ـ(87)ـ
الكلّية المدّعاة باعتبار أن الذرائع هي الوسائل وهي مضطربة من حيث الأحكام، ومختلفة مع المقاصد من حيث قوة المصالح والمفاسد وأضافت الموسوعة المذكورة: "وقالوا إنّ الشرع مبني على الحكم بالظاهر كما قد أطلع الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ولم يجعل لـه أن يحكم عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا، وحكم في المتلاعنين بدرء الحدّ مع وجود علامة الزنى، وهو أن المرأة أتت بالولد على الوصف المكروه.
قال الشافعي: وهذا يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع، فإذا بطل الأقوى من الدلائل أبطل الأضعف من الذرائع كلها"(1).
ولعل الشافعي أراد أن يقول بأنه صحيح أن هذه الوسيلة يظهر منها أنها مقدمة للحرام ولكن هذا الظاهر لن يبرر التحريم ما لم يصل إلى مستوى القطع العرفي على الأقل.
الدليل الثاني للقائلين بسد الذرائع وهو ما يمكن تسميته بدليل الاحتياط حيث استند القائلون فيه إلى الأدلة التي تذكر في باب وجوب الاحتياط أو حسنه من قبيل قوله (ص): "دع ما يريبك إلى مالا يريبك"(2).
وقوله (ص): "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كان كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، إلاّ وان حمى الله في أرضه محارمه"(3).
__________________________________
1 ـ الموسوعة الكويتية ج 24 ص 278 نقلاً عن الامام للشافعي ج 7 ص 270 قبيل باب أبطال الاستحسان من كتاب الاستحسان.
2 ـ ورد في صحيح الترمذي: ج4 ص 668 ـ ط، الحلبي) من حديث الإمام الحسن بن علي (عليه السلام) وقال عنه حديث حسن صحيح.
3 ـ أخرجه البخاري (الفتح ج 1 ص 126 الطبعة السلفية) ومسلم (ج 3 ص 1219، ط، الحلبي) من حديث النعمان بن بشير.