قوله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير .
ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش .
أنه قرأ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وفي قراءة عبد الله من قبل أن تجامعوهن .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .
الآية .
قال : هو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها - والمس الجماع - فلها نصف صداقها وليس لها أكثر من ذلك إلا أن يعفون وهي المرأة الثيب والبكر يزوجها غير أبيها فجعل الله العفو لهن إن شئن عفون بتركهن وإن شئن أخذن نصف الصداق أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو أبو الجارية البكر جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه عن سعيد بن المسيب .
أنه قال في التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها : كان لها المتاع في الآية التي في الأحزاب فلما نزلت الآية التي البقرة جعل لها النصف من صداقها ولا متاع لها فنسخت آية الأحزاب .
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن .
أن أبا بكر الهدلي سأله عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها : ألها متعة ؟ قال : نعم .
فقال له أبو بكر : أما نسختها فنصف ما فرضتم ؟ قال الحسن : ما نسخها شيء .
وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها