ـ(86)ـ
سهام إبليس والمنع عن الخلوة بالأجنبية لأن ثالثهما الشيطان وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتّى يبرد المكان وبرجحان التستر عن نساء أهل الذمة لا نهن يصفن لأزواجهن والتستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى والنهي في الكتاب العزيز عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وعن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة بما يهيج الشهوة"(1).

يقول أستاذنا الحكيم:

"على أنا لا نمنع أن يتخذ الشارع احتياطات لبعض ملاكات أحكامه التي يحرص أن لا يفوتها المكلف بحال فيأمر وينهى عن بعض ما يفضي إليها تحقيقاً لهذا الغرض إلاّ أن ذلك لا يتخذ طابع القاعدة العامة ولعل الكثير من الأمثلة التي ذكرها (يعني ابن القيم حيث ذكر ما يقارب المائة بين آية وحديث وجد فيها اتحاد الحكم بين الوسائل وما تفضي إليه) منصبة على هذا النوع.
ويكفينا أن لا يكون في هذه الأمثلة من التعليلات ما يصلح لأن يتمسك بعمومه أو إطلاقه لتحريم جميع المقدمات التي تقع في طريق المحرمات، مهما كان نوعها، وليس علنيا إلاّ أن نتقيد بخصوص هذه المواقع التي ثبت فيها التحريم"(2).
نعم يمكن لأحد أن يدّعي حصول اطمئنان لـه بطريقة الشارع في كلّ الموارد إلاّ أن إثبات ذلك في غاية الصعوبة(3).
وقد ذكرت الموسوعة بعض ما قاله الشافعية والحنفية في رد هذه القاعدة
__________________________________
1 ـ المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري ـ طبعة تبريز ص 22.
2 ـ أصول الفقه المقارن ص 411.
3 ـ وقد يستفاد من طريقة الشارع أحياناً ما يعد ضوءاً كاشفاً (على حد تعبير أستاذنا الصدر) يستفيد منه الحاكم الشرعي في تنظيم شؤون البلاد.