وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

_________ .
( 6 ) قال الهيثمي في " الزوائد " ص 340 - ج 2 : رواه الطبراني في " الكبير - الأوسط " وفيه سويد بن عبد العزيز متروك اه " .
( 7 ) في نسخة " الخراز " .
( 8 ) ص 593 - ج 3 تعليقا وأحمد في " مسنده " ص 397 - ج 6 من طريق ابن لهيعة وكذا الطحاوي : ص 250 .
( 9 ) وقال الحافظ في " التلخيص " ص 117 : ابن لهيعة ضعيف ولكنه توبع اه .
( 10 ) من وجهين : عن ابن هبيرة " دراية " .
( 11 ) ص 7 - ج 6 عن علي بن إسحاق عن ابن المبارك به قال الهيثمي في " الزوائد " ص 239 - ج 2 : رواه أحمد . والطبراني في " الكبير " وله إسنادان عند أحمد : أحدهما : رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق شيخ أحمد وهو ثقة .
( 12 ) ص 174 ، وأحمد : ص 208 - ج 2 ، و ص 180 - ج 2 عن الحجاج و ص 206 عن المثنى بن الصباح وهو ضعيف .
( 13 ) قال ابن يونس في " تاريخ مصر " روى عن ابن وهب حديثا منكرا لا يتابعه عليه إنسان .
( 14 ) باسناد حسن " دراية " ص 112 .
( 15 ) عبد الله بن مرة أو ابن أبي مرة الزوفي " بفتح الزاي بعدها واو ثم فاء " صدوق من الثالثة أشار البخاري إلى أن روايته عن خارجة منقطعة .
( 16 ) مر تحقيقه في " الطهارة - في أحاديث مس الفرج " ص 58 من المخرج وزدت عليه ما وقع لي والله أعلم .
( 17 ) قد استدل بحديث الزيادة معاذ بن جبل على وجوب الوتر كما سيأتي قريبا بإسناد رواته ثقات وهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم بالحلال والحرام وليس في حديث أبي سعيد دلالة على عدم وجوب الوتر بوجه من الوجوه والذي يستمد منه هو أن المستدل بحديث الزيادة على وجوب الوتر يلزمه أن يقول : بوجوب الركعتين قبل الفجر وهذا متجه على القائلين بوجوب الوتر لو علم أن الحديث بلغهم كيف وقد قال ابن معين : هذا حديث غريب من حديث معاوية بن سلام اه . قلت : ولم يشتهر اشتهار أحاديث الوتر وجميع السنن . والمسانيد خالية عنه إلا ما روى البيهقي وقد قال النووي في " شرح مسلم " ص 251 : وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري وجوبهما وهي رواية عن أبي حنيفة في بعض مسائل الحنفية كمنع أدائهما قاعدا وقضائهما بعد الطلوع مع الفرض وبدونه وهو الصواب قاله شيخ الاسلام مولانا السيد محمد أنور نور الله مرقده وفيه دلالة على ذلك وليس معنى وجوب الوتر كوجوب المكتوبات عند غيرهم بل هو واسطة بينها وبين السنن أضعف من هذه ثبوتا وأقوى وأشد من تلك توكيدا هذا والله أعلم قال ابن القيم في " بدائع الفوائد " ص 111 - ج 4 ، في الرجل يترك الوتر متعمدا : هذا رجل سوء يترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلّم هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر متعمدا اه . ثم ذكر مسألة القضاء وقال : لأن ما بعد طلوع الفجر لا يجوز فيه إلا ركعتا الفجر وإنما أجزأنا الوتر لتأكده اه . وفي " طبقات الحنابلة " ص 25 سئل أحمد الوتر إذا فات قال : يعيد قبل أن يصلي الغداة قلت : هذا المنقول عن أحمد وإن لم يصرح به بالوجوب لأن الوجوب عنده الفرض إلا أنه أفصح بما يريد به الأحناف من الوجوب ومن هذا ما روى أحمد من حديث أبي سعيد ص 31 - ج 3 . من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره اه . في " الهداية " لهذا وجب القضاء بالاجماع اه . قال العيني : أي لكون الوتر واجب القضاء اه .
( 18 ) البيهقي في " سننه " ص 465 - ج 2 .
( 19 ) قلت : تمام العبارة هكذا : " لو أمكنني أن أرحل إلى ابن يجير لرحلت إليه في هذا الحديث " اه . ابن يجير هو : عمر بن محمد بن يجير أحمد رواة الحديث .
( 20 ) في " باب كم الوتر " ص 208 ، والنسائي في " الوتر - في باب كيف الوتر بواحدة " ص 249 ، وابن ماجه في " باب ما جاء في الوتر بثلاث . وخمس . وسبع " ص 84 ، والطحاوي : ص 172 ، والدارقطني : ص 171 ، واللفظ له والحاكم : ص 303 ، والطيالسي : ص 81 ، وأحمد : ص 418 - ج 5 ، والدارمي : ص 196 ، والبيهقي : ص 24 - ج 3 ، و ص 27 - ج 3 ، وأخرج الطبراني في " الأوسط - والكبير " بلفظ : الوتر واجب على كل مسلم وفي إسناده أشعث بن سوار ضعفه أحمد . وجماعة ووثقه ابن معين قاله في " الزوائد " ص 240 - ج 2 ، وقال في " التلخيص " ص 116 : وصحح أبو حاتم . والذهلي . والدارقطني في " العلل " والبيهقي : وقفه وهو الصواب اه . وقال في " بلوغ المرام " : رجح النسائي وقفه اه .
( 21 ) قال الدارقطني : واجب ليس بمحفوظ لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد اه . قلت : تابعه يونس عند الطحاوي ولكنه ذكر بكلمة : أو وروى الطيالسي من طريق بديل الخزاعي عن الزهري به قال : الوتر حق أو واجب وقال الحافظ في " التلخيص " ص 116 : أعله ابن الجوزي بمحمد بن حسان فضعفه وأخطأ فإنه ثقة اه .
( 22 ) ص 208 ، والحاكم في " المستدرك " ص 306 - ج 1 ، والبيهقي : ص 470 - ج 2 .
( 23 ) قال ابن القيم في " بدائع الفوائد " ص 3 - ج 4 : ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذم من خالفه ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالايجاب ولفظة : علي وحق على العباد وعلى المؤمنين . وترتيب الذم .
( 24 ) ص 443 - ج 3 ) .
( 25 ) في " باب صلاة الليل " ص 257 ، والترمذي في " باب مبادرة الصبح بالوتر " ص 60 .
( 26 ) في " المسند " ص 242 - ج 5 رواته ثقات إلا عبيد الله بن زحر قال الحافظ : هو واه وقال في " التقريب " : صدوق يخطئ وإلا عبد الرحمن بن رافع سكت عنه في " الدراية " وضعفه في " التقريب " وذكره ابن حبان في الثقات . وابن وهبب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ثقة ويحيى بن أيوب النافقي ثقة وقال في " الدراية " : مات معاذ قبل أن يلي معاوية دمشق وعبد الرحمن المذكور لم يدرك القصة اه .
( 27 ) قال ابن حجر في " الدراية " ص 113 : أخرجه البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد ذكر البزار أنه تفرد به اه .
( 28 ) في " أوائل الصيام " ص 254 ، ومسلم في " الإيمان - في باب الصلوات الخمس " ص 30 - ج 1 .
( 29 ) ص 31 ، والبخاري في " العلم - في باب القراءة والعرض على المحدث " ص 15 .
( 30 ) البخاري في " باب الوتر في السفر " ص 136 ، ومسلم في " صلاة السفر - في باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر " ص 244 ، والطحاوي : ص 249 ، قال النووي في " شرح المهذب " ص 20 - ج 4 : لا دلالة فيه لأن مذهبكم أن الوتر واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وإن كان سنة في حق الأمة اه .
( 31 ) وابن نصر في " قيام الليل " ص 114 ، و ص 90 ، والطبراني في " الصغير " ص 108 ، وفيه : يعقوب الفمي قال الدارقطني : ليس بالقوي وقال النسائي . وغيره : لا بأس به وقال الحافظ في " التقريب " صدوق وعيسى بن جارية قال ابن معين : عنده مناكير وقال النسائي : منكر الحديث وجاء عنه : متروك اه . وسيأتي في " فصل - قيام شهر رمضان " أيضا .
( 32 ) في " باب المحافظة على الصلوات " ص 67 ، وفي " باب من لم يوتر " ص 208 ، والنسائي في " باب المحافظة على الصلوات الخمس " ص 80 ، وأحمد : ص 319 - ج 5 ، وابن ماجه في " باب فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها " ص 102 .
( 33 ) قلت : أصل عبارة أبي داود هكذا : " إن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول : إن الوتر واجب فقال المخدجي : فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة : كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم الحديث قوله : كذب أي أخطأ كذا في " التلخيص " قلت : أبو محمد هذا أنصاري اسمه مسعود وله صحبة وقيل : اسمه سعد بن أوس من الأنصار من بني النجار وكان بدريا " عون المعبود " ص 534 - ج 1 ، " وكتاب العلم - لابن عبد البر " ص 155 - ج 2 ، وراجع " التلخيص " ص 172 .
( 34 ) ص 231 - ج 1 ، والحاكم في " المستدرك " ص 300 - ج 1 ، والدارقطني : ص 171 .
( 35 ) في " النسخة الخطية " محيريز وظني أنه محرر " بالمهملتين " فليراجع .
( 36 ) ص 172 ، والطحاوي : ص 172 ، والحاكم في " المستدرك " ص 304 - ج 1 ، قال : صحيح على شرط الشيخين وابن نصر في " قيام الليل " ص 125 ، ولفظه : لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب والطحاوي أيضا والحاكم بهذا اللفظ والبيهقي : ص 31 - ج 3 .
( 37 ) قوله : لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب اه .
هذا الحديث قد اكتفى بظاهر لفظه ابن نصر المروزي في " قيام الليل " ص 127 ، حيث رد به على بعض أصحاب أبي حنيفة في قوله : إن العلماء قد أجمعوا على أن الوتر بثلاث جائز حسن اه . وقال : قوله هذا من قلة معرفته بالأخبار واختلاف العلماء وقد روى في " كراهية الوتر بثلاث " أخبار : بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلّم وبعضها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم . والتابعين ثم روى هذا الخبر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس . أو سبع . أو تسع . أو باحدى عشرة . أو أكثر من ذلك اه . وفي معناه ما أخرج أحمد في " مسنده " ص 335 - ج 5 عن ميمونة . وعائشة مرفوعا قالتا : لا يصح " أي الوتر " إلا بخمس . أو سبع اه . لكن أشكل على أهل العلم تأويله لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قد تواتر عنه إيتاره بالثلاث وعن الصحابة . والتابعين وقد روى هو جملة صالحة منها في " كتابه - في الوتر " فما معنى النهي بعد ذلك ؟ .
ولقد تصدى الحافظ في " الفتح " ص 400 - ج 2 لرفع هذا الإشكال وقال : الجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة ثلاث بتشهدين اه . وظن أن النهي في الحديث هو النهي عن التشبيه وقد سبقه سليمان بن يسار إلى هذا روى عنه ابن النصر أنه كره الثلاث وقال : لا يشبه التطوع بالفريضة اه وهذا الحمل مردود بالعيان وبمعنى الحديث أما الأول : فانا لا نرى الفرق بين الفريضة والتطوع إلا بإيجاب الله تعالى وعدمه ولا نرى الفرق بين صوم التطوع وصوم رمضان إلا بذلك وكذا فريضة الحج وتطوعه سيان في الأعمال كلها ولا فرق في الانفاق بين الزكاة وسائر الصدقات بل لا فرق بين صلاة الفجر والركعتين قبلها وبين صلاة الظهر وأربع قبلها في شيء من الأركان ولو حلف رجل أن التطوع كالفريضة في الأمور كلها إلا فيما يرخص في التطوع لكان بارا وعد الطحاوي في : 173 من " شرح الآثار " من ذلك أشياء : فقال : إنا لم نجد سنة إلا ولها مثل في الفرض اه . فما بال الوتر نهى عنه لأجل الاشتباه بالفريضة ؟ وأما المعنى . فلأن لهذا الحديث لفظان : الأول : لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس الحديث وكلمة تشبهوا في هذا ليست بصفة بل هي جواب النهي ولا يصح معناه على مراد ابن نصر على مذهب جمهور النحاة لأن التقدير عندهم أن لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب إلا على مذهب الكسائي فإن المعنى عنده أن توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب فمحط النهي ليس التشبيه فقط بل هذا العدد والتشبيه لازم له فمتى حصل الايتار بالثلاث بأي صورة كانت حصلت المشابهة وعين الشرع لرفع المشابهة طريقا بقوله : ولكن أوتروا بخمس . أو سبع الحديث فكأن المؤول لهذا الحديث بالتأويل المذكور لم يرتض به . واللفظ الآخر لهذا الحديث : لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب ففي هذا الحديث نهى عن الايتار بثلاث وعن التشبيه بصلاة المغرب كليهما فإن كان التشبيه هو الايتار بثلاث عاد الإشكال بأسره وإن أريد الصفة والهيئة فبعد التفريق بين هيئة وهيئة . بقي النهي عن الايتار بثلاث بحاله . ففيما أوله الحافظ إعمال كلمة وإهمال الأخرى . ثم هذا التأويل وإن لم يضر الحنفية لأن حاصله : أن المشابهة بين الصلاتين تنتفي بزيادة بعض الأعمال في إحداهما والنقص في الأخرى فكما أن أمرا هو سنة في الفريضة عنده يرتفع بتركه في الوتر المشابهة بين المغرب والوتر كذلك يرتفع المشابهة بزيادة القنوت وهو واجب عندهم في الوتر . دون صلاة المغرب فلا خير فيه عندهم بل يوافقهم في إبطال سعي ابن نصر فيما أراد منه لكن يخالف به هذا الحديث الحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي : ص 248 . وغيره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان لا يسلم في ركعتي الوتر وبوب عليه النسائي بقوله : " كيف الوتر بثلاث " وقد عد ابن حزم في " المحلى " جميع أنواع الوتر التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقال في : ص 47 - ج 3 : والثاني عشر : أن يصلي ثلاث ركعات يجلس في الثانية ثم يقوم دون التسليم ويأتي بالثالثة ثم يجلس ويتشهد كصلاة المغرب وهو اختيار أبي حنيفة لما حدثنا عبد الله ابن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة أم المؤمنين حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان لا يسلم في ركعتي الفجر اه . وقال : صحيح .
( يتبع ... )