وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجواب الشرط في قوله ( إن أنتم ضربتم في الأرض ) محذوف دل عليه قوله ( أو آخران من غيركم ) والتقدير : إن أنتم ضربتم في الأرض فشهادة آخرين من غيركم فالمصير إلى شهادة شاهدين من غير المسلمين عند من يراه مقيد بشرط ( إن أنتم ضربتم في الأرض ) .
والضرب في الأرض : السير فيها . والمراد به السفر . وتقدم عند قوله تعالى ( وقالوا إخوانهم إذا ضربوا في الأرض ) في سورة آل عمران .
ومعنى ( فأصابتكم مصيبة الموت ) حلت بكم والفعل مستعمل في معنى المشارفة والمقاربة كما في قوله تعالى ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ) أي لو شارفوا أن يتركوا ذرية . وهذا استعمال من استعمال الأفعال . ومنه قولهم في الإقامة : قد قامت الصلاة .
وعطف قوله ( فأصابتكم ) على ( ضربتم في الأرض ) فكان من مضمون قوله قبله ( إذا حضر أحدكم الموت ) . أعيد هنا لربط الكلام بعد ما فصل بينه من الظروف والشروط .
وضمير الجمع في ( أصابتكم ) كضمير الجمع في ( ضربتم في الأرض ) .
والمصيبة : الحادثة التي تحل بالمرء من شر وضر وتقدم عند قوله تعالى ( فإن أصابتكم مصيبة ) في سورة النساء .
وجملة ( تحبسونهما ) حال من ( آخران ) عند من جعل قوله ( من غيركم ) بمعنى من غير أهل دينكم . وأما عند من جعله بمعنى من غير قبيلتكم فإنه حال من ( اثنان ) ومن ( آخران ) لأنهما متعاطفان ب ( أو ) . فهما أحد قسمين ويكون التحليف عند الاسترابة . والتحليف على هذا التأويل بعيد إذ لا موجب للاسترابة في عدلين مسلمين .
وضمير الجمع في ( تحبسونهما ) كضميري ( ضربتم وأصابتكم ) . وكلها مستعملة في الجمع البدلي دون الشمولي لأن جميع المخاطبين صالحون لأن يعتريهم هذا الحكم وإنما يحل ببعضهم . فضمائر جمع المخاطبين واقعة موقع مقتضى الظاهر كلها . وإنما جاءت بصيغة الجمع لإفادة العموم دفعا لأن يتوهم أن هذا التشريع خاص بشخصين معينين لأن قضية سبب النزول كانت في شخصين ؛ أو الخطاب والجمع للمسلمين وحكامهم .
والحبس : الإمساك أي المنع من الانصراف . فمنه ما هو بإكراه كحبس الجاني في بيت أو إثقافه في قيد . ومنه ما يكون بمعنى الانتظار كما في حديث عتبان بن مالك " فغدا علي رسول الله وأبو بكر إلى أن قال وحبسناه على خزير صنعناه " أي أمسكناه . وهذا هو المراد في الآية أي تمسكونهما ولا تتركونهما يغادرانكم حتى يتحملا الوصية . وليس المراد به السجن أو ما يقرب منه لأن الله تعالى قال ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) .
وقوله ( من بعد الصلاة ) توقيت لإحضارهما وإمساكهما لأداء هذه الشهادة . والإتيان ب ( من ) الابتدائية لتقريب البعدية أي قرب انتهاء الصلاة . وتحتمل الآية أن المراد بالصلاة صلاة من صلوات المسلمين وبذلك فسرها جماعة من أهل العلم فمنهم من قال : هي صلاة العصر . وروي أن النبي A أحلف تميما الداري وعدي بن بداء في قضية الجام بعد العصر وهو قول قتادة وسعيد وشريح والشعبي . ومنهم من قال : الظهر وهو عن الحسن . وتحتمل من بعد صلاة دينهما على تأويل من غيركم بمعنى من غير أهل دينكم . ونقل عن السدي وابن عباس أي تحضرونهما عقب أدائهما صلاتهما لأن ذلك قريب من إقبالهما على خشية الله والوقوف لعبادته .
وقوله ( فيقسمان بالله ) عطف على ( تحبسونهما ) فعلم أن حبسهما بعد الصلاة لأجل أن يقسما بالله . وضمير ( يقسمان ) عائد إلى قوله ( آخران ) . فالحلف يحلفه شاهدا الوصية اللذان هما غير مسلمين لزيادة الثقة بشهادتهما لعدم الاعتداد بعدالة غير المسلم .
وقوله ( إن ارتبتم ) تظافرت أقوال المفسرين على أن هذا شرط متصل بقوله ( تحبسونهما ) وما عطف عليه . واستغني عن جواب الشرط لدلالة ما تقدم عليه ليتأتى الإيجاز لأنه لو لم يقدم لقيل : أو آخران من غيركم فإن ارتبتم فيهما تحبسونهما إلى آخره . فيقتضي هذا التفسير أنه لو لم تحصل الريبة في صدقهما لما لزم إحضارهما من بعد الصلاة وقسمهما فصار ذلك موكولا لخيرة الولي . وجملة الشرط معترضة بين فعل القسم وجوابه .
A E