تطليقتان وقرآن ثم قال الله للثالثة افإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء " .
وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد عن أبي حبيب قال : التسريح في كتاب الله الطلاق .
وأخرج البيهقي من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وأناس من الصحابة في قوله الطلاق مرتان قال : وهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة فإذا طلق واحدة أو اثنتين فإما يمسك ويراجع بمعروف وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا .
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر .
أنه كان إذا نكح قال : أنكحتك على ما أمر الله على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
وأخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال " أبغض الحلال إلى الله D الطلاق " .
وأخرج البزار عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا تطلق النساء إلا عن ريبة إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات " .
وأخرج عبد الرزاق عن معاذ بن جبل قال : قال النبي صلى الله عليه وآله " يا معاذ ما خلق الله شيئا على ظهر الأرض أحب إليه من عناق وما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق " .
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن وهب .
أن بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته ألفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال : إنما كنت ألعب فعلاه عمر بالدرة وقال : إن كان ليكفيك ثلاث .
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكان إذا أتي به أوجعه