وأخرج الطستي عن ابن عباس .
أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قول الله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال : إلا أن تدع المرأة نصف المهر الذي لها أو يعطيها زوجها النصف الباقي فيقول : كانت في ملكي وحبستها عن الأزواج .
قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم أما سمعت زهير بن أبي سلمى وهو يقول : حزما وبرا للإله وشيمة تعفو عن خلق المسيء المفسد وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله قال " الذي بيده عقدة النكاح : الزوج " .
وأخرج وكيع وسفيان والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال الذي بيده عقدة النكاح أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه .
وأخرج الشافعي عن عائشة أنها كانت تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح .
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وشريح وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب الذي بيده عقدة النكاح الزوج .
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بشر قال : قال طاوس ومجاهد الذي بيده عقدة النكاح هو الولي .
وقال سعيد بن جبير : هو الزوج فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدا .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء والحسن وعلقمة والزهري الذي بيده عقدة النكاح هو الولي .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال : رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت فكما عفت وإن ضنت فعفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت