/ صفحه 248/
وأخذت إجازة الوصية لوارث من مذهب الإمام جعفر الصادق أيضا.
وأخذت مبدا الواجبة من الظاهرية كما دونها الإمام ابن حزم الأندلسي.
وإننا ندعو إلى الأخذ في العول في الميراث ـ وهو زيادة عدد السهام عن أصل المسألة أي عن الواحد الصحيح ـ بمذهب الإمام جعفر الصادق، الذي يقرر أنه ينقص من أصحاب الفروض من النساء ما كان ينقص لو كان معهن ذكر، فلا تأخذ عند زيادة السهام أكثر مما كانت تأخذه هي ومن يعصبها (1)، ولقد دعونا إلى ذلك الرأي في دروسنا، وهو يمنع الشذوذ في كثير من المسائل.
وإن إنهاء الوقف عند التخرب أو الضآلة في الأنصبة كما جاء في المادة ـ 18 ـ من القانون رقم 48 لسنة 1946 مأخوذ من مذهب الامامية أيضا الذي هو مذهب الإمام جعفر الصادق.
وإن تمليك الوقف الأهلي عند إلغائه للمستحقين وقت الإلغاء مبني في شطر منه على المذهب الجعفري.
ونرى من هذا أن مصر خطت خطوة واسعة في فتح الباب، واخترقت الحجزات الطائفية لتصل إلى المذهب في ذاته، وإن كنا قد خالفناها في بعض ما أخذت، فقد خالفناها في إجازة الوصية لوارث، وقد قررنا أنه روى عن الإمام جعفر الصادق أنه لم يجزها.
10 ـ وإن المسلمين لأجل توحيد الثقافة الإسلامية وتوجيهها يحتاجون إلى

ــــــــــ
(1) بيان هذا أنه لو كان في المسألة مثلا أخت شقيقة، وزوج، وأم، فإن الزوج يأخذ النصف، والأم تأخذ السدس، والشقيقة تأخذ النصف، فتزيد السهام عن الواحد الصحيح، إذ يكون العدد 7 أسداس، بينما الواحد ستة أسداس، فقال الجمهور تقسم التركة على سبعة بدل أن نقسم على ستة، وقال جعفر الصادق، وقبله ابن عباس: تنقص الأخت سدسا فتأخذ الثلث، لأنها لو كان معها أخ شقيق لكانت هي وهو سيأخذان الثلث فلا تزيد عنه إذا زادت السهام، وقال ابن شهاب الزهري في هذا الرأي: لو لا أنه سبق إلى غيره إمام عادل ما اختار الناس غيره، ذلك أن الذي قال بالقول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.