهو الذي يسمونه لبن الفحل أم ليس ينزل منه بمنزلة أب . والثامنة : الشهادة على الرضاع . والتاسعة : صفة المرضعة