عقدة النكاح قال : لا تنكحوا حتى يبلغ الكتاب أجله قال : حتى تنقضي العدة .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن مجاهد .
مثله .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي مالك ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله قال : لا يواعدها في عدتها : إني أتزوجك حين تنقضي عدتك .
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه قال : وعيد .
قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين .
ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق علي عن ابن عباس في قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن تفرضوا لهن فريضة قال : المس النكاح والفريضة الصداق متعوهن قال : هو على الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره فإن موسرا أمتعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة .
وأخلاج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر .
أنه أمر موسعا بمتعة فقال : تعطي كذا وتكسو وكذا فحسب فوجد ثلاثين درهم .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عمر قال : أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهما .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها وقيل أن يدخل بها فليس لها إلا المتعة