وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

" وليستعفف " وليجتهد في العفة وظلف النفس كأن المستعف طالب من نفسه العفاف وحاملها عليه " الذين لا يجدون نكاحا " أي استطاعة تزوج . ويجوز أن يراد بالنكاح : ما ينكح به من المال " حتى يغنيهم الله " ترجية للمستعفين وتقدمة وعد بالتفضل عليهم بالغنى ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفا لهم في استعفافهم وربطا على قلوبهم وليظهر بذلك أن فضله أولى بالأعفاء وأدنى من الصلحاء وما أحسن ما رتب هذه الأوامر : حيث أمر أولا بما يعصم من الفتنة ويبعد من مواقعة المعصية وهو غض البصر ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام ثم بالحمل على النفس الأمارة بالسوء وعزفها عن الطموح إلى الشهرة عند العجز عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه " والذين يبتغون " مرفوع على الابتداء . أو منصوب بفعل مضمر يفسره " فكاتبوهم " كقولك : زيدا فاضربه ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط . والكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة : وهو أن يقول الرجل لمملوكه : كاتبتك على ألف درهم فإن أداها عتق . ومعناه : كتب لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال وكتبت لي على نفسك أن تفي بذلك . أو كتبت عليك الوفء بالمال وكتبت علي العتق . ويجوز عند أبي حنيفة Bه حالا ومؤجلا ومنجما وغير منجم ؛ لأن الله تعالى لم يذكر التنجيم وقياسا على سائر العقود . وعند الشافعي Bه : لا يجوز إلا مؤجلا منجما . لا يجوز عنده بنجم واحد ؛ لأن العبد لا يملك شيئا فعقده حالا منع من حصول الغرض لأنه لا يقدر على أداء البدل عاجلا ويجوز عقده على مال قليل وكثير وعلى خدمة في مدة معلومة وعلى عمل معلوم مؤقت : مثل حفر بئر في مكان بعينه معلومة الطول والعرض وبناء دار قد أراه آجرها وجصها وما تبنى به . وإن كاتبه على قيمته لم يجز . فإن أداها عتق وإن كاتبه على وصيف جاز لقلة الجهالة ووجب الوسط وليس له أن يطأ المكاتبة وإذا أدى عتق وكان ولاؤه لمولاه ؛ لأنه جاد عليه بالكسب الذي هو في الأصل له وهذا الأمر للندب عند عامة العلماء . وعن الحسن Bه : ليس ذلك بعزم إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب . وعن عمر Bه : هي عزمة من عزمات الله . وعن ابن سيرين مثله وهو مذهب داود " خيرا " قدرة على أداء ما يفاقون عليه . وقيل : أمانة وتكسبا . وعن سلمان Bه أن مملوكا له ابتغى أن يكاتبه فقال : أعندك مال ؟ قال : لا قال : أفتأمرني أن آكل غسالة أيدي الناس " وءاتوهم " أمر للمسلمين على وجه الوجوب بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم الذي جعل الله لهم من بيت المال كقوله تعالى : " وفي الرقاب " البقرة : 177 ، التوبة : 60 عند أبي حنيفة وأصحابه Bهم . فإن قلت : هل يحل لمولاه إذا كان غنيا أن يأخذ ما تصدق به عليه ؟ قلت : نعم . وكذلك إذا لم تف الصدقة بجميع البدل وعجز عن أداء الباقي طاب للمولى ما أخذه ؛ لأنه لم يأخذه بسبب الصدقة ولكن بسبب عقد المكاتبة كمن اشترى الصدقة من الفقير أو ورثها أو وهبت له ومنه قوله A في حديث بريرة : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) وعند الشافعي Bه : هو إيجاب على الموالي أن يحطوا لهم من مال الكتابة . وإن لم يفعلوا أجبروا . وعن علي Bه : يحط له الربع . وعن ابن عباس Bهما : يرضخ له من كتابته شيئا وعن عمر Bه أنه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية وهو أول عبد كوتب في الإسلام فأتاه بأول نجم فدفعه إليه عمر Bه وقال : استعن به على مكاتبتك فقال : لو أخرته إلى آخر نجم ؟ قال : أخاف أن لا أدرك ذلك . وهذا عند أبي حنيفة Bه على وجه الندب وقال : إنه عقد معاوضة فلا يجبر على الحطيطة كالبيع . وقيل : معنى " وءاتوهم " : أسلفوهم . وقيل : أنفقوا عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا . وهذا كله مستحب . وروي أنه كان لحويطب بن عبد العزي مملوك يقال له الصبيح : سأل مولاه أن يكاتبه فأبى فنزلت . ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتتبغوا عرض الحياة الدنيا كانت إماء أهل الجاهلية يساعين على مواليهن