وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن عطاء بن يسار قال : جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقلت : إنما طلاق البكر واحدة .
فقال لي عبد الله بن عمرو : إنما أنت قاض الواحدة تبين والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج الشافعي والبيهقي عن مجاهد قال : جاء رجل لابن عباس قال : طلقت إمرأتي مائة .
قال : نأخذ ثلاثا وندع سبعة وتسعين .
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاث قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج البيهقي عن قيس بن أبي حازم قال : سأل رجل المغيرة بن شعبة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة قال : ثلاث تحرم وسبع وتسعون فضل .
وأخرج الطبراني والبيهقي عن سويد بن عفلة قال : كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي Bهما فلما قتل علي Bه قالت : لتهنك الخلافة ! قال : يقتل علي وتظهرين الشماتة ؟ ! اذهبي فأنت طالق ثلاثا .
قال : فتلفعت ثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت : متاع قليل من حبيب مفارق ! .
فلما بلغه قولها بكى : ثم قال : لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي : أنه سمع جدي قول : أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها .
وأخرج الشافعي وأبو داود والحاكم والبيهقي عن ركابة بن عبد يزيد .
أنه طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك وقال : والله ما أردت إلا واحدة .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله " والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال : ركانة والله ما أردت إلا واحدة .
فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان " .
وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي من طريق عبد الله بن علي بن زيد بن ركانه عن أبيه عن جده ركانة " أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ما أردت بها ؟ قال : واحدة .
قال : والله ما أردت بها إلا واحدة ؟ قال : والله ما أردت بها إلا واحدة .
قال : هو ما أردت فردها عليه "