ـ(47)ـ
وحكم أهل الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية" (1). وأن الأخباريين لا يعتمدون في أحكامه تعالى على الظن(2).
وللشيخ المظفر تعليق على هذا، إذ قال: (ومن جهة أخرى يحدث رد فعل لهذا الغلو، فينكر الاسترآبادي على الناس أنّ يركنوا إلى العقل وتفكيره، ويلتجيء إلى تفسير التعبد بما جاء به الشارع المقدس بمعنى الاقتصار على الأخبار الواردة في الكتب الموثوق بها في كل شيء، والجمود على ظهورها...إلى آخره)(3).
فالمحدث الاسترآبادي ذهب إلى: (أنّ مناط تعلق التكاليف كلها السماع من الشرع)(4).
وقال المحدث الاسترآبادي في معرض حديثه عن الحسن والقبح، هل هما عقليان أم لا ؟: (وهنا مسألتان:إحداهما: الحسن والقبح الذاتيان(5)، والأخرى: الوجوب والحرمة الذاتيان، والذي يلزم من ذلك بطلان الثانية لا الأولى)(6).
كما أوضح هو: أنّ هناك فرقاً بين مسألة التحسين والتقبيح وبين حكم الشرع، أي: أنّ العقل لا يمكن الاعتماد عليه إلاّ في القضايا الضرورية، حيث قال: (بين المسألتين ـ أي: مسألة التحسين والتقبيح، ومسألة حكم الشرع ـ بون بعيد، ألا ترى أنّ كثيراً من القبائح العقلية ليس بحرام في الشريعة، ونقيضه ليس بواجب في الشريعة؟)(7).
وترى بعض المصادر: أنّ كلماتهم اختلفت في ذلك، فالذي يبدو من بعضهم إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين، وبعضهم يعترف بذلك، إلاّ أنهم ينكرون الملازمة بينه وبين حكم الشرع، وبعضهم يعترف بالإدراك والملازمة، إلاّ ا،هم ينكرون وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل(8).
__________________________________
1 ـ الفوائد المدنية للاسترآبادي: 99.
2 ـ المصدر السابق: 92.
3 ـ جامع السعادات لمحمد مهدي النراقي، المقدمة بقلم محمّد رضا المظفر 1: 9.
4 ـ الفوائد المدنية للاسترآبادي: 141.
5 ـ راجع: أصول الفقه للمظفر 2: 228 ـ 230، الأصول العامة لمحمد تقي الحكيم: 286ـ 288.
6 ـ الفوائد المدنية للاسترآبادي: 141.
7 ـ أصول الفقه للمظفر 2: 235.
8 ـ الأصول العامة، لمحمد تقي الحكيم: 298.