وأخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج البيهقي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال : جاء رجل إلى علي قال : طلقت إمراتي ألفا .
قال : ثلاث تحرمها عليك وأقسم سائرها بين نسائك .
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علقمة بن قيس قال : أتى رجل إلى ابن مسعود فقال : إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة .
قال : قلتها مة واحدة ؟ قال : نعم .
قال : تريد أن تبين منك إمرأتك ؟ قال : نعم .
قال : هو كما قلت .
قال : وأتاه رجل فقال : رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم .
قال : قلتها مرة واحدة ؟ قال : نعم .
قال : تريد أن تبين منك إمرأتك ؟ قال : نعم .
قال : هو كما قلت ثم قال : قد بين الله أمر الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد بين له ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسته والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون .
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال : المطلقة ثلاثا قبل أن يدخل بها بمنزلة قد دخل بها .
وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك .
قال : إنما كان طلاقي إياها واحدة ! قال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل .
وأخرج مالك والشافعي وأبو ادود والبيهقي عن أبي عياش الأنصاري .
أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن أبي إياس بن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان ؟ فقال ابن الزبير : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول : اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما فذهب فسألهما قال ابن عباس لأبي هريرة : افته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة .
فقال أبو هريرة : الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .
وقال ابن عباس مثل ذلك