وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الحادي بعد المائة : روت عائشة Bها .
- أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يوتر بثلاث " يعني لا يفصل بينهن بسلام " قلت : أخرجه النسائي في " سننه ( 1 ) " عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلّم لا يسلم في ركعتي الوتر انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال : إنه صحيح على شرط البخاري . ومسلم ولم يخرجاه ولفظه : قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ( 2 ) انتهى . وفي لفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر انتهى . ثم أخرج عن حبيب المعلم قال : قيل للحسن : إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر فقال : كان عمر أفقه منه فكان ينهض في الثانية بالتكبير انتهى . وسكت عنه .
- أحاديث الباب : حديث عائشة ( 3 ) أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر " بفاتحة الكتاب - وسبح اسم ربك الأعلى " وفي الثانية " بقل يا أيها الكافرون " وفي الثالثة " بقل هو الله أحد - والمعوذتين " رواه أصحاب السنن الأربعة ( 4 ) . وابن حبان في " صحيحه " في النوع الرابع والثلاثين . من القسم الخامس . والحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه ورواه الطحاوي في " شرح الآثار " وقال : إنه موافق لحديث سعد ابن هشام انتهى . وظاهر الحديث أن الثالثة متصلة غير منفصلة وإلا لقال : وفي ركعة الوتر أو الركعة المفردة أو نحو ذلك ولكن قد يعكر عليه في لفظه للدارقطني ( 5 ) عن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما " بسبح اسم ربك الأعلى - وقل يا أيها الكافرون " ويقرأ في الوتر " بقل هو الله أحد - وقل أعوذ برب الفلق - وقل أعوذ برب الناس " انتهى .
- حديث آخر : وروى الطحاوي ( 6 ) : حدثنا روح بن الفرج حدثنا لوين حدثنا شريك بن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى " بسبح " إلى آخره بنحو حديث عائشة حدثنا حسين بن نصر حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلّم الوتر فقرأ في الركعة الأولى " بسبح " إلى آخره وأخرج عن علي ( 7 ) . وعمران بن حصين نحوه وأخرجه النسائي . والترمذي . وابن ماجه قال النووي في " الخلاصة " : بإسناد صحيح عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير به أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يقرأ في الوتر " بسبح اسم ربك الأعلى - وقل يا أيها الكافرون - وقل هو الله أحد " في ركعة ركعة انتهى . وسكت الترمذي عنه .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني ( 8 ) ثم البيهقي عن يحيى بن زكريا ابنا الأعمش عن مالك ابن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب " انتهى . قال الدارقطني : لم يروه عن الأعمش مرفوعا غير يحيى بن زكريا وهو ضعيف وقال البيهقي : الصحيح وقفه على ابن مسعود ورفعه يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب وهو ضعيف ورواه الثوري ( 9 ) . وعبد الله بن نمير . وغيرهما عن الأعمش فوقفوه انتهى . وأخرجه الدارقطني أيضا عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة مرفوعا نحوه سواء من طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " وقال : هذا حديث لا يصح قال ابن معين إسماعيل المكي ليس بشيء وزاد في " التحقيق " وقال النسائي : متروك وقال ابن المديني : لا يكتب حديثه انتهى .
- حديث آخر : حديث النهي عن البتيراء : أخرجه ابن عبد البر في " كتاب التمهيد " عن عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ( 10 ) حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " وقال : الغالب على حديث عثمان بن محمد - هذا - الوهم انتهى . وسيأتي في " باب سجود السهو " وقال ابن القطان في " كتابه " : هذا حديث شاذ لا يعرج على رواية وذكره ابن الجوزي في " التحقيق " ثم قال : والمروى عن ابن عمر أنه فسر البتيراء أن يصلي بركوع ناقص وسجود ناقص انتهى . وهذا إن صح عن ابن عمر ففي الحديث ما يرده وتفسير راوي الحديث مقدم على تفسير غيره بل ظاهر اللفظ أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلّم والدليل على أن هذا غير صحيح عن ابن عمر ما رواه الطحاوي في " شرح الآثار " حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني المطلب بن عبد الله المخزومي أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر فأمره بثلاث يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة فقال الرجل : إني أخاف أن يقول الناس : هي البتراء فقال ابن عمر : هذه سنة الله ورسوله انتهى . فقد سمع ( 11 ) ابن عمر هذا من الرجل ولم ينكره والله أعلم وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : وهم معارضون في حديث النهي عن البتيراء بحديث أخرجه الدارقطني ( 12 ) ثم البيهقي عن عبد الله بن وهب حدثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس . أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب " انتهى . قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات ورواه الحاكم في " مستدركه " وقال : على شرطهما انتهى . وليس في هذا الحديث الوتر بركعة فيلزمهم أن يقولوا به والله أعلم .
- الآثار : روى محمد بن الحسن في " موطئه ( 13 ) عن يعقوب عن إبراهيم حدثنا حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه قال : ما أجزأت ركعة قط انتهى . ورواه الطبراني في " معجمه " حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا القاسم بن معن حدثنا حصين عن إبراهيم قال : بلغ ابن مسعود أن سعدا يوتر بركعة فقال : ما أجزأت ركعة قط انتهى . قال النووي في " الخلاصة ( 14 ) " : موقوف ضعيف .
- اثر آخر : رواه الطحاوي ( 15 ) حدثنا روح بن الفرج حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا بكر ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عقبة بن مسلم قال : سألت عبد الله بن عمر عن الوتر فقال : أتعرف وتر النهار ؟ فقلت : نعم صلاة المغرب قال : صدقت وأحسنت انتهى . قال الطحاوي : وعليه يحمل حديث ابن عمر : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن صلاة الليل فقال : مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل ركعة توتر لك ما صليت قال : معناه صلي ركعة مع ثنتين قبلها وتتفق بذلك الأخبار حدثنا أبو بكرة حدثنا أبو داود حدثنا أبو خالد سألت أبا العالية عن الوتر فقال : علمنا أصحاب رسول الله A أن الوتر مثل صلاة المغرب هذا وتر الليل وهذا وتر النهار انتهى .
- أثر آخر : رواه الطحاوي ( 16 ) أيضا حدثنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال : الوتر ثلاث ركعات حدثنا ابن مرزوق ( 17 ) حدثنا عفان حدثنا حماد ابن سلمة حدثنا ثابت قال : صلى بي أنس الوتر أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن انتهى .
- أثر آخر : رواه الطحاوي أيضا حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن هلال عن ابن إسحاق عن المسور ( 18 ) بن مخرمة قال : دفنا أبا بكر فقال عمر : إني لم أوتر فقام وصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن قال : ومذهبنا أيضا قوي من جهة النظر لأن الوتر لا يخلو إما أن يكون فرضا أو سنة فإن كان فرضا فالفرض ليس إلا ركعتين أو ثلاثا أو أربعا وكلهم أجمعوا أن الوتر لا يكون اثنين ولا أربعا فثبت أنه ثلاث وإن كان سنة فإنا لم نجد سنة إلا ولها مثل في الفرض منه أخذت والفرض لم نجد منه وترا إلا المغرب وهو ثلاث فثبت أن الوتر ثلاث انتهى . وهذا الذي قاله حسن جدا وقد ذكر الحازمي في " كتابه الناسخ والمنسوخ " : من جملة الترجيحات أن يكون الحديث موافقا للقياس وهذا لفظه قال : الوجه الثاني والعشرون ( 19 ) من الترجيحات أن يكون أحد الحديثين موافقا للقياس دون الآخر فيكون العدول عن الثاني إلى الأول متعينا قال : ولهذا قدم حديث أبي هريرة : ليس على المسلم في فرسه صدقة لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه قياسا على سائر الحيوانات انتهى . قوله : وحكى الحسن إجماع المسلمين على الثلاث " يعني لا يفصل بينهن بسلام " قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص حدثنا عمرو عن الحسن قال : أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في أخراهن انتهى . وعمرو هذا الظاهر أنه عمرو بن عبيد وهو متكلم فيه فإني وجدته مصرحا به في إسناد آخر نظير هذا وقال الطحاوي في " شرح الآثار " : حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي حدثنا خالد ابن نزار الأيلي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة : سعيد بن المسيب . وعروة ابن الزبير . والقاسم بن محمد . وأبي بكر بن عبد الرحمن . وخارجة بن زيد . وعبيد الله بن عبد الله . وسليمان بن يسار - في مشيخة سواهم - أهل فقه وصلاح . فكان مما وعيت عنهم أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن انتهى .
_________ .
( 1 ) في " باب كيف الوتر بثلاث " ص 248 من طريق بشير بن المفضل عن سعيد بن عروبة وتابع بشيرا عيسى بن يونس عند الحاكم في " المستدرك " ص 304 ، ويزيد بن زريع . وأبو بدر شجاع بن الوليد عند الدارقطني : ص 175 ، وكلهم رووا عنه قبل الاختلاط كما في " فتح المغيث " وأبو بدر فقط عند الطحاوي : ص 165 - ج 1 ، وعبد الوهاب بن عطاء عند البيهقي : ص 31 - ج 3 ، وقال النووي في " شرح المهذب " ص 7 - ج 4 : رواه النسائي باسناد حسن والبيهقي في " السنن الكبير " باسناد صحيح اه .
( 2 ) قوله : لا يسلم إلا في آخرهن أقول لحديث عائشة طريقان : طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة روى عنه يزيد بن زريع وهو من أثبت الناس في سعيد قاله النسائي في " كتاب الضعفاء " ص 31 ، وبشير بن المفضل يروى عنه عن سعيد البخاري في " صحيحه " وعيسى بن يونس يروى عنه عن سعيد مسلم في " صحيحه " فهؤلاء قدماء أصحاب سعيد وسعيد وإن كان مدلسا ولكن صرح بالتحديث عند الدارقطني في رواية يزيد عنه ولفظه : كان لا يسلم في ركعتي الفجر اه . والطريق الثاني : طريق أبان عند البيهقي : ص 38 - ج 3 ، ولفظه : كان رسول الله A يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن وهذه الرواية في " المستدرك " أيضا واختلفت كلمة ناظري " المستدرك " في لفظها نقل عنه الحافظ في " الفتح " ص 400 - ج 2 ، و " التلخيص " ص 116 بلفظ البيهقي وأما الشيخ المخرج . والعيني في " البناية " ص 823 - ج 1 . وابن الهمام في " الفتح " ص 303 ، ومرتضى الزبيدي في " عقود الجواهر المنيفة " ص 61 ، فذكروا بلفظ : لا يسلم إلا في آخرهن وهذا اللفظ هو المذكور في " المستدرك المطبوع " وبهذا اللفظ ذكر الحافظ في " الدراية ص 114 ، فكأن نسخ " المستدرك " فيه مختلفة وأيا ما كان طريق سعيد هو المحفوظ لأنه ثقة حافظ " أثبت الناس في قتادة وأما رواية أبان على لفظ الشيخ فهو موافق له وأما بلفظ البيهقي في " سننه " فقد قال في " سننه " ص 31 - ج 3 ، ورواية أبان خطأ والله أعلم اه .
( 3 ) وحديث أبي بن كعب قال : كان رسول الله A يقرأ في " الوتر - سبح اسم ربك الأعلى " وفي الركعة الثانية " بقل يا أيها الكافرون " وفي الثالثة " بقل هو الله أحد " ولا يسلم إلا في آخرهن رواه النسائي : ص 249 ، وفي رواية : " فإذا فرغ قال عند فراغه : سبحان الملك " الحديث وقيل : فيه دلالة أيضا على عدم فراغه من الركعتين .
( 4 ) أبو داود فيما يقرأ في " الوتر " ص 208 ، وكذا في " الترمذي " ص 61 ، وابن ماجه : ص 83 ، والحاكم في " المستدرك " ص 305 ، والطحاوي : ص 168 ، والدارقطني ص 176 ، ولم أجد في " النسائي " وعزاه المنذري إلى الثلاثة فقط والله أعلم .
( 5 ) ص 172 ، والطحاوي : ص 168 ، قلت : وقوله : أوتر بعدهما يدل على أنه يوتر بعد التسليمة ولا شك أن الثالثة وتر اه . " الغاية " ص 123 .
( 6 ) ص 170 ، والنسائي في " باب كيف الوتر بثلاث " ص 249 ، والترمذي : ص 61 ، وابن ماجه : ص 83 .
( 7 ) حديث علي في : ص 171 ، أخرج عنه من طريق الحارث الأعور وحديث عمران : ص 171 من طريق الحجاج .
( 8 ) ص 173 ، وروى الطبراني في " الكبير " موقوفا ورجاله رجال الصحيح " زوائد " ص 242 - ج 2 .
( 9 ) الثوري ومن طريقه الطحاوي في " شرح الآثار " ص 173 ، وابن نمير ومن طريقه البيهقي : ص 31 - ج 3 .
( 10 ) في نسخة " عن أبيه محمد " .
( 11 ) نسب هذا القول الحافظ في " الدراية " ص 114 ، إلى الطحاوي ثم تعجب من الاستدلال قلت : العجب من الحافظ لم لم يفرق بين قول الزيلعي والطحاوي والله أعلم .
( 12 ) ص 172 ، والحاكم : ص 304 - ج 1 ، والطحاوي : ص 172 ، وتقدم تخريجه قبل الحديث الرابع والتسعين : ص 276 - ج 1 .
( 13 ) ص 146 ، وفيه حصين بن إبراهيم وهو غلط بل هو حصين بن عبد الرحمن يروى عن إبراهيم .
( 14 ) وقال الهيثمي في " الزوائد " ص 242 - ج 2 : إسناده حسن أخرج ابن عدي في " الكامل " عن يحيى ابن معين قال : مراسيل إبراهيم النخعي صحيحة إلا حديث : تاجر البحرين راجع له " الطحاوي " ص 133 .
( 15 ) ص 164 ، قلت : أخرج احمد في " مسنده " ص 41 - ج 2 ، حدثنا يزيد أنا هشام عن محمد بن ابن عمر عن النبي A قال : صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل اه . وفي " الطحاوي " ص 243 ، وصلى " أي رسول الله A المغرب ثلاثا " وقال " أي ابن عمر " : هي وتر النهار اه .
( 16 ) ص 173 ، وقال في " الدراية " : إسناده صحيح .
( 17 ) ص 173 ، وقال في " الدراية " : إسناده صحيح .
( 18 ) في " الطحاوي " - عن المسور بدون الواو - وفي ابن أبي شيبة : ص 141 - ج 4 ، بدون المسور فيراجع اه .
( 19 ) ذكر الحازمي في " الاعتبار " ص 13 الوجه التاسع والعشرين أن يكون أحد الحديثين موافقا للقياس دون الآخر اه