وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( تابع ... 2 ) : - الحديث الموفى للمائة : حديث ... .
فإن قيل : إن الحديث وإن كان ظاهرا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يتشهد في ركعتي الوتر ولا يسلم وإلا فلا معنى لنفي التسليم فقط لكن ليس بنص فيه فلقائل أن يقول : كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان لا يسلم في ركعتي الوتر كان لا يتشهد أيضا فما الجواب ؟ قلنا : هذا السؤال ناشيء من قلة معرفة السائل عن اصطلاح أهل الحديث فيما يريدون من الوتر وسأبينه إن شاء الله تعالى وعن قلة معرفته بتصرف الرواة وإلا فالجلوس في الثانية صرح به أيضا روى مسلم في " صحيحه " ص 656 هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الاسناد الذي روى به النسائي وفيه في حديث طويل قوله : ولا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما اه . وهذه الركعة الثامنة من صلاة الليل في هذا الحديث عند مسلم هي الركعة الثانية من الوتر عند النسائي ذكرهما بعض أصحاب سعيد مع ست من صلاة الليل كما عند مسلم وميزه الآخرون وهو عند النسائي . وغيره والحديث واحد فإذا تحقق أن حديث أبي هريرة : لا توتروا بثلاث صحيح وأن تأويل الحافظ لم يصنع شيئا - في جمعه مع الأحاديث الأخر الصحيحة الصريحة - في خلاف فالتأويل الصحيح هو الذي أشار إليه الطحاوي في " شرح الآثار " ص 172 ، بقوله : كره إفراد الوتر حتى يكون معه شفع اه . وقال بعد ما روى حديث عائشة : قالت : كان الوتر سبعا أو خمسا والثلاث بتيراء اه . فكرهت أن يجعل الوتر ثلاثا لم يتقدمهن شيء حتى يكون قبلهن غيرهن انتهى قول الطحاوي . أي ندب إلى الصلاة قبل الوتر وأقلها شفع واحد فتكون خمسة أو أربع فتكون سبعا أو ست فتكون تسعا هكذا كما ندب إلى الصلاة قبل الفرائض بعمله إلا المغرب فإنه لم يندب إلى الصلاة قبله فالمراد من الوتر ههنا الأعم من الوتر المصطلح ومن صلاة الليل وأدنى صلاة الليل الوتر المصطلح .
بقي ههنا أمران : الأول : أن المراد بالوتر في هذا الحديث صلاة الليل كله مع الوتر المصطلح فهو بما قال الترمذي في " باب الوتر بسبع " ص 60 : قال إسحاق بن إبراهيم : معنى ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يوتر بثلاث عشرة . وإحدى عشرة قال : إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر وروى في ذلك حديثا عن عائشة واحتج بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " أوتروا يا أهل القرآن " قال : إنما عني به قيام الليل اه . والثاني : أن المراد بالسبع . والتسع . وإحدى عشرة ركعة ثلاث ركعات : الوتر مع أربع : أو ست . أو ثمان قبله فهو بما أخرج أبو داود في " باب صلاة الليل " ص 200 عن عبد الله بن قيس قال : قلت لعائشة : بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوتر ؟ قالت : بأربع . وثلاث . وست . وثلاث . وثمان . وثلاث . وعشر . وثلاث ولم يكن بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة اه وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في " شرح الآثار " ص 168 - ج 1 ، وأحمد في " مسنده " ص ... قال الحافظ في " الفتح ص 17 - ج 3 : هذا أصح ما وقفت عليه من ذلك وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله أعلم ولقد روى ابن نصر بعد حديث عائشة آثارا قضى بها على نفسه لكنه ظن أن بها يحكم رده على بعض أصحاب النعمان وأمرها أمر حديث عائشة كما ذكرنا وفيها تأييد لكون الوتر ثلاثا وندب إلى الصلاة قبله كما في الفرائض كذلك سوى المغرب قال : وعن ابن عباس : الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثا بتيراء وفي رواية : إني لأكره أن يكون ثلاثا بتيراء ولكن سبع . أو خمس وعن عائشة : الوتر سبع . أو خمس وإني لأكره أن يكون ثلاثا بتيراء وفي لفظ : أدنى الوتر خمس اه . هذه الروايات كلها تدل على أن الوتر ثلاث وأنه كان من التأكيد بمكان ما يظن به أن يترك ولكن كرهوا الاكتفاء به كمن يقول : إني أكره صلاة الفجر ركعتين أي بدون سنتي الفجر والعجب أن ابن نصر بصدد إثبات الوتر بأقل من ثلاث وهذه الآثار كلها في كراهية الاكتفاء بالثلاث فما ظنك بالاكتفاء بركعة ؟ وقد قال ابن الصلاح فيما نقل عنه الحافظ في " تلخيص الحبير " ص 116 : لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه السلام أوتر بركعة فحسب والله أعلم وعلمه أحكم