وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واتفقت الروايات على أن الفريقين تقاضوا في ذلك إلى رسول الله A ونزلت هذه الآية في ذلك فحلف عمرو بن العاصي والمطلب بن أبي وداعة على أن تميما وعديا أخفيا الجام وأن بديلا صاحبه وما باعه ولا خرج من يده . ودفع لهما عدي خمسمائة درهم وهو يومئذ نصراني . وعدي هذا قيل : أسلم وعده ابن حبان وابن منده في عداد الصحابة وقيل : مات نصرانيا ورجح ذلك ابن عطية وهو قول أبي نعيم ويروى عن مقاتل ولم يذكره ابن عبد البر في الصحابة . واحتمل ان يكون نزولها قبل الترافع بين الخصم في قضية الجام وأن يكون نزولها بعد قضاء النبي A في تلك القضية لتكون تشريعا لما يحدث من أمثال تلك القضية .
و ( بينكم ) أصل " بين " اسم مكان مبهم متوسط بين شيئين يبينه ما يضاف هو اليه وهو هنا مجاز في الأمر المتعلق بعدة أشياء وهو مجرور بإضافة ( شهادة ) إليه على الاتساع . وأصله ( شهادة ) بالتنوين والرفع ( بينكم ) بالنصب على الظرفية .
فخرج ( بين ) عن الظرفية إلى مطلق الاسمية كما خرج عنها في قوله تعالى ( لقد تقطع بينكم ) في قراءة جماعة من العشرة برفع ( بينكم ) .
وارتفع ( شهادة ) على الابتداء وخبره ( اثنان ) . و ( إذا حضر أحدكم الموت ) ظرف زمان مستقبل . وليس في ( إذا ) معنى الشرط والظرف متعلق ب ( شهادة ) لما فيه من معنى الفعل أي ليشهد إذا حضر أحدكم الموت اثنان يعني يجب عليه أن يشهد بذلك ويجب عليهما أن يشهدا لقوله تعالى ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) . و ( حين الوصية ) بدل من ( إذا حضر أحدكم الموت ) بدلا مطابقا فإن حين حضور الموت هو الحين الذي يوصي فيه الناس غالبا . جيء بهذا الظرف الثاني ليتخلص بهذا البدل إلى المقصود وهو الوصية . وقد كان ا لعرب إذا رأوا علامة الموت على المريض يقولون : أوص وقد قالوا ذلك لعمر بن الخطاب حين أخبر الطبيب أن جرحه في أمعائه .
ومعنى حضور الموت حضور علاماته لان تلك حالة يتخيل فيها المرء أن الموت قد حضر عنده ليصيره ميتا وليس المراد حصول الغرغرة لأن ما طلب من الموصي أن يعمله يستدعي وقتا طويلا وقد تقدم عند قوله ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا ) في سورة البقرة .
وقوله ( اثنان ) خبر عن ( شهادة ) أي الشهادة على الوصية شهادة اثنين فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأخذ إعرابه والقرينة واضحة والمقصود الإيجاز . فما صدق ( اثنان ) شاهدان بقرينة قوله ( شهادة بينكم ) وقوله ( ذوا عدل ) . وهذان الشاهدان هما وصيان من الميت على صفة وصيته وإبلاغها إلا أن يجعل الموصي وصيا غيرهما فيكونا شاهدين على ذلك .
والعدل والعدالة متحدان أي صاحبا اتصاف بالعدالة .
ومعنى ( منكم ) من المؤمنين كما هو مقتضى الخطاب بقوله ( يا أيها الذين آمنوا ) لأن المتكلم إذا خاطب مخاطبه بوصف ثم أتبعه بما يدل على بعضه كان معناه أنه بعض أصحاب الوصف كما قال الأنصار يوم السقيفة : منا أمير ومنكم أمير . فالكلام على وصية المؤمنين . وعلى هذا درج جمهور المفسرين وهو قول أبى موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة والأئمة الأربعة . وهو الذي يجب التعويل عليه وهو ظاهر الوصف بكلمة ( منكم ) في مواقعها في القرآن .
وقال الزهري والحسن وعكرمة : معنى قوله ( منكم ) من عشيرتكم وقرابتكم . ويترتب على التفسير الأول أن يكون معنى مقابله وهو ( من غيركم ) أنه من غير أهل ملتكم . فذهب فريق ممن قالوا بالتفسير الأول إلى إعمال هذا وأجازوا شهادة غير المسلم في السفر في الوصية خاصة وخصوا ذلك بالذمي وهو قول أحمد والثوري وسعيد بن المسيب ونسب إلى ابن عباس وأبي موسى . وذهب فريق إلى أن هذا منسوخ بقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي ونسب إلى زيد بن أسلم . وقد تم الكلام على الصورة الكاملة في شهادة الوصية بقوله ( ذوا عدل منكم ) .
وقوله ( أو آخران من غيركم ) الآيات . . تفصيل للحالة التي تعرض في السفر .
و ( أو ) للتقسيم لا للتخيير والتقسيم باعتبار اختلاف الحالين : حال الحاضر وحال المسافر ولذلك اقترن به قوله ( أن أنتم ضربتم في الأرض ) فهو قيد لقوله ( أو آخران من غيركم ) .
A E